الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

7.24% زيادة في تسديد اشتراكات «المعاشات»

7.24% زيادة في تسديد اشتراكات «المعاشات»
22 أغسطس 2016 11:09
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن ارتفاع نسبة الاشتراكات المحصلة في القطاعين الحكومي والخاص، من 6.81? عام 2014، إلى 7.24% العام الماضي، والذي بلغ فيه عدد المشتركين المؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 86 ألفاً و756 مشتركاً، مؤكدة التزام الكثير من جهات العمل بتسديد الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم خلال 2015. وقالت حنان السهلاوي مديرة إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة «الهيئة حرصت خلال الفترة الماضية على زيادة فاعلية قسم التفتيش من خلال منح بعض موظفيه صفة الضبطية القضائية ما خولهم صلاحية إثبات وتحرير المخالفات بحق جهات العمل المخالفة وغير الملتزمة بأحكام القانون حسبما ينص عليه قانون المعاشات».?وأضافت «نصيب القطاع الخاص من الزيادة السنوية في الاشتراكات المحصلة كان مرتفعاً للغاية وارتفعت من 2.71% عام 2014 إلى 9.35% في 2015، ما يبرز حرص الهيئة على الاستفادة من كافة أدواتها التي تخدم جهودها الرامية إلى الحفاظ على كافة حقوق المؤمن عليهم، بالإضافة إلى دور إجراءات التفتيش التي ساهمت في ارتفاع نسب التحصيل». وأشارت إلى أن بعض الجهات ما تزال غير ملتزمة بتسديد الاشتراكات في وقتها، بالإضافة إلى ارتكاب مخالفات بحق المؤمن عليهم ما ينال من بعض حقوقهم، داعية أصحاب العمل إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه المؤمن عليهم، وتجنب ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها أداؤهم لمبالغ إضافية علاوة على الاشتراكات، كما أن هذه المخالفات قد تعيق إنجاز معاملاتهم لدى بعض الجهات الحكومية الأخرى نتيجة لعملية الربط مع الهيئة. ولفتت السهلاوي إلى أن عمليات التفتيش التي قامت بها الهيئة خلال عام 2015 كشفت عن العديد من المخالفات، منها إدراج أجور غير حقيقية للمؤمن عليهم، أو عدم تسجيل المؤمن عليه من قبل صاحب العمل ما يشكل مخالفة لأحكام المادة 12 من قانون المعاشات والتي تنص على التزام صاحب العمل بتسجيل المؤمن عليه لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقه بالعمل، مشيرة إلى أنه في مثل هذه الحالات يقوم فريق التفتيش بالاجتماع مع الجهات والمتابعة ليتم التسجيل بأثر رجعي لغاية تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999. ?وقالت «من المخالفات المرتكبة من أصحاب العمل بشأن تسجيل المؤمن عليهم بتواريخ غير صحيحة، وعدم إرسال ملف نهاية الخدمة خلال شهر من قبل بعض أصحاب الأعمال، يشكل مخالفة لنص المادة 12 التي توجب على صاحب العمل موافاة الهيئة بأسماء العاملين لديه ممن انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء خدماتهم». ولفتت إلى أنه، تم رصد مخالفات عدم توريد الاشتراكات عن المؤمن عليهم، مما شكل مخالفة لأحكام المادة 14 من القانون والتي تلزم صاحب العمل بتوريد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه، حيث يفرض القانون في حال عدم التزامه بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه في الموعد المحدد غرامة تأخير تقدر بواقع 0.1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، كما تفرض المادة 15 من القانون على صاحب العمل في القطاع الخاص مبلغا إضافيا بواقع 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة وغير المسددة في حال لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤدها على أساس الأجور الحقيقة، كما أنه يلتزم بأداء هذه المبالغ من دون إنذار أو إخطار. وأوضحت حنان السهلاوي، أن نتائج عمل فريق التفتيش توضح أن هناك نماذج لمخالفات فاقت قيمة الغرامات المترتبة عليها قيمة المخالفات ذاتها، خلال العام 2015، منها مخالفات في بنوك لعدم تسجيل موظفين، مما ترتب عليه تأخير في تحصيل الاشتراكات، وبلغت قيمة المخالفة، 365,455,83 درهم، وبلغت قيمة الغرامات المترتبة عليها، 482,089.12 درهم، ومخالفة في مركز تعليمي لعدم تسجيل موظفين مما ترتب عليه تأخير في تحصيل الاشتراكات بقيمة 1,650,846.82 درهم، وبلغت قيمة الغرامات المترتبة 2,719,578.46 درهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©