الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
1 مايو 2014 15:02
إبراهيم سليم (أبوظبي) وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال استكمال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر أمس بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، على القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والذي يهدف إلى دعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب. وأكد معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ البنك المركزي عقب انتهاء الموافقة على المشروع، أهمية إصداره، وفي هذا التوقيت المهم، لافتاً إلى أن هناك رقابة على التحويلات المالية إلى خارج الدولة، والتي تهدف إلى خنق مصادر تمويل الإرهاب، وأن هذا يتم عند الاشتباه في أشخاص المرسل والمرسل إليه، ومتابعة حركة الأموال، وإن لوحظ اشتراك عدد من المرسلين، في إرسال أموال لشخص معين مع عدم وجود رابط، فإنه يتم البدء في اتخاذ الإجراءات وفق القانون، وأنه تم رصد عدد من الحالات المشتبه فيها، في تمويل مصادر مشبوهة، وتم إبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ ما يلزم وفق القانون. وأكد أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه اليوم، يعد تأكيداً على ما تنتهجه الدولة من توفير بيئة تشريعية متطورة، وأكد أهمية التزام المؤسسات المالية والمصارف والبنوك بالمتطلبات المفروض تطبيقها، خاصة المتطلبات الجديدة، وتفعيل العمل بالقانون. ولفت معاليه إلى أن غسيل الأموال ليست ظاهرة مجتمعية، ولكن نسعى لتوفير حماية واستقلالية للاقتصاد الإماراتي، وإيجاد المظلة الحمائية من خلال التشريعات القانونية. وأشارمعاليه إلى وجود جهة انضباط، أو وحدة انضباط داخل كل بنك من البنوك في الدولة، وهي التي تختص بالتأكد من تطبيق القانون، على التحويلات، وفي حال وجود أي شك يتم التواصل مع وحدة غسيل الأموال داخل البنك المركزي. مناقشة القانون وشهدت الجلسة قبل مناقشة مشروع القانون نقاشاً حول اسباب طلب الحكومة استعجال المجلس المناقشة، وما هي الضرورة العاجلة في أن يرسل المشروع إلى المجلس قبل 3 أسابيع، وتطلب الحكومة استعجال مناقشته، وأنه في حال التأخير، سيترتب على الدولة مسؤولية كبيرة، وما إلى ذلك. وقال معالي عبيد الطاير: لم يكن هناك أي تأخير، أو إهمال لأنه موضوع متشعب ومتغير ومتطور، ويتابع أعضاء اللجنة الوطنية لغسل الأموال في الاجتماعات الدولية الدورية الموضوع والمتطلبات الجديدة لـ « فاتف» مشيراً إلى أن الموضوع ليس محصورا بالمصرف المركزي، وزارة المالية، ولكنه مرتبط بجهات أمنية وتنفيذية، ويتطلب تنسيقاً على مستوى عال، وهذه المتطلبات تحدث لكل دولة. وأحال معالي الوزير استفسارات العضو إلى معالي سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المركزي. وقال السويدي: الموضوع يعود الى عام 2000 عندما بدأت الاهتمامات تنهال على الإمارات بأنها وكر لغسيل الأموال، وليس لديها قانون لمكافحة هذه الجرائم، ومن هنا جاء إصدار القانون، وبالنسبة للتهديد، فإن طبيعة هذا الموضوع لأنه مرتبط أساساً بالتهديد، وبدأ الحديث عنه في الفترة من 1998 و2000 . وأضاف أن الالتزام بمتابعة متطلبات مجموعة « فاتف» لم يكن كبيراً، واستتبع ذلك تهديد قوي للدول التي ليس لديها قوانين لغسل الأموال، ثم انتقلنا إلى المرحلة التنظيمية، مشيرا إلى أن الملاحظات بدأت ترد للدول غير الملتزمة، وكانت جوهرية في العام 2002 وفي عام 2008 لم تكن الملاحظات جوهرية، وفي عام 2012 وضعت « فاتف» آلية جديدة لتقييم الدول، وهذه الملاحظات متراكمة منذ سنوات، ونحاول الرد عليها في حينه، ثم في مرحلة معينة تقدمنا للسلطات المختصة بعد التشاور وتبادل الآراء مع الجهات المعنية لتعديل القانون،حيث إن الموضوع سياسي، وتعطى الدول 4 سنوات لتلافي كافة الملاحظات، وانتهت في عام 2012 -.2013. هيئة المعاشات كما ناقش المجلس خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها على مدى يومي 29-30 أبريل موضوع « سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، ووجه أعضاء المجلس « 10» أسئلة إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. نظام للتقييم العقاري من الضرورة وضع نظام للتقييم العقاري تلتزم به المؤسسات المالية في عمليات التمويل العقاري« لمواجهة غسل الأموال، وقد تبنى المجلس توصية بناءً على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية على سؤال بشأن» الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية «وفقاً للصيغة الآتية: «ضرورة وضع نظام للتقييم العقاري تلتزم به المؤسسات المالية في عمليات التمويل العقاري». ويهدف مشروع القانون إلى دعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والالتزام بالمعايير الدولية، من خلال استيفاء متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي الدولية، وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية. ووافق المجلس على تغيير مسمى مشروع القانون من مشروع قانون اتحادي لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، ليصبح « القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب»، لإنشاء وضع جديد للعبارة القانونية أو النص القانوني، وإلغاء أو إنهاء الوضع الذي كان قائماً، وهو الأمر الذي حدث فعلاً بإضافة تمويل الإرهاب إلى غسل الأموال، ولم يقف الأمر فقط عند حد إعادة تنظيم غسيل الأموال، كما تم التقيد بالمصطلح الأجنبي المعروف عالميا لكل جريمة، وهو مواجهة غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب، واتساقا مع استخدام لفظ مواجهة في المادة «9 »، وهو اللفظ الصحيح، وسيراعى التغيير ببقية القانون. تمويل الإرهاب كما وفق المجلس على تعريف تمويل الإرهاب ليصبح : «تقديم أموال أو جمعها، أو تأمين الحصول عليها، أو نقلها بأية وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر لأية جمعية، أو هيئة، أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي أشخاص تنطبق عليهم أحكام المواد (3) ، (4) ، (12)، (13) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن الجرائم الإرهابية، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة، أو غير مشروعة، وسواء استخدمت هذه الأموال كلياً، أو جزئياً في العمل الإرهابي، أو لم تستخدم فيه، وسواء وقعت الأفعال الإرهابية أو لم تقع». ووفقا لمشروع القانون يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: حول أو نقل، أو أودع، أو حفظ، أو استثمر استبدل المتحصلات، أو قام بإدارتها بقصد إخفاء، أو تمويه مصدرها غير المشروع، وأخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها، أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، واكتسب أو حاز، أو استخدم المتحصلات. واعتبر مشروع القانون جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولاتحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلي دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات. وطبقا لمشروع القانون، فإنه ومع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة (4) من هذا القانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا من النائب العام، وعلى الجهات المختصة بحفظ الأمن بناء على طلب من النائب العام، أو المحكمة المختصة توفير الحماية للشهود، أو المتهمين في جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إذا تطلب الأمر ذلك، أو كان هناك خوف على حياتهم، وذلك بالوسائل المتبعة لديها في هذا الشأن، ولا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي. وحدة معلومات مالية وتنشأ بالمصرف المركزي، وفقاً لمشروع القانون «وحدة معلومات مالية» لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية، والمنشآت المالية الأخرى والتجارية، والاقتصادية ذات الصلة، وتحدد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها، وعلى الوحدة، إنشاء قاعدة بيانات، أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، على أن يتم تحديثه دورياً، ووضع المعلومات المتوافرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون، تسهيلاً للتحقيقات التي تقوم بها، وللوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة، عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو بشرط المعاملة بالمثل، ولا يتم استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة غسل الأموال، أو مكافحة تمويل الإرهاب، أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، وتتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة، أو المتحصلة من الجريمة وجمع الاستدلالات بشأنها. وبين مشروع القانون أن وحدة المعلومات المالية تتولى دراسة الحالات المبلغة إليها، وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وللنيابة العامة استطلاع رأي وحدة المعلومات المالية في البلاغات الواردة إليها مباشرة بحالات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ويجوز لوحدة المعلومات المالية طلب معلومات إضافية عن تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية، والجهات المعنية بتنفيذ القانون. واستحدث المجلس بنداً في هذا السياق يؤكد أنه يجوز للوحدة طلب معلومات، أو بيانات أو تقارير من أي جمعية، أو مؤسسة غير هادفة للربح، ويتركز نشاطها في جمع الأموال، أو تلقيها، أو منحها في حال الاشتباه بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب ،وتمويل التنظيمات غير المشروعة أو ورود بلاغات، أو معلومات عن هذه الجمعيات أو المؤسسات. اللائحة التنفيذية طبقاً لمشروع القانون يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به. وحسب مشروع القانون تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال المشار إليه، ثلاث مواد جديدة بأرقام: (5) مكرراً و (12) مكرراً و(19) مكرراً. ووفقا للمادة « 5»« مكرر فإنه وفي حال ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة تتم مصادرة ما يأتي: الأموال والعوائد الناتجة عن ارتكاب جريمة غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها، والممتلكات، أو المعدات، أو الأدوات، أو الوسائط التي استخدمت، أو كان يراد استخدامها . وبين مشروع القانون أنه إذا حولت الأموال والعوائد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة ، أو بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى، تتم مصادرة الأموال التي تم التحويل أو التبديل إليها، وإذا اختلطت الأموال الناتجة عن غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة تتم مصادرة هذه الأموال في حدود القيمة المقدرة لهذه الأموال. فيما نصت المادة«12» مكرر على ما يلي : «تلتزم المنشآت المالية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن المصرف المركزي، وتلتزم المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن الجهات الرقابية». ونصت المادة « 19» مكرر على ما يلي: لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وفي جميع الأحوال يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم عليه بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. واستحدث المجلس بندين في هذه المادة هما : لا يخل أحكام هذا القانون بما ورد بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الأعمال الإرهابية، وتختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في جريمة تمويل الإرهاب. وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مشروع القانون، وبين التقرير أن المجلس أحال في جلسته المعقودة بتاريخ 8 ـ 4 ـ 2014 ، إلى اللجنة مشروع القانون، وعقدت اللجنة اجتماعين لإعداد تقريرها بشأنه. وأشار التقرير إلى أن الأمانة العامة للمجلس قامت بدراسة المشروع من كافة جوانبه وتم وفقاً لخطة العمل التي اعتمدت في دراسة المشروع تم مخاطبة بعض الجهات ذات العلاقة للاستئناس برأيها وهي: معهد دبي القضائي، ودائرة القضاء بأبوظبي، والنيابة العامة، وتم الاجتماع مع ممثلي الحكومة من وزارة المالية والمصرف المركزي لتبادل الرأي حول تعديلات اللجنة. ووافق المجلس على ثلاثة تقارير محالة من اللجان الأول للجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة حول توصيات المجلس في شأن موضوع « سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي»، وتقريرين من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات المجلس في شأن موضوع « سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة»، وحول توصيات المجلس في شأن موضوع « سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف». «المركزي» يتولى الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بأحكام القانون يتولى المصرف المركزي الإشراف على المنشآت المالية، ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة، تنفيذا له، وله على وجه الخصوص ما يأتي: إصدار القرارات والتعليمات التي تحدد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية، بما في ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها، وإصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي توقع على المنشآت المالية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة، تنفيذاً له وأحوال توقيعها والتظلم منها، يجوز للمصرف المركزي تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها فــي هــذا القانون للهيئة. كما تتولى الجهات المعنية بالترخيص والرقــابة على المنشآت المــالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، مراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: ‌إصدار القرارات والتعليمات التي تحدد نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها، ‌وإصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي توقع على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحوال توقيعها والتظلم منها. وبين مشروع القانون الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها وفقاً لما يتولاه المصرف المركزي والجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية هي: الإنذار، والغرامة المالية التي لا تقل عن (50.000) ألف درهم، ولا تزيد على (500.000) ألف درهم، ومنع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها جهة الرقابة، وتقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية، أو الإشرافية، أو مديريها والملاك المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت، وإيقاف مزاولة النشاط مدة لا تزيد على شهر، وإلغاء الترخيص. وحسب التعديلات على مشروع القانون على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة، أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات، أو الدعاوى، أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون. لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب مشروع القانون يشكل وزير المالية لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي، تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تتكون من ممثل أو أكثر عن الجهات التالية بناء على ترشيحها: المصرف المركزي، ووزارات الداخلية والخارجية والعدل والمالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجهاز أمن الدولة، والجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية، ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها أي جهات أخرى. وتختص اللجنة باقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة، وتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها. واستحدث المجلس ثلاثة بنود في المادة الخاصة باختصاصات اللجنة هي: تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، واقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وأية أمور أخرى تحال إليها من قِبل الجهات المختصة بالدولة. «الوطني» يطالب بزيادة علاوة بدل الأبناء والمعاش التقاعدي نشرت “الاتحاد” في إطار تغطيتها للجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، أمس، خبراً بعنوان : المجلس الوطني يطالب بزيادة رواتب المواطنين وتعديل “المعاشات”. في حين أن مطالب الأعضاء تناولت ، زيادة علاوة بدل الأبناء وزيادة المعاش التقاعدي لعدد من فئات المتقاعدين، وطالب عضو بالمجلس خلال الجلسة ، بزيادة رواتب المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار التي أثرت على القيمة الشرائية للمواطن العادي، كما طالب العضو بزيادة رواتب متوسطي الدخل لتحفيزهم على العطاء ، وعليه وجب التنويه. عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم غسل الأموال وممولي الإرهاب حرص المشرع الإماراتي خلال مناقشته للقانون أن يغلظ العقوبات لمرتكبي، أو المشاركين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، والتي تتراوح بين السجن والغرامة أو كليهما معاً، ففي إحدى مواد مشروع القانون يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) ألف درهم، ولا تتجاوز (500.000) ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. واستحدث المجلس بندين في هذه المادة هما: يعاقب على تمويل الإرهاب بالعقوبات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وللمحكمة أن تقدر إعفاء الجاني في حال تعدد الجناة من عقوبة الحبس الواردة في البند 1 من هذه المادة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن الجريمة، وبقية الجناة قبل علم السلطات المختصة، وأدى تبليغه إلى ضبط بقية، الجناة، أو الأموال محل الجريمة. كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ألف درهم، ولا تزيد على (1.000.000) درهم، أي منشأة ارتكبت جريمة غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) ألف درهم، ولاتتجاوز (300.000) ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري وموظفي المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا بأي فعل وقع في منشآتهم، وكان متصلاً بجريمة غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، وامتنعوا عن إبلاغ وحدة المعلومات المالية، ويعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) آلاف درهم، ولا تجاوز (100.000) ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإخطار أي شخص عن معاملات قيد المراجعة بشأن القيام بعمليات مشبوهة، أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عن القيام بعمليات مشبوهة. كما يعاقب بالحبس وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح، أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمداً معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمداً معلومات غير صحيحة، وذلك بالمخالفة للنظام المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون. ويعفى المصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية وجهات تنفيذ القانون والمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً من المسئولية الجنائية، أو المدنية، أو الإدارية التي يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة، أو عن الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي، أو عقدي، أو نظامي، أو إداري، وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©