الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: تقـدير الأدلة من صلاحيات محكمة الموضوع

«الاتحادية العليا»: تقـدير الأدلة من صلاحيات محكمة الموضوع
1 يوليو 2017 11:28
محمد الأمين (أبوظبي) رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنا جزائيا على حكم انتهى بإدانة الطاعن بغرامة ألف درهم والرسوم القضائية عما أسند إليه من تهمة اختلاس مبالغ مالية مسلمة إليه على سبيل الوكالة إضراراً بأصحاب الحق، معتبرة دفوع الطاعن تجتزئ من سلطة محكمة الموضوع في فهم الدعوى وتقدير أدلتها. وتعود الوقائع إلى أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بدائرة الفجيرة اختلس المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة لإحدى الشركات والمسلمة له على سبيل الوكالة إضراراً بأصحابها. وقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم الطاعن ألف درهم عما أسند إليه مع الرسوم القضائية. لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. وفيما استند الطاعن إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، رفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الدفع، وقالت«إن قضاءها قد استقر على أن تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما كان تقديرها لا يخالف القانون، وأن المحكمة غير ملزمة بأخذ دليل بعينه مادام القانون لا يلزمها بذلك». وقد استندت المحكمة في قضائها إلى نص المادة 404/&rlm&rlm&rlm1 من قانون العقوبات الاتحادي التي تؤكد أن جريمة الاختلاس تتحقق أركانها القانونية إذا ارتكب الجاني فعل التبديد بمال الغير المسلم إليه، فأخذ الشيء لنفسه بنية تملكه أو حرم المالك منه. وقالت«إن المحكمة تطمئن لإدانة المتهم، وذلك لإقراره بأنه وقع على مستند عبارة عن إقرار باللغة الإنجليزية ومترجم ترجمة قانونية وأقر فيه المتهم بأخذ البضاعة، والتي تبلغ قيمتها 103910 دراهم، وأنه في حال تخلفه عن سداد أموال الشركة يكون لها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وقد اعتبرت المحكمة ادعاءه بأن هذا التوقيع كان تحت الإكراه قولاً مرسلاً لا دليل عليه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©