الجمعة 10 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: اشتراك المجني عليه في الخطأ يخفف مسؤولية الجاني ولا يعفيه

19 ابريل 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي) - نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضى بإلزام متهم بالقتل الخطأ بدفع الدية كاملة والمقدرة بـ 200 ألف درهم لورثة المجني عليه، ورأت أن المتهم والمجني عليه مشتركان في سبب الوفاة، التي نتجت عن السرعة الزائدة التي كان يقود بها المتهم سيارته، وقيام المجني عليه بعبور الشارع من مكان غير مخصص لعبور المشاة. وحسب وقائع الدعوى فإن النيابة العامة في الشارقة، أسندت إلى المتهم تهمة عدم الالتزام بقواعد السير والمرور، بأن قاد مركبته دون حذر وانتباه، ما أدى إلى وقوع الحادث، وتسبب بخطئه في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقانون، وذلك بأن قاد المركبة بتهور ما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليه بالإصابات التي أودت بحياته، وطلبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومواد القانون في شأن السير والمرور. وحكمت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالغرامة 3 آلاف درهم مع إلزامه بدفع نصف الدية الشرعية لورثة المجني عليه وقدرها 100 ألف درهم. واستأنف ورثة المجني عليه هذا الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف بإلزام المتهم بأن يؤدي لورثة المتوفى الدية الشرعية كاملة، وقدرها 200 ألف درهم، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بالنقض، حيث قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، في حين قضت محكمة الإحالة بإلزام المتهم بكامل الدية الشرعية، فطعن المتهم على هذا الحكم بالنقض وقضت المحكمة بنقض الحكم والإحالة، وقضت محكمة الإحالة الثانية بإلزام الطاعن بأن يدفع لورثة المتوفى الدية الشرعية البالغة 200 ألف درهم، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، فطعن الطاعن بطريق النقض فيما رأت النيابة العامة رفض الطعن. ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، حيث ألزمه بكامل الدية أخذا من أنه كان يسير بمركبته بسرعة عالية لا تناسب مكانا مأهولا بالسكان، وتجاهل ما جاء في التقرير الفني للجنة المرور، واتهام النيابة العامة للمجني عليه بعبور طريق تزيد السرعة عليه عن ثمانين كيلومترا من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة دون التحوط والانتظار للتأكد من خلو الطريق من السيارات. وقال الطاعن في نعيه على الحكم، إنه ثبت من مخطط الحادث عدم وجود إشارة ضوئية أو مكان لعبور المشاة في مكان وقوعه، وأنه لم يكن بإمكان السائق توقع الحادث، وتوافر عنصر المفاجأة بدخول المجني عليه الطريق، ما يقطع رابطة السببية وينفي عن السائق المسؤولية، وإنه إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بإلزامه بالدية كاملة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. واعتبرت “الاتحادية العليا” أن النعي سديد، وقالت في حكمها إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وما استقرت عليه أحكام الشريعة الإسلامية، أن اشتراك المجني عليه في الخطأ لا يعفي الجاني من المسؤولية، بل يخفف من نتيجة المسؤولية بقدر نصيب المجني عليه في الخطأ، إذ إن المجني عليه قد أعان على نفسه، وعندئذ ينقص من الدية بمقدار خطأ المجني عليه، ويقضى بباقيها على من شارك في الفعل بخطئه. وبينت في حيثيات حكمها أن الطاعن صدم المجني عليه، حال قيام هذا الأخير بعبور الشارع إلى الجهة المقابلة، ونتيجة للسرعة التي كان يقود الطاعن بها سيارته فإنه لم يتمكن من تفادي المجني عليه، حيث صدمه ورمى به نتيجة لذلك لمسافة خمسة أمتار، في حين توقفت السيارة على بعد 69 متراً من مكان الدهس، وهو ما يؤكد السرعة العالية التي كان يقود بها المتهم الطاعن، وأن المجني عليه ساهم بخطئه في وقوع الحادث وذلك بقيامه بعبور الطريق من غير الأماكن المعدة لعبور المشاة، وبالتالي فقد اشترك مع الطاعن في وقوع الخطأ. وأوضحت أنه كان يتعين على الحكم عند قضائه بالدية، أن ينزل منها بمقدار الخطأ الذي وقع فيه المجني عليه، إعمالا لقاعدة الاشتراك، أما وأنه قضى بالدية كاملة على الطاعن فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©