الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المحكمة الاتحادية العليا تؤيد المؤبد لآسيوي جلب وحاز مخدرات

18 ابريل 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي) - أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإدانة متهمين آسيويين بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها، ومعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد وإبعاده عن الدولة، والثاني بالسجن 10 سنوات والغرامة 50 ألف درهم. وتظهر وقائع الدعوى أن النيابة العامة في الفجيرة أسندت للمتهم الأول تهمة جلب وحيازة وترويج المواد المخدرة “الحشيش” بقصد الاتجار بها، وللثاني تهمة حيازته وآخر مادة مخدرة “حشيش”، وطلبت معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد القانون في شــأن مكافحـة المواد المخـدرة والمؤثرات العقلية. وحكمت محكمة الجنايات بالفجيرة وبالإجماع ببراءة المتهمين، حيث طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف، وقضت محكمة استئناف الفجيرة وبالإجماع بإلغاء البراءة وإدانة المتهم الأول ومعاقبته بالسجن المؤبد وإبعاده عن الدولة، وإدانة المتهم الثاني والحكم عليه بالسجن 10 عشر سنوات والغرامة 50 ألف درهم. وطعن المتهمان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. ونعى الطاعنان بالشق الأول من الوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه، البطلان لعدم انتداب محام للدفاع عنهما على الرغم من أن عقوبة الاتهام تصل إلى حد السجن المؤبد، وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ويستوجب نقضه. ورأت “الاتحادية العليا” أن النعي غير صحيح، حيث حضر محاميا المتهمين الطاعنين واللذين أبديا أوجه الدفاع الشفوي والمكتوب كافة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بوجه النعي يكون غير صحيح وبالتالي غير مقبول. ونعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالبطلان، إذ حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم، وقد تم صدور الحكم بهذا التاريخ دون إعلان الطاعنين في محبسهما لحضور تلك الجلسة، ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه، حيث ورأت “الاتحادية العليا” عدم سداد النعي؛ لأن الحكم يكون حضوريا إذا حضر المتهم جلسة المرافعة التي حجزت فيها القضية للحكم ولا يغير من ذلك عدم حضوره جلسة النطق به، حيث ثبت من الأوراق حضور المتهمين جلسة المرافعة الأخيرة التي حجزت فيها الدعوى للحكم. ونعى الطاعنان على الحكم الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ خلت الأوراق من شهود على ثبوت الواقعة، وأن أقوال المتهمين الأول والثاني لا يعتد بها لما تحمله من تلفيق الاتهام خاصة وقد أنكره الطاعنان، وإذ قرر الحكم المطعون فيه إدانة الطاعنين عن جريمة جلب وحيازة مادة مخدرة هي الحشيش أخذاً بأقوال هذين المتهمين دون أدلة أخرى ودون أن يمحص دفاعهما فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. ورفضت المحكمة هذا النعي، حيث إن من حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام لهذا الدليل ما يسوغه، ولها أن تأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره في أي دور من أدوار التحقيق ما دامت قد اطمأنت إليه. وقالت “الاتحادية العليا”، إن المحكمة المصدرة للحكم اطمأنت إلى ما ورد في أقوال المتهم الثاني في التحقيقات، بأن “الطاعن الأول” أحضر المخدر “الحشيش” من دولة مجاورة ووضعه في المكان المتفق عليه، وإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه قد تضمن كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعنين، والتي من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتكوين عقيدتها، مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©