الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تطلق حملة للتوعية بمخاطر الألعاب النارية

17 سبتمبر 2008 02:53
انطلقت حملة التوعية بمخاطر لعب الأطفال بالألعاب النارية والمفرقعات بإمارة أبوظبي التي تنظمها القيادة العامة لشرطة أبوظبي تحت شعار ''سلامتهم عيدنا''، وتستمر حتى ثاني أيام عيد الفطر المبارك· وأوضح المقدم حميد العفريت رئيس قسم الأسلحة والمتفجرات بشرطة أبوظبي أن المواد والألعاب النارية تصنف بأنها مواد خطيرة، وفقاً لأنظمة الأمم المتحدة المختصة بنقل المواد الخطرة وتصنيفاتها ويرمز لها بالرمز (جي ·3/1) و(جي ·4/1)، حسب حجم المواد، وهي رموز توضح مدى خطورتها، وتستلزم أخذ الحيطة والحذر في عمليات النقل والتخزين والاستخدام، للحؤول دون حدوث أخطار· وطالب المقدم العفريت المسؤولين بسن عقوبات رادعة لانتشار المفرقعات، داعياً الجمهور إلى ضرورة الاتصال بغرفة العمليات على الرقم ،999 للإبلاغ عن وجود المفرقعات والألعاب النارية، والتي تقوم فور تلقيها البلاغ بالانتقال إلى مكان وجود هذه الألعاب لمصادرتها ومساءلة القائمين عليها· وناشد أولياء الأمور من مواطنين ومقيمين بضرورة تقديم النصح وتوعية أبنائهم بعدم استخدامها حفاظا على أرواحهم وسلامتهم، مشيداً في الوقت ذاته بتجاوب أفراد الجمهور في إمارة أبوظبي مع الحملات التوعوية التي تقوم بها شرطة أبوظبي للتوعية بمخاطر تلك الألعاب، التي يستخدمها الشباب والأطفال في الأعياد والمناسبات، من خلال تسجيل انخفاض في نسبة استخدام هذه الألعاب، دون أن يحدد المقدم العفريت أي إحصائيات· وذكّر المقدم العفريت بعدد من الحوادث التي تسبب فيها سوء تخزين المفرقعات ونقلها مثل انفجار مصنع للألعاب النارية في منطقة القوز بدبي في مارس الماضي الذي خلف 3 قتلى، محذراً من تخزين المفرقات والمواد الخطرة في الأماكن السكنية لما تتسبب فيه من أخطار· ويعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بدون ترخيص، بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة· كما تضمن القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مرخص له استورد أو صدر أو باع أو اشترى أو حاز أو نقل أو خزن أو مارس أي تصرف من التصرفات الأخرى المرخص له بها في الألعاب النارية دون الحصول على التصريح اللازم لذلك· ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على تسعة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب إهماله في فقد شيء من المتفجرات المرخص له بها أو علم بفقدها ولم يبلغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ العلم بالفقد
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©