السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً اشترط تنازل سيدة عن مؤخر صداقها لتفريقها عن زوجها

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً اشترط تنازل سيدة عن مؤخر صداقها لتفريقها عن زوجها
2 يوليو 2010 00:18
نقضت المحكمة الاتحادية العليا “جزئياً”، حكماً اشترط تنازل امرأة عن مؤخر صداقها للتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة، ورفض طلبها بنفقتها الزوجية المترتبة في ذمة الزوج اعتباراً من تاريخ الامتناع عن أدائها ولحين صيرورة الحكم باتاً. وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة سيدة (الطاعنة) دعوى ضد زوجها (المطعون ضده)، طالبت فيها بتطليقها منه للضرر وبإلزامه بأن يؤدي لها مؤخر صداقها البالغ 60 ألف درهم، ونفقة زوجية قدرتها بمبلغ 6 آلاف درهم، ونفقة عدة من صيرورة الحكم، ومتعة شرعية قدرتها بمبلغ 50 ألف درهم، وهو ما رفضه الزوج. وقضت محكمة أول درجة، بمقتضى حكم “حكمين” انتدبتهما لنظر النزاع بين طرفي الدعوى، بالتفريق بين الزوجة والزوج بطلقة بائنة، على أن تتنازل الطاعنة عن مؤخر صداقها، رافضة بقية طلبات الزوجة، واستأنفت الزوجة، وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، ثم نقضت الزوجة الحكم. وأخذت الزوجة على حكم الاستئناف مخالفته القانون، مشيرة إلى أن الحكمين اللذين انتدبتهما محكمة أول درجة، خلصا إلى أن الإساءة كلها كانت من جانب الـزوج نتيجة وقوع جفاء وتجاهل وعدم ارتياح تجاه زوجته مما أثر على علاقتهما وألحق بها ضرراً نفسياً يجعل الحياة الزوجية متعذرة بينهما، مما كان يتعين معه القضاء لها بالطلاق دون المساس بأي حق من حقوقها الزوجية، كما أخذت على الحكم رفضه لبقية طلباتها. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طلب الزوجة بمؤخر صداقها ونفقتها الزوجية اعتباراً من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق عليها، وأوضحت في حيثيات حكمها “أن المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيف تشاء، ولا يقيد بأي شرط مخالف، ويجوز أن يكون تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد، وأن المهر يجب بالعقد الصحيح ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وأنه إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بينهما بطلقة بائنة دون المساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق”. كما بيّنت المحكمة “أن النفقة الزوجية تعتبر من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبها ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء”. وأكدت المحكمة أن استحقاق الزوجة لمؤخر صداقها بحل عقد النكاح بالطلاق أو الوفاة “هو أثر من الآثار المترتبة على ذلك العقد، ويكون حقاً من حقوقها الزوجية التي لا يجوز المساس بها أو إنقاصها دون نص في عقد النكاح أو تنازل صريح من جانبها”. كما أكدت المحكمة وجوب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذ أسلمت نفسها إليه ولو حكماً، حيث “تعتبر تلك النفقة ديناً على الزوج لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليها”، بالإضافة إلى إقرار الزوج بالدخول بالطاعنة دون تقديم ما يثبت قيامه بالإنفاق عليها منذ تاريخ الدخول وحتى رفع الدعوى. وأيدت المحكمة عدم القضاء للزوجة بطلبها بنفقة عدتها الشرعية، على اعتبار أن هذا الطلب يعتبر طلباً جديداً أثارته الزوجة في استئنافها أمام محكمة الاستئناف.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©