الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

حكم التصرف في جزء من أموال الطلبة

17 سبتمبر 2008 23:25
أعمل مدرساً، وتقوم وزارة التربية بصرف مبلغ من المال للتلاميذ مقابل وجبة طعام يتناولها التلاميذ الذين يسكنون بعيدا· عندما نعطي للتلاميذ المخصص لهم، يتبقى لدينا بعض المال، فهل يجوز لنا أن نستعمله في صيانة المدرسة أو شراء مستلزمات ناقصة، علما بأن ليس لها ميزانية وأحيانا يُكلَف مدير المدرسة بالصيانة الدورية ولا يتوفر له المبلغ الكافي، و إذا قمنا بذلك نضطر لتزوير بعض الأرقام الحقيقية حتى تكون متطابقة مع مصاريف المطعم؟ أجاب عن عن السؤال فقهاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، فأوضحوا أن هذا المال أمانة بين أيديكم، سوف تسألون عنه يوم القيامة، ولا يحق لكم صرفه على صيانة المدرسة، أو في شراء مستلزمات ناقصة أو ما أشبه ذلك· و ما ذكرته عن عدم توفر المبلغ الكافي للصيانة، لا يبرر لكم اللجوء إلى الأموال المخصصة لطعام الطلبة· وإن هذا العمل الذي تقومون به يشتمل على مخالفتين شرعيتين: الأولى: التصرف في أموال مخصصة لطعام الطلاب، وصرفها في غير ما خصصت له، فهذا لا يجوز· والأخرى تزوير كشوف الحسابات الخاصة بمصاريف المطعم، وهذا نوع من التغرير والغش والخداع، مخالف للقوانين· وأما المال الزائد فيجب صرفه في تحسين طعام الطلاب، كزيادة كمية الوجبة، أو إضافة العصير أو الحلوى أو الفاكهة إلى وجبات الطعام، أو شراء بسكويت وما أشبه ذلك وتوزيعه على الطلاب، فضلا عن ان استعمال هذا المال المتبقي يتطلب استئذان وزارة التربية والتعليم· فقد ورد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس)· رواه أحمد والبيهقي والدارقطني· وعلى ذلك، فلا يجوز استعمال المال المتبقي من ثمن وجبات الأولاد في صيانة المدرسة، أو في شراء مستلزمات خاصة بها، وصرفه فيما خصص له بعد موافقة وزارة التربية والتعليم·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©