الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الجنسية والإقامة»: لا وقف لطلبات إصدار تأشيرات الزيارة في أبوظبي

«الجنسية والإقامة»: لا وقف لطلبات إصدار تأشيرات الزيارة في أبوظبي
29 يونيو 2010 00:29
أكد اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة للجنسية والإقامة لم تصدر أية قرارات تمنع تلقي طلبات إصدار تأشيرات الزيارة للمواطنين أو المقيمين، مشيراً إلى أن مكاتب الإدارة تتسلم الطلبات بشكل اعتيادي. وقال المنهالي في تصريحات لـ”الاتحاد”: “إن التأشيرات تصدر بشكل اعتيادي لأي شخص يريد دعوة أقاربه من الدرجة الأولى فقط إلى الزيارة”، مؤكداً أن القرار الوزاري الأخير ينص على الموافقة على إصدار تأشيرات الزيارة للكفالات من الدرجة الأولى. وأضاف أنه لم تصدر الإدارة أية تعليمات أو تعميمات لرفض تسلم المعاملات الخاصة بإصدار تأشيرات الزيارة سواء كانت من المواطنين أو من المقيمين، مشيراً إلى أنه لا يمكن رفض أي معاملة مستوفية جميع الشروط التي نص عليها قانون الجنسية والإقامة. وتنص المادة 40 من القرار الوزاري رقم 322 الصادر عام 2008 على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب على أن طلبات الحصول علي أذونات الدخول وتأشيرات لغرض الزيارة لا بد أن تقدم لشخص ذي قرابة من الدرجة الأولي لمن يكفله في الدولة. ويجوز استثناء السماح للأقارب من الدرجة الثانية بالزيارة بناء على موافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه، وأن يكون الكفيل مواطناً إذا كان الزائر صديقاً، ويجب إرفاق ما يثبت صلة القرابة أو الزواج أو المبررات الموجبة للزيارة، وأن يقدم الكفيل الضمانات الكافية لعدم مخالفة مكفوله. وإذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها. وإذا كان الغرض من الدخول زيارة شخص معنوي عام أو خاص وجب تقديم مبرر مقبول للإدارة المختصة بأسباب الزيارة والغرض منها. وحددت الإدارة العامة للجنسية والإقامة اشتراط الحصول على الضمان الصحي لجميع فئات أذونات الدخول والإقامة، وأن يتم دفع مبلغ ألف درهم ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة. وخفضت اللائحة مدة التأشيرة الممنوحة لرعايا 33 دولة، من 60 إلى 30 يومــاً، على أن تمدد لثلاثين يوماً لمرة واحدة مقابل رسوم بقيمة 620 درهماً، وأبقت التعديلات التي سحبت من المكاتب السياحية صلاحية منح أذون دخول للزيارة، على إعفاء الجنسيات الـ33 من رسوم التأشيرات. وأدخلت اللائحة تعديلات على إذن الزيارة ‘’الزيارة طويلة المدة بقيمة ألف درهم’’ ثلاثة أشهر’ غير قابلة للتجديد، وإذن دخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر بقيمة ألف درهم وإذن دخول للسياحة بشرط التزام شركات السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح المنشأة، والتأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر برسم قيمته 2000 درهم. واشترطت اللائحة أن يكون المستفيد من إذن الدخول مشمولاً بالتأمين الصحي في جميع الأحوال. إلى ذلك، وفرت وزارة الداخلية خدمة ‘’الكول سنتر’’ أو مركز الخدمات الهاتفية الذي يستقبل المكالمات من الجمهور للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بخدمات الجنسية والإقامة. كما أعطت اللائحة المعدلة سفارات وقنصليات الدولة في الخارج صلاحية منح إذن الدخول للزيارة عند الضرورة، للأجنبي الراغب في الدخول إلى أراضي الدولة لزيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد إقامة مشروعة أو لزيارة شخص معنوي عام أوخاص. ويعتبر إذن الدخول ساري المفعول لمدة شهرين من تاريخ صدوره ويخول صاحبه الدخول في هذه المدة. وتجيز تأشيرة ‘’إذن الدراسة’’ لحاملها دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (60) يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تمديدها للمدة ذاته مرتين متتاليتين، مقابل مبلغ 500 درهم. ويشترط لمنح إذن دخول للدراسة أن يكون الكفيل أحد الجامعات أوالمعاهد أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخص لها في الدولة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©