الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جنايات أبوظبي تحدد 15 مايو للحكم في قضية تزوير بطاقات «ضمان»

6 مايو 2014 00:16
إبراهيم سليم (أبوظبي) حجزت محكمة جنايات أبوظبي، جلسة يوم 15 مايو الجاري للنطق بالحكم في قضية اتهام عربي وآسيوي بتزوير مستندات رسمية تتعلق بإصدار بطاقات التأمين الصحية الأساسية والصادرة من الشركة الوطنية “ضمان”، واللذين حكما بالسجن لمدة 3 أشهر مع الإبعاد غيابياً. وقالت الشاهدة: إن المتهمة المحكوم عليها بتهمة التزوير والتي كانت تعمل موظفة بالشركة أصدرت بطاقات التأمين الصحي للمتهمين وهي البطاقات الأساسية للتأمين الصحي وتقدر بمبلغ 600 درهم مخصصة لذوي الدخل المحدود، مضيفةً: إن هذه البطاقة لا تمنح لمن لديه أكثر من مؤسسة وحتى أكثر من فرع، وتمنح لمن يكون دخله الشهري لا يزيد على 5 آلاف درهم ويقدم إقراراً موثقاً يفيد أن دخله لا يزيد على 5 آلاف درهم شهريا، وفي هذه الحالات تمنح البطاقة الأساسية لمن يتوافر فيه هذه الشروط. وأضافت: إن المتهمين الحاضرين لا تنطبق عليهما شروط الحصول على البطاقة المخفضة، لأن كل واحد منهما لديه أكثر من منشأة، ويكون لهما الحق في الحصول على البطاقة المعززة، وليست البطاقة الأساسية، وبخصوص المتهم الأول الأسيوي اكتشف تزوير المستندات بعد فترة قصيرة جداً بعد استخراج البطاقة، واستخدم المتهمان البطاقة الأساسية. وتعهدت بأن تزود المحكمة بالتفاصيل الخاصة بعدد المرات التي قاما من خلالها باستخدام البطاقة والمستشفيات التي ارتادوها، سواء هم أو عائلاتهم والمبالغ المصروفة، أما بخصوص الاتصال بالمتهم الثاني فتم الاتصال به على أساس إحضار تراخيص الصور الأصلية من سجل المالك والمنشآت لمعرفة عدد المنشآت التي لديه، أما بالنسبة لتصحيح وضعه كي يحصل على البطاقة المعززة واسترداد البطاقة الأساسية، وسداد باقي الرسوم، لم يحدث ذلك. وقال دفاع المتهم الأول: إنه شريك بشركة لها فرعان وكان يجدد البطاقات الأساسية منذ 2008، وفق الإجراءات المتبعة، وقامت الشركة بالاتصال به قبل تقديم الشكوى ضده وتبين أن هناك خطأ في إصدار البطاقات وكان ذلك في شهر فبراير 2012، وقام بسداد فرق الرسم، وتم تقديم الشكوى ضده بعد 8 أشهر في شهر أكتوبر 2013، كما دفع بانتفاء الركن المادي لجريمة التزوير، خاصة أن موكله لم يكن لديه أي علم بعملية التزوير وطالب ببراءة موكله من التهمة الموجهة إليه. وقال دفاع المتهم الثاني، إن المشكو بحقها المتهمة الهاربة، والتي كانت تعمل موظفة بالشركة ، كانت تقوم بالإستيلاء على الأموال، وتأخذ الرسوم من العملاء، حيث تدعي ضياع المبلغ المستحق، وتطلب من العميل أن يقوم بدفع المبلغ مرة ثانية، وتقوم بإغراء العملاء، وعلى سبيل المثال تقول له إذا كان لديك عدة منشآت سأساعدك وأبين أن لديك منشأة واحدة، فقامت بإيهام العملاء بقدرتها على استخراج البطاقات الأساسية لهم وهي غير مخولة بذلك. ودفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة التزوير، وأنه لم يتم التحقيق مع المتهم الثاني، ولم يمثل أمام المحكمة قبل صدور الحكم الغيابي ولم يشارك في هذا الفعل ولم يكن عالماً ولم يخف أن لديه 3 شركات، وعندما اتصلت به الشركة قام بما طلب منه المكتب الرئيسي للشركة، وبادر وسارع بسداد الرسوم المطلوبة وطالب بالحكم بالبراءة عن التهم المسندة إليه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©