الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

“العمل” تشترط صدور حكم قضائي في طلبات الانتقال إلى منشأة أخرى

18 ديسمبر 2009 02:09
أكدت وزارة العمل ضرورة صدور حكم قضائي نهائي في قضايا العمال الراغبين بالانتقال من المنشأة المشتكى ضدها إلى منشأة أخرى من دون الرجوع الى كفلائهم، مشددة في الوقت ذاته على نفاذ معايير وشروط تغيير مهنة العامل من دون أية استثناءات. وأوضح أحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل في ديوان الوزارة بدبي “ رفض الوزارة لجميع طلبات العمال ذات الصلة بنقل كفالات العمال إداريا ما لم يحصلوا على حكم قضائي نهائي يؤكد أحقيتهم بمستحقاتهم المالية موضع الدعوى». ولفت الى أن هذه المستحقات تتمثل برواتبهم لمدة شهرين على الأقل مع بدل الإنذار أو التعويض عن الفصل التعسفي مشيرا الى أهمية ان يتضمن الحكم ما يفيد ترك العامل المعني للعمل من تلقاء نفسه أو حرمانه من مكافأة نهاية خدمته. وكان درويش رفض أمس خلال “اليوم المفتوح” بديوان الوزارة بدبي الموافقة على طلب نقل كفالة عامل من دون الرجوع الى كفيله نظرا لكون المحكمة ما تزال تنظر في قضيته العمالية المستأنفة من قبل كفيله المشتكى ضده. وشدد نائب مدير إدارة علاقات العمل على ضرورة ألا يكون العامل الذي يطلب نقل كفالته اداريا متعطلا عن العمل لأكثر من ثلاثة اشهر متتالية من تاريخ انهاء أو انتهاء علاقة العمل وحتى تاريخ تقدمه بالشكوى الى الوزارة فضلا عن الا يكون متعطلا لأكثر من ستة اشهر متتالية من تاريخ إحالة النزاع من الوزارة الى المحكمة. وأكد درويش أحقية العامل صاحب الدعوى العمالية المنظورة لدى القضاء بالحصول على تصريح عمل مؤقت لمدة ستة اشهر ضمن إجراءات محددة معيدا إجراء الوزارة المشار اليه الى فتح المجال أمام العامل للحصول على دخل مادي وحتى لا يبقى متعطلا طوال فترة نظر قضيته العمالية من قبل القضاء. وتشترط الوزارة لمنح العامل صاحب الدعوى القضائية تصريح عمل مؤقت إحضار خطاب من المحكمة المعنية يوضح ان القضية ما تزال منظورة لديها الى جانب عرض عمل صادر عن المنشأة التي يرغب العمل لديها بشكل مؤقت ورخصتها التجارية الى جانب سداد الرسوم المقررة والتي تختلف باختلاف الفئة التي تندرج بها المنشأة المعنية ضمن فئات التصنيف التي تعتمدها وزارة العمل. يشار الى ان رسم التصريح المؤقت للمنشآت المدرجة في الفئة “ أ “ يبلغ ألف درهم والفئة “ ب “ ألفي درهم والفئة “ج” ثلاثة آلاف درهم. وأشار نائب مدير إدارة علاقات العمل بديوان الوزارة بدبي الى ان “ الوزارة تعمل على استدعاء صاحب المنشأة المشتكى ضده لوضعه في صورة الحكم القضائي الذي يتم بموجبه اتخاذ إجراءات نقل كفالة العامل من دون الرجوع الى كفيله”، مؤكدا سرعة إنجاز معاملة النقل بعد اعتمادها من قبل مدير إدارة علاقات العمل أو مديري مكاتب الوزارة المعنيين. من جهة أخرى ، أكدت وزارة العمل على ضرورة ان يستوفي العامل الراغب بتغيير مهنته المعايير والشروط التي تأخذ بها الوزارة عند النظر في الطلبات ذات العلاقة. وتشمل الشروط والمعايير أن يكون العامل حاصلا على المؤهل العلمي في حال كانت المهنة تتطلب وجود المؤهل الى جانب مضي فترة من الزمن على عمله لدى المنشأة المعنية والتي يصار الى التدقيق في طبيعة نشاطها وحجم عملها للتأكد من حاجتها للمهنة الجديدة للعامل. وكان أحد العمال حصل خلال “اليوم المفتوح” أمس على موافقة لتغيير مهنته نظرا لكونه مستوف الشروط والمعايير الموضوعة. رفع حرمان على صعيد متصل، رفض نائب مدير إدارة علاقات العمل الموافقة على رفع حرمان الستة أشهر عن إحدى العاملات نظرا لكون الحرمان مضى عليه شهران فقط داعيا إياها الى الحصول على عدم ممانعة من كفيلها السابق لإنجاز معاملتها. في مقابل ذلك ، وافق درويش على معاملة عامل آخر طلب رفع الحرمان المذكور لكونه حصل على عدم ممانعة من المنشأة التي انهت خدماته تحت مبرر “ الازمة المالية “ كما أفاد صاحب المعاملة. يشار الى ان وزارة العمل ترفض إصدار تصريح جديد للعامل بغرض العمل في منشأة أخرى الا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ إلغاء بطاقة عمله فيما تسمح بإصدار التصريح الجديد بغض النظر عن اشتراط مرور المدة المشار اليها في حال عدم ممانعة كفيل العامل أو مضي ثلاث سنوات على خدمته لدى المنشأة الأولى تحسب من تاريخ إصدار البطاقة بعد سداد رسم قدره 500 درهم عن كل شهر من الأشهر الستة بالإضافة الى رسوم إصدار التصريح الجديد.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©