الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سداد رسوم تأخير إصدار التصريح وعقد العمل شرط إلغاء عامل لديه قضية عمالية

سداد رسوم تأخير إصدار التصريح وعقد العمل شرط إلغاء عامل لديه قضية عمالية
16 أغسطس 2016 23:03
أحمد عبد العزيز (أبوظبي) أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن إلغاء شركة لعامل لديه قضية عمالية، يستوجب استيفاء شروط عدة: أهمها أن تسدد المنشأة رسوم تأخير إصدار تصريح العمل وعقد العمل الإلكتروني أوعدم تجديده، مؤكدة أحقية أي من أطراف العلاقة التعاقدية في سوق العمل، اللجوء إلى القضاء المختص. وأوضحت الوزارة أن إلغاء عامل لديه قضية عمالية هي إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشأة أو العامل في حال من لديه قضية عمالية محالة للقضاء، وترغب المنشأة في إلغاء تصريح العمل الإلكتروني للعامل صاحب القضية، على أن تستوفي المنشأة الشروط، ومنها أن يكون لديها بطاقة توقيع إلكتروني. وأشارت إلى أن الخطوات اللازمة للحصول على هذه الخدمة، تتمثل في أن توفر الشركة صورة تذكرة سفر العامل، وأن تبدأ بطباعة طلب إلغاء تصريح العمل الإلكتروني «لعامل لديه قضية عمالية» في مراكز الخدمة «تسهيل» أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الإلكترونية، ثم تقديم الطلب إلى شباك التسلم بمكتب علاقات العمل أو المحاكم في أبوظبي ودبي. ولفتت الوزارة إلى أنه تتم مراجعة الطلب، وإذا كانت المستندات غير مكتملة لا بد من استكمال النواقص بعد إشعار المتعامل من خلال مراكز الخدمة «تسهيل» أو «مكاتب برنامج الاستمارات الإلكترونية»، ثم إعادة الطلب للوزارة مرة أخرى للتدقيق على ما تم إكماله من المستندات الواجب توافرها بالطلب للتأكد من استيفاء الرسوم إنْ استحقت، ومن ثم يتم تحويل المتعامل إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لإتمام إجراء إلغاء إقامته. ويعطي القانون والقرارات الوزارية التي اتخذها معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع هذا العام، واستكمالاً للحقوق المنصوص عليها في قانون العمل، تعطي حق التقاضي واللجوء للقضاء من جانب العامل أو صاحب العمل طلباً للتعويض وأي حقوق أخرى يرتبها قانون تنظيم علاقات العمل المشار إليه، والقرارات الوزارية الصادرة. كما شملت القرارات الوزارية المتعلقة بشروط وضوابط منح تصريح العمل الجديد للعامل إذا كان في حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة العمالية، ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لمصلحة العامل، متضمناً أحقيته في أجر شهرين على الأقل أوالتعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أي حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه، دون سبب يقره القانون أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©