الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نقل كفالة العمال المتأخرة أجورهم شهرين دون الرجوع للكفيل

18 سبتمبر 2008 02:27
قررت وزارة العمل نقل كفالة العمال غير الحاصلين على أجورهم لمدة شهرين على الاقل بعد ان كانت 3 اشهر في السابق، في حال طلب صاحب عمل جديد استخدامهم، من دون الرجوع الى كفيلهم الحالي بعد ان يثبت عدم تسلمهم للأجر في تقرير لإدارة تفتيش العمل أو علاقات العمل أو من مكتب العمل المعني· وتعد هذه الحالة واحدة من بين ثلاث حالات يجوز للوزارة بموجبها نقل كفالة العامل مع الاستثناء من شرط المدد المقررة وبعد سداد الرسوم، وتشمل الحالة الثانية الشكوى المرفوعة من العامل ضد المنشأة التي تكفله بسبب عدم إلحاقه بالعمل لاغلاق تلك المنشأة وعدم مزاولتها لنشاطها لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر واثبات تعطل العامل او عدم إلحاقه بالعمل لذات المدة· وتتمثل الحالة الثالثة بالشكوى المحالة الى المحكمة شريطة صدور حكم لصالح العامل وان يكون نهائيا واستدعاء صاحب العمل واعلامه بالحكم وان يثبت عدم تعطل العامل عن العمل لاكثر من ثلاثة اشهر متتالية من تاريخ عدم إلحاقه بالعمل او لاكثر من ثلاثة اشهر متتالية من تاريخ انهاء او انتهاء علاقة العمل وحتى تاريخ تقدمه بالشكوى للوزارة أو لاكثر من ستة اشهر متتالية من تاريخ احالة النزاع من الوزارة الى المحكمة· وأبقى قرار اصدره صقر غباش وزير العمل، على إجازة نقل فئات العمال بين المنشآت وفروعها في ذات الامارة برسم 500 درهم بشرط ان تكون مملوكة لنفس صاحب العمل سواء أكانت مؤسسة فردية او شركة تحققت فيها الوحدة الكاملة للشركاء ، غير ان القرار الغى نصا تضمنه قرار سابق ويقضي ان يكون مضى على تملك الشخص للمنشأة او مشاركته فيها مدة ثمانية عشر شهرا على الاقل· وتوجب الوزارة لاتمام اجراءات نقل الكفالة المشار اليه سداد الغرامات في حالة وجود بطاقات عمل منتهية وكذلك الرسوم المقررة بالفئة المستحقة على المنشاة ذات الرسم الأعلى· واجازت الوزارة لعمالة القطاع الخاص التملك أو الاشتراك في منشأة أخرى بشرط الا يمارسوا عملا باجر أو بدون أجر فيها ما لم يرخص لهم بذلك من قبل الوزارة· كما اجازت في مجموعة قرارات منفصلة صادرة عن صقر غباش وزير العمل ، للمنشآت التي يعمل لديها اكثر من 100 عامل إسناد أعمال مسؤولي العلاقات العامة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بعدما كانت محصورة بالمواطنين من أبناء الدولة والعمل لدى عدة منشآت بشرط ان تكون عائدة لصاحب عمل واحد· وبموجب القرارات الصادرة التي عدلت بنوداً في قرارات سابقة مشابهة، فانه تم تفويض مديري إدارات تراخيص العمل ومديري مكاتب العمل كل في منطقة دائرة اختصاصه بالموافقة على منح تصريح عمل جديد للعامل والاستثناء من الحرمان الواقع عليه لمدة عام بعد ان كانت الموافقة محصورة بالوزير ووكيل الوزارة (المدير العام)· ويشترط للاستثناء من الحرمان ان يكون واقعا على العامل بموجب أحكام المادة 128 من قانون العمل او استنادا الى حالات انهاء علاقة العمل المنصوص عليها في المادة 120 من القانون الى جانب موافقة صاحب العمل الأصلي الخطية بناء على طلب صاحب عمل جديد· وتنص المادة 128 من القانون على انه اذا انقطع العامل لغير سبب مشروع عن العمل قبل نهاية العقد المحدد المدة فلا يجوز له الالتحاق بعمل اخر ولو بإذن صاحب العمل طوال سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل كما لا يجوز لاي صاحب عمل اخر يعلم بذلك ان يستخدمه أو يبقيه في خدمته خلال تلك المدة· وتتضمن المادة 120 من القانون 11 حالة يستطيع بموجبها صاحب العمل فصل العامل من دون انذاره ومنها اذا كان العامل معينا تحت التجربة أو في نهايتها واذا أفشى سرا من أسرار المنشأة التي يعمل بها وغيرهما· وفي السياق، قال حميد بن ديماس القائم باعمال مدير عام الوزارة ان القرارات الصادرة والتي تعدلت بموجبها بنود في قرارات سابقة جاءت ''نتاج اللقائين المفتوحين مع المراجعين وكذلك استنادا الى المراجعة الدورية للقرارات الصادرة عن الوزارة للوقوف على مدى مواكبتها للمستجدات في سوق العمل''· واضاف ان القرارات المشار اليها تهدف الى تسهيل الإجراءات على المراجعين وضمان انسيابية العمل خصوصا في ما يتعلق بتفويض مديري الإدارات بإنجاز بالموافقة على بعض المعاملات· وأكد القائم بأعمال مدير عام الوزارة ان السماح لابناء دول مجلس التعاون بالعمل لدى المنشآت التي تكفل اكثر من 100 عامل بمهنة مندوب العلاقات العامة ''يأتي تعزيزا'' لمبدأ انتقال العمالة الخليجية وتجسيدا لوحدة السوق الخليجي المشترك·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©