الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منح الحاصلين على أحكام قضاء نهائية تصاريح عمل

منح الحاصلين على أحكام قضاء نهائية تصاريح عمل
22 ابريل 2011 23:16
أكدت وزارة العمل موافقتها على منح العمال المتخاصمين مع أصحاب العمل قضائياً التصاريح الجديدة في حال حصولهم على أحكام قضائية لصالحهم وذلك دون التقيد بشرط “المنافسة” في حال وروده بعقود عملهم. واعتبر حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل “أن إقرار القضاء بحكم نهائي أحقية العامل بمستحقاته محل النزاع يعني إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية مع العامل الأمر الذي من شأنه إسقاط “شرط المنافسة” عن الأخير ومنحه التصريح الذي يخوله قانونا العمل لدى منشأة أخرى حتى وان كان نشاطها منافساً للمنشأة التي تعود لصاحب العمل المتنازع معه. وتأتي تأكيدات السويدي على خلفية معاملة تقدم بها أحد العمال إلى “اليوم المفتوح “الذي انعقد بديوان الوزارة بدبي نهاية الأسبوع الماضي حيث طلب العامل أن تعيد الوزارة النظر في قرار سـابق كانت رفضت بموجبه منحه تصريحا للعمل لدى منشأة أخرى جراء ارتباطـه مع صاحب العمل المتنازع معه قضائيا بشرط يمنعه من العمل في منشأة منافسة لمدة عامين. وذكر العامل أن صاحب المنشأة استقطع من أجره الشهري مبلغا من المال نتيجة وجود خلاف مالي بينهما حيث تقدم لاحقا بشكوى للوزارة مطالبا بالمبلغ المستقطع منه وهو الأمر الذي دفع بصاحب المنشأة إلى إيقافه عن العمل”. وأوضح العامل “ أن الوزارة أحالت المنازعة إلى القضاء الذي حكم مبدئياً لصالحه. وأشار إلى أن الوزارة رفضت منحه تصريحا مؤقتا للعمل لدى منشأة أخرى تبعا لشرط المنافسة و الى انه ينتظر حكما نهائيا في القضية نهاية الشهر الجاري في وقت ابلغ السويدي العامل أن الوزارة ستمنحه تصريحاً “عاديا” دون الاعتداد بشرط المنافسة في حال كان الحكم النهائي لصالحه. يذكر أن قانون العمل يجيز لصاحب العمل أن يشترط على العامل الذي يسمح له العمل المنوط به معرفة عملاء صاحب العمل أو بالإطلاع على أسرار عمله بالا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له فيما يستوجب لصحة الاتفاق بين الطرفين أن يكون مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة. من جهة أخرى، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل “ أن الوزارة تدرس قانونيا الطلبات التي ترد إليها لإلغاء الحرمان عن العمال حيث يتم التعامل معها وفقا لكل حالة على حدا واتخاذ القرار المناسب حيالها بما لا يتعارض مع القانون والقرارات النافذة. وأشار السويدي “إلى أن قبول طلبات إلغاء الحرمان ودراستها لاحقا يأتي انطلاقا من التعامل بشفافية مع طرفي علاقة العمل وحق كل منهما بالتظلم أو الاعتراض”، مؤكدا في المقابل أن الوزارة لن توافق على طلب أي صاحب عمل بإلغاء الحرمان عن عامل مخالف لاستخدامه في منشأته لاحقا. وكانت نحو 12 معاملة استثناء من الحرمان من بين نحو 30 معاملة وردت إلى “اليوم المفتوح” الذي حضره عبد الوهاب عيسى خبير إدارة علاقات العمل حيث رفض بعضها وأحيل الآخر للدراسة. ورفض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل الموافقة على 3 معاملات طلب أصحابها إعفائهم من غرامات بطاقات العمل مجددا السويدي التأكيد على انه لن يتم إلغاء الغرامات إلا في حال ترتبت على المنشآت المعنية نتيجة خطأ إداري من جانب الوزارة. وشدد في معرض رده على صاحب إحدى المعاملات المشار إليها على أن الجهل بالقانون والقرارات النافذة في سوق العمل لا يعفي أصحاب المنشآت المخالفة من العقوبات المتخذة بحقهم سواء الإدارية منها أو المالية مستغربا في الوقت ذاته المبررات التي يقدمها بعضهم من حيث الإدعاء بعدم الإلمام بالقانون في محاولة منهم لتبرير ارتكاب المخالفات وخصوصا ما يتعلق منها ببطاقات العمل. وتبلغ غرامة تأخير استخراج أو تجديد بطاقة العمل بعد مضي ستين يوماً من دخول العامل أو انتهاء مدة صلاحية البطاقة ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه. كما أكد السويدي أن جهل صاحب العمل بالإجراءات التي يستوجب عليه اتباعها عند شراء منشأة ما لا يعفيه من تحمل المسؤولية القانونية في حال كانت تلك المنشأة مخالفة مجددا الدعوة لإصحاب العمل لمراجعة الوزارة قبل إتمام إجراءات شراء المنشآت للتأكد من أوضاعها القانونية.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©