الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: القضاء صاحب الاختصاص بالفصل في شرط «المنافسة»

11 ديسمبر 2009 02:41
أكدت وزارة العمل أن الفصل في شكاوى ذات الصلة بعمل العامل لدى كفيل منافس تقع ضمن سلطة واختصاص القضاء وليس الوزارة، مجددة التأكيد على أن إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية والقانونية يسقط شرط “المنافسة” عن العامل. ويجيز قانون العمل لصاحب العمل أن يشترط على العامل الذي يعمل في مهنة تسمح له بمعرفة عملاء الأول أو الاطلاع على أسرار عمله ألا يقوم بعد انتهاء العقد بالعمل في نفس المهنة لدى شركة أخرى منافسة أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له وذلك بوجود الاتفاق بين الطرفين والذي يستوجب أن يكون العامل بالغاً إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت إبرام الاتفاق المشار اليه وأن يكون مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة. وأوضح حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة أن سلطة الوزارة في النزاعات العمالية ومنها شكاوى أصحاب العمل المتعلقة “بالمنافسة” تنحصر في مجرد محاولة التوفيق بين طرفيها ومن ثم إحالة المنازعة إلى القضاء للبت فيها وذلك في حال تعذر التوصل لحل ودي سواء أكان يتمثل بموافقة صاحب العمل على عمل العامل لدى غيره أو غيره من الصيغ التي لا تحددها الوزارة. وكان ابن ديماس رفض أمس خلال اليوم المفتوح بديوان الوزارة بدبي الموافقة على معاملة تقدم بها أحد المراجعين طالباً وضع الحرمان لعامل بمهنة صانع زهور كونه انتقل الى منشأة أخرى بذات المهنة. وطلب ابن ديماس من صاحب المعاملة التقدم بشكوى الى الوزارة حيث سيصار الى استدعاء طرفيها لمحاولة حل الشكوى وديا قبل إحالتها الى القضاء للبت فيها. وأوضح مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ أن القضاء استقر في الأحكام الصادرة ذات العلاقة على تعويض صاحب المنشأة الذي يثبت أنه يتضرر من عمل أي من عماله لدى منشأة أخرى منافسة لافتاً الى أن إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية القانونية حيال العامل ومن بين ذلك ما يتعلق بالأجر وغيره من الأمور الجوهرية يسقط عن الأخير شرط المنافسة. وكانت الوزارة أعلنت مؤخرا عن حكم قضائي أسقط عن أحد العمال شرط المنافسة نظرا لكون كفيله المشتكي أخل بالتزاماته القانونية حيال العامل”. وجدد مدير عام وزارة العمل بالوكالة الإشارة إلى أن شرط المنافسة لا ينسحب على جميع المهن بحيث يكون المعيار مدى حساسية المهنة التي يؤديها العامل، معتبراً أنه من غير المنطقي أن يشترط صاحب منشأة تعمل في مجال المقاولات على العاملين لديه في المواقع الإنشائية مثلاً بعدم العمل لدى منشأة أخرى منافسة نظراً لكون مهام عملهم ليست بتلك الحساسية من حيث إفشاء أسرار المهنة وما شابه ذلك. وكان نحو 25 مراجعا تقدموا بمعاملات مختلفة الى اليوم المفتوح من بينها طلب تجديد بطاقة العمل لعامل تجاوز 65 عاما حيث تم رفض الطلب نظرا لكون مهنته غير مدرجة من ضمن المهن المسموح بالتمديد لأصحابها الى جانب معاملات أخرى تتعلق بالإعفاء من غرامات بطاقات العمل وغيرها من المعاملات. يشار إلى أن وزارة العمل تسمح لجميع فئات العمال بتجديد بطاقات عمل من يبلغ سن 60 الى 65 عاما منهم لمدة سنة واحدة وتحصر التمديد لمن تزيد أعمارهم عن 65 وحتى 70 عاماً على عدد من المهن مثل المهندسين والأطباء و الحاصلين على المؤهلات العليا والتخصصات الفنية النادرة وغيرها من المهن ذات الصلة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©