الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تلزم شركة توريد حديد بدفع 379 ألف درهم بدلاً عن 5,6 مليون

27 يونيو 2010 00:57
نقضت المحكمة الاتحادية العليا «جزئياً» طعناً تقدمت به شركة تجارية طالبت فيه بإلزام شركة توريد حديد بأن تؤدي لها مبلغ 5.6 مليون درهم نظير إخلالها في توريد الكمية التي تعاقدت معها عليها بسبب ارتفاع أسعار الحديد، وهو ما أدى إلى تكبد الشركة التجارية فروق أسعار بلغت نحو 4.6 مليون درهم. وقضت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها بإلزام الشركة الموردة (المطعون ضدها) بدفع 379 ألف درهم للشركة التجارية (الطاعنة)، بعد أن بيّنت في حيثيات حكمها أنه لا يجوز للشركة الطاعنة مطالبة المطعون ضدها بالتوريد أو بفارق السعر «إذ كان الارتفاع في سعر الحديد غير متوقع، ومن شأنه أن يشكل إرهاقاً للمطعون ضدها ويلحق الضرر بها في حالة الوفاء بالتزامها وبسبب لا يمت إليها بصلة». وجاء في حيثيات الحكم، أنه إذا كان توقف المتعاقد عن الوفاء بالتزامه بسبب ظروف طرأت بعد إبرام العقد سواء بخطأ منه أو بسبب أجنبي بما يبيح للمتعاقد الآخر الامتناع عن تنفيذ ما التزم به، وفق ما سلف، فإنه ينبني على ذلك أنه لا يحق للمتعاقد أن يرجع بالضمان على المتعاقد الآخر ما دام لم يثبت إساءته استعمال حقه، مؤكدة أن تقدير أسباب امتناع المدين عن التسليم ومبرراته، يخضع لسلطة محكمة الموضوع التي تتحقق من ظروف هذا الامتناع. وبحسب أوراق الدعوى، امتنعت الشركة المطعون ضدها عن توريد كامل كمية الحديد المتفق عليها، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الحديد في السوق من 3700 درهم للطن الواحد إلى 5900 درهم في شهر انتهاء العقد. وهو ما اضطر الشركة الطاعنة إلى شراء حاجتها من الحديد من السوق مباشرة بسعر أعلى من السعر المتفق عليه مع المطعون ضدها، ما أدى إلى تكبدها فروق أسعار بلغت نحو 4.6 مليون درهم. وحكمت محكمة أول درجة بعد الأخذ برأي خبير، بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 341 ألف درهم وفائدة تأخيرية 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، بالإضافة إلى مبلغ 305 آلاف درهم وفائدة تأخيرية 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. واستأنفت الشركتان، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف لصالح المطعون ضدها التي تم إلزامها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 305 آلاف درهم والفائدة 9% سنوياً من تاريخ الحكم وحتى السداد التام فقط، وبرفض استئناف الطاعنة التي لم ترض عن هذا القضاء، فطعنت عليه بطريق النقض.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©