الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم عجمان يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم المكاتب العقارية في الإمارة

4 يوليو 2017 13:26
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً أميرياً رقم 12 لسنة 2017،بشأن المكاتب العقارية في إمارة عجمان يستهدف إعادة تنظيم تلك المكاتب والإشراف على أعمالها على نحو يضمن تأهيلها لمواكبة التطور العمراني الذي تشهده الإمارة، وبغرض تنظيم العلاقات القانونية بتلك المكاتب وجمهور المتعاملين معها. ونص المرسوم الذي يضم 24 مادة على تصنيف الأنشطة العقارية التي يجوز للمكاتب العقارية مزاولتها في الإمارة بموجب أحكام هذا المرسوم من بينها نشاط خدمات الكشف على العقارات ونشاط خدمات تثمين العقارات ونشاط شراء وبيع العقارات باسم المكتب ونشاط استثمار عقارات الغير ونشاط استشارات عقارية ونشاط استشارات الرهن العقاري ونشاط الوساطة في بيع العقارات وشرائها ونشاط الوساطة في تأجير العقارات ونشاط وسيط رهن عقاري ونشاط تأجير وإدارة العقارات الخاصة ونشاط إدارة عقارات الغير ومعهد تدريب عقاري ومكتب تمثيل عقاري ونشاط تنظيم المزادات العلنية للعقارات ونشاط تنظيم المعارض العقارية ونشاط خدمات تسجيل العقارات لدى دائرة الأراضي. كما تضمن المرسوم في مواده تنظيم ترخيص المكاتب العقارية والذي يحظر بموجبه على أي شخص أن يقوم بمزاولة أي نشاط من الأنشطة العقارية إلا فقط عن طريق مكتب عقاري يتم ترخيصه لدى الدائرة الاقتصادية ويتم قيده في سجل المكاتب العقارية بدائرة الأراضي.. وبموجب أحكام هذا المرسوم واعتبارا من تاريخ نفاذه لا يجوز للدائرة الاقتصادية إصدار رخصة جديدة لمزاولة أي نشاط من الأنشطة العقارية أو تجديد أو تعديل رخصة سارية لمكتب عقاري إلا فقط بعد استيفاء مقدم الطلب مجموعة من الشروط أهمها أن يكون شخصاً طبيعياً من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو شخصاً اعتبارياً تم ترخيصه من الدائرة الاقتصادية ومسموحاً له بمزاولة النشاط العقاري المطلوب مزاولته في الإمارة وأن يحدد في الطلب اسم الشخص الذي يكون مسؤولاً أمام الجهات الرسمية عن إدارة المكتب العقاري المعني. كما حدد المرسوم بعض الشروط للقائمين على إدارة تلك المكاتب على أن تقوم الدائرة الاقتصادية بإصدار الرخصة التجارية للمكتب العقاري وشهادة قيده في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الرسوم المقررة لها بالإضافة للرسوم الواجب سدادها لدائرة الأراضي بما في ذلك رسوم قيد المكتب العقاري في السجل. ونظم المرسوم أيضاً قيد تلك المكاتب في سجل المكاتب العقارية على أن تقوم دائرة الأراضي بإنشاء سجل منتظم خطي أو إلكتروني يسمى «سجل المكاتب العقارية في إمارة عجمان» ويجب قيد بيانات كل مكتب عقاري مرخص من الدائرة الاقتصادية في ذلك السجل ويعتبر ذلك القيد بمثابة شرط مسبق لمزاولة أعمال المكتب العقاري في الإمارة.. كما حدد المرسوم شروط الوسطاء العقاريين من بينها أن يجيد اللغة العربية أو اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومخاطبة وألا يقل عمره عن عشرين سنة ميلادية وأن يقدم شهادة بحسن السيرة والسلوك صادرة من السلطات المختصة وأن يقدم ما يثبت اجتيازه للدورة التأهيلية والتخصصية التي تنظمها دائرة الأراضي حسب الأنشطة العقارية المسموح بها للمكتب العقاري أو للوسيط العقاري. وحدد المرسوم في مواده أيضاً الواجبات المهنية للوسيط العقاري والتي لا يجوز بموجبها لأي وسيط عقاري أن يتوسط بالنيابة عن أي عميل اشتهر بعدم ملاءته المالية أو إذا كان الوسيط العقاري على علم بأن العميل المعني ليست لديه أهلية قانونية كاملة للقيام بالتصرفات القانونية بما في ذلك شراء أو بيع العقارات.. كما لا يجوز للوسيط العقاري إفشاء أسرار عميله للطرف الآخر في المعاملة وعلى الوسيط العقاري أن يقوم بذاته بعمليات الإرشاد والوساطة وتنفيذ التعليمات الصادرة إليه من عميله.. كما يجب على الوسيط العقاري أن يبرم اتفاقه مع عميله خطياً وبصورة واضحة ويجب عليه أن يحتفظ بسجل منتظم يسجل فيه ملخصاً لجميع المعاملات التي تم إبرامها بواسطته وتواريخها والبيانات الجوهرية الخاصة بها وأن يحتفظ لديه بأية وثائق أو أوراق متعلقة بالمعاملة المعنية لمدة خمس سنوات وأن يسلم صورة طبق الأصل من البيانات المدونة في سجل المعاملات متى طلبها منه أحد الطرفين وتقديم كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها منه دائرة الأراضي أو أي من المفتشين فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©