الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

حكم رفع الإقامة في المكبرات الخارجية للمساجد

29 يناير 2009 23:33
ما حكم إقامة الصلاة في المكبرات الخارجية في المساجد؟ أجاب المركز الرسمي للافتاء بالدولة عن هذا السؤال، قائلاً إن الإقامة كانت في العصور الأولى في المسجد وليست على المنارات كالأذان فهي قد ''شرعت أُهَبَة للصلاة بين يديها تفخيماً لها ولإعلام الحاضرين في المسجد بالصلاة''، ولذلك تُكرّر عند الجمع بين الصلاتين ولا يكرر الأذان، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والحنفية والشافعية وهو قول عند الحنابلة؛ وقد قال عنه محرر مذهبهم الإمام المرداوي في الإنصاف:'' هو الصواب وعليه العمل في جميع الأمصار والأعصار''· وأضاف المركز في فتواه المنشورة على موقع ''بما أن المسألة خلافية فإن الأخذ برأي الجمهور أحوط'' واستدلَّ الجمهور بأدلة صحيحة واضحة وبالعمل الجاري عبر الأعصار في جميع الأمصار، ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق قال:'' من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد وكان عبد الله بن مسعود يفعله · وفي نصب الراية للزيلعي قال:'' وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ الْحَافِظُ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ الْأَذَانُ فِي الْمَنَارَةِ، وَالْإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ '' وذكر المركز الرسمي للافتاء بالدولة علي موقعه الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية '' الإنترنت'' (http://www.awqaf.ae ) نصوص العلماء وأقوالهم في هذه المسألة ومنها في المذهب المالكي قول الإمام الحطاب في مواهب الجليل:'' قِيلَ: لِأَشْهَبَ: أَيُؤَذِّنُ عَلَى الْمَنَارِ أَوْ فِي سَطْحِ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الْأَذَانِ أَسْمَعُهُ لِلْقَوْمِ، وَأَحَبُّ إلَيَّ فِي الْإِقَامَةِ أَنْ تَكُونَ فِي صَحْنِ الْمَسْجِدِ، وَقُرْبَ الْإِمَامِ·· وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ الطِّرَازِ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى مَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا بَلْ قَالَ: إنَّ الْإِقَامَةَ شُرِعَتْ أُهبَةً لِلصَّلَاةِ بَيْنَ يَدَيْهَا تَفْخِيمًا لَهَا كَغُسْلِ الْإِحْرَامِ، وَغُسْلِ الجمعة ''· وقال العلامة ابن الحاج المالكي في المدخل:'' وأما الإقامة فلا تكون إلا في المسجد ''· وفي المذهب الحنفي جاء في تبيين الحقائق:'' السُّنَّةَ أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ فِي الْمَنَارَةِ وَالْإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ ''ـ· وفي المذهب الشافعي قال الخطيب الشربيني:'' الإقامة لا تسن على عال إلا في نحو مسجد كبير فيحتاج فيه إلى علو للإعلام بها ''اهـ· أي: للحاضرين في المسجد الكبير وهذا متحقق بالمكبر الداخلي· وقد خالف الحنابلة في المشهور من مذهبهم، فذهبوا إلى أنَّ الإقامة للإعلام كالأذان قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني:'' ويستحب أن يقيم في موضع أذانه، قال أحمد: أحبُّ إليَّ أن يقيم في مكانه'' واستدلوا على رأيهم بحجج ردها الجمهور وفندوها فبعضها روايات ضعيفة في سندها مقال، وبعضها لا تحتمل الاستدلال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال· والله أعلم·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©