الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزارة العمل تحذر الشركات الخاصة من الفصل التعسفي للعمال

وزارة العمل تحذر الشركات الخاصة من الفصل التعسفي للعمال
8 ديسمبر 2009 00:49
حذرت وزارة العمل أصحاب الشركات الخاصة من التعسف في إنهاء خدمات العاملين مما يرتب العديد من الأضرار، مؤكدة احترام أحكام القضاء المتعلقة بالتعويضات المالية المترتبة على الفصل التعسفي. وقال القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس، في تصريحات صحفية أمس إن “تحديد الفصل التعسفي يتم من خلال قرار المحكمة والذي ينتج عنه إما التعويض المادي و/أو نقل كفالة العامل من دون الرجوع للكفيل”. جاء ذلك عقب تقدم مراجع، أمس في فاعلية اليوم المفتوح بديوان الوزارة، بطلب نقل كفالة من شركته الحالية بعد أن فصلته فصلاً تعسفياً وفق حكم للمحكمة بعد أن أقام دعوى ضد الشركة التي أنهت خدماته بعد 45 يوماً فقط دون أن توقع معه عقدا ودون أن تنذره بالفصل. وقال ابن ديماس إنه يحق للعامل عند الفصل التعسفي أن ينقل كفالته من دون الرجوع لصاحب العمل علاوة على تعويض بدفع ثلاثة أشهر من راتب العمل طبقا لأحكام قانون العمل. وأشاد بدور القضاء وحياديته ونزاهته في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن “القضاء يدرس الحالات ولا يوجد مجال للتعليق على قرارات المحكمة التي نتعامل معها باعتبارها سندا للوزارة في تطبيق القانون”. وأشار إلى أن قانون العمل جاء لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وكثير من نصوصه نصوص آمرة وملزمة ولا يجوز مخالفة أي طرف لها سواء صاحب العمل أو العمال، لافتاً إلى أنه وعند ثبوت مخالفة أي من طرفي علاقة العمل للنصوص القانون فإنه يترتب على هذه المخالفة جزاء بشقيه المدني أو الجنائي. وأكد القائم بأعمال المدير العام أن قانون العمل وفر حماية للعامل في الوقت الذي ضمن حماية مصالح أصحاب الأعمال، بغية الحرص على استقرار العلاقة بينهما مما يعزز من اقتصاد السوق واستقراره. وقال “لاحظنا أن هناك حالات تقدم بها عمال يطالبون بالانتقال لمنشآت أخرى بسبب وجود إخلال من صاحب العمل بالالتزام بأحد البنود الجوهرية في عقد العمل، مما حدا بهؤلاء العمال إلى تحريك دعوى للقضاء للفصل في هذه النزاعات”. الفصل التعسفي حدد القائم بأعمال المدير العام حالات الفصل التعسفي ومنها: عدم تحويل الرواتب والاستقطاع غير القانوني من الرواتب وكذلك تشغيل العامل لساعات عمل إضافية دون مقابل أو الاعتداء على العامل، كما شملت حالات التعسف أيضا تغيير نوع العمل المتفق عليه تغييرا جوهريا. وأكد أن هناك أيضا مبدأ تقره الوزارة يعرف بـ “مبدأ التعسف في استخدام السلطة” لعدم إطلاق يد أصحاب العمل في إنهاء خدمات العمال دون وجه حق. إلى ذلك، قال ابن ديماس “إذا قام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل المبنية على عقد محدد المدة فإن هذا يوجب دفع راتب ثلاثة أشهر للعامل، كما يحق للعامل إذا لحق به ضرر أن يلجأ للمحكمة لتقرير ما إذا كان الفصل تعسفيا أم لا لطلب التعويض المادي. وفيما يتعلق بالعقود غير المحددة فحدد القانون شهرا للإنذار ويجب أن تكون إنهاء علاقة العمل لها أسبابها المبررة والمنطقية، ويحق للعامل اللجوء للقضاء لتحديد ما إذا كان الفصل تعسفيا والمطالبة بالتعويض.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©