الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لجنة تشغيل الـ«درون»: ضرورة الالتزام بالتشريعات للحد من الاستخدام الخاطئ

لجنة تشغيل الـ«درون»: ضرورة الالتزام بالتشريعات للحد من الاستخدام الخاطئ
23 يونيو 2017 02:11
أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة الإجراءات والأطر القانونية والعقوبات والغرامات التي قد يتعرض لها المخالفون لقانون الطيران المدني في الإمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مؤخراً برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، بحضور أعضاء اللجنة ممثلين من الجهات المدنية المعنية في الدولة.
واستعرض ممثل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عضو اللجنة استراتيجية الهيئة في تسجيل منتجات الأنظمة الجوية، وذلك من خلال مشروع نظام إلكتروني لتسجيل الأنظمة الجوية من دون طيار قبل عمليات استيراد أو تداول، أو طرح هذه المنتجات في أسواق دولة الإمارات.
وأشار إلى أن النظام يركز على منتجات أنظمة الطائرات من دون طيار والمركبات الجوية من دون طيار التي تستخدم في مختلف المجالات في الدولة، سواء كانت قطع غيار لهذه المنتجات أو اجهزة للاستخدام، إذ يتعين تسجيل هذه المنتجات في أنظمة الهيئة عن طريق المورد في النظام، وعليه يتم تتبع أية طائرة موجودة في الأسواق أو الأجواء، عن طريق رقم تسلسلي للمنتج سيصبح إلزامياً على المصنعين وضعه على هذه الطائرات، كما سيساهم النظام بتطوير قاعدة بيانات اتحادية لهذه المنتجات، وكذلك بتصنيف المنتج المتداول في أسواق الدولة.
وأشار الريسي إلى الإنجازات التي تحققت من خلال تنفيذ توصيات اللجنة والتي ركزت على نشر وتعزيز التوعية بقوانين وقواعد استخدام تلك الطائرات، لضمان سلامة وأمن الجميع، لافتاً إلى أن الحملة الإعلامية «أنت المسؤول» ساهمت في نقل رسائل توعوية وضحت اشتراطات وقوانين استخدام الطائرات من دون طيار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة على الإنترنت.
وأوضح أن الفريق الفني التابع للجنة يعكف على دراسة أنظمة مطروحة للتعامل مع مشكلة الطائرات من دون طيار، مع عدد من الشركات المزودة لأنظمة حماية من هذه الطائرات، لتحديد مدى فاعليتها، وقدرتها على حل المشكلة من جذورها، دون التسبب في مشكلات أخرى.
وشدد الريسي على ضرورة الالتزام بالتشريعات واللوائح للطائرات من دون طيار في الدولة، للحد من الانتشار العشوائي والاستخدام الخاطئ لهذا النوع من الطائرات.
وأوضح إلى أنه وفقاً للقانون الاتحادي للطيران المدني رقم (20) لعام 1991 بخصوص العقوبات والجرائم، فإن المادة (69) منه تؤكد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تولى دون حق قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وبحسب المادة (70) يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يهبط أو يقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو يطير خارج المناطق المحددة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©