الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية للفصل في منازعات الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية للفصل في منازعات الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية
14 ديسمبر 2009 22:21
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالميـة والشركات التابعة لهـا. ويأتي إصدار هذا المرسوم من منطلق حرص حكومة دبي على حفظ حقوق دائني دبي العالمية والشركات التابعة لها وانطلاقا من التزامها الرامي إلى تعزيز دور إمارة دبي في الاقتصاد العالمي وضمان حصول المؤسسات التمويلية على كامل حقوقها المالية وتعهدا منها بالعقود المبرمة مع دائنيها وتأكيدا لقدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات بالنظر إلى ما تمتلكه من اقتصاد قوي راسخ يرتكز إلى ما يتمتع به اقتصاد دولة الإمارات من ديناميكيه قادر على امتصاص تبعات الأزمة المالية العالمية وبما تمتلكه إمارة دبي من بنية تحتية وأصول بنيوية اقتصادية متنوعة وكبيرة. ويأتي إصدار هذا المرسوم في إطار ترجمة قرار حكومة دبي الذي أعلنته في وقت سابق بإعادة هيكلة مؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها بكل شفافية. وحسب المادة الثانية من المرسوم تشكل في الإمارة لجنة قضائية خاصة تتكون من السير أنطوني ايفينز رئيسا ومايكل هوانج عضوا والسير جون شادويك عضوا. ويجوز زيادة عدد أعضاء اللجنة بمرسوم من الحاكم بناء على توصية رئيس اللجنة على أن لا يزيد عددهم على خمسة أعضاء. اختصاصات اللجنة حدد المرسوم في مادته الثالثة اختصاصات اللجنة بما يلي: - النظر والفصل في أي طلب أو ادعاء يقدم ضد المؤسسة بما في ذلك النظر والفصل في طلب حلها وتصفيتها. - النظر والفصل في أي طلب أو ادعاء يقدم ضد أي شخص له صلة بتسوية الالتزامات المالية للمؤسسة ويشمل ذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة موظفي المؤسسة والعاملين فيها. - إصدار الأوامر والقرارات الوقتية والتمهيدية، بما في ذلك إلزام أي شخص بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو بأي إجراء آخر تراه اللجنة مناسبا. ويكــون للجنة تكليف أو تعين من تراه مناسبا من الخبراء والمختصيــن في المسائل التي تعرض عليها. وتنص المادة الرابعة على انه ومع مراعاة أحكام هذا المرسوم تفصل اللجنة في الطلبات والادعاءات المقدمة إليها بمقتضى القانون رقم “3” لسنة 2009 بشأن الإعسار لدى المركز وفقا للتعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم، والأنظمة الصادرة عن مجلس إدارة المركز بشأن الإعسار وفقا للتعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم، والقانون رقم “10” لسنة 2004 بشأن محكمة المركز وفقا للتعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم، والتشريعات المعمول بها في الإمارة، والعرف التجاري، ومبادئ العدالة وقواعد الحق والإنصاف. مقر اللجنة طبقا للمادة الخامسة يكون مقر اللجنة في مركز دبي المالي العالمي وتعقد جلساتها فيه وتكون جلسات اللجنة علنية ما لم تقرر اللجنة أن تكون جلساتها سرية لاعتبارات تتعلق بسير العدالة أو للمحافظة على سرية المعلومات وتتخذ اللجنة قراراتها وأوامرها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها وتصدرها باسم الحاكم وتكون القرارات والأوامر الصادرة عن اللجنة قطعية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو إعادة النظر ويتولى مسجل محكمة المركز مهام قلم اللجنة. وبينت المادة السادسة انه تنفذ القرارات والأوامر الصادرة عن اللجنة داخل الإمارة بواسطة قاضي التنفيذ المختص ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يتخذ أي إجراء من شأنه الحيلولة دون تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن اللجنة. وحسب المادة السابعة لا يسأل أعضاء اللجنة أو أي شخص تابع أو مكلف من قبلها عن أي فعل أو ترك أثناء تأدية وظائفهم أو القيام بمهامهم وفقا لهذا المرسوم ما لم يثبت بحكم قضائي أن هذا الفعل أو الترك كان بسوء نية. الدعم الإداري والمالي ووفقا للمادة الثامنة توفر الحكومة والمركز الدعم الإداري والمالي اللازمين لأداء اللجنة للمهام المناطة بها بموجب هذا المرسوم ويتولى رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضائها مهمة الإشراف على جميع الشؤون الإدارية والمالية المتعلقة بعمل اللجنة. وبينت المادة التاسعة أنه يحظر على المحاكم النظر والفصل في أي طلب أو ادعاء يدخل ضمن اختصاص اللجنة المقرر بموجب هذا المرسوم.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©