الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بتعديل لائحة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بتعديل لائحة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
20 يناير 2010 02:55
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم. واستهلت الجلسة بتقديم سمو رئيس المجلس والأعضاء أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة فوز سموه بلقب شخصية العام الثقافية 2009 – 2010 ضمن جائزة الشيخ زايد للكتاب تقديراً لجهوده المتواصلة والدائمة في رعاية التنمية الثقافية العربية ودعم الإبداع. وأصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2010م بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2007م بإصــدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة. وتتضمن التعديلات الجديدة جواز قيام المستأجر بطلب إنهاء عقد الإيجار قبل انقضاء مدته إذا أثبت وجود ظروف قاهرة وغير متوقعة ومن شأنها أن تجعل تنفيذه أمرًا مستحيلاً، وللجنة إذا اقتنعت بهذه الظروف القاهرة إنهاء العقد لقاء إلزام المستأجر بدفع تعويض للمؤجر لا يقل عن بدل إيجار 30% من المدة المتبقية من عقد الإيجار، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو ُنص عقد الإيجار على خلاف ذلك. ونصر القرار على التزام المستأجر بسداد التعويض المنصوص عليه في القرار، مع مراعاة اللجنة المعنية بالإيجارات عدم الأمر بتسليم الشيكات المؤجلة أو بدلات الإيجار النقدية المعجلة للمستأجر إلا بعد تسليمه العين المؤجرة للمؤجر خالية من الشواغل وبالتاريخ الذي تحدده اللجنة. ونص التعديل على عدم إجبار المستأجر رد العين المؤجرة إذا كان المؤجر هو الذي طلب إنهاء العقد، حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف تحدده اللجنة، مراعية الظروف الإنسانية. واعتبر التعديل عقد الإيجار منتهياً حكماً في حالة سداد المدعي التعويض كاملاً ما لم يتم تصالح الطرفين على غير ذلك، وإذا فشل المدعي في سداد التعويض في الموعد المحدد تحكم اللجنة برفض الدعوى وتضمين المدعي ما فات المؤجر من بدلات إيجار ما لم يكن المدعي دفعها عن طريق شيكات بدل الإيجار التي بحوزة المدعى عليه “المؤجر”. وقضى التعديل بسريان أحكام هذا القرار على جميع الدعاوى التي لم يصدر بها حكم انتهائي بتاريخ صدور هذا القرار. كما نص القرار الجديد أن يُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما اطلع المجلس على عدد من المشروعات والمذكرات بتطوير أداء الدوائر المحلية في الشارقة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©