الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في دبي

9 يوليو 2017 19:00
وام أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم «47» لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي وذلك بهدف تنظيم نشاط نقل الركاب ومختلف أنواع المنقولات مثل البضائع والمقتنيات الثمينة والطرود والمواد الغذائية والأثاث وغيرها من قبل الشركات والمؤسسات المتخصصة بالنقل وكذلك تنظيم تأجير الحافلات والشاحنات العامة والبيوت المقطورة والدراجات الكهربائية والنارية والهوائية إضافة إلى خدمات تسجيل المركبات وتوزيع وقود المركبات. وحسب القرار-الذي تسري أحكامه على المنشآت ذات الصلة في دبي بما في ذلك تلك العاملة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة متضمنة مركز دبي المالي العالمي- يحظر على أي شخص مزاولة أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها قبل الحصول على تصريح صادر من مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ويستثنى من ذلك الجهات الحكومية وتكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد على أن يقدم طلب التجديد خلال 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القرار شروط وإجراءات إصدار التصريح. وحدد القرار اختصاصات مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات والتي تشمل البت في طلبات الحصول على التصريح وتحديد عدد المركبات التي يجوز للشركة أو المؤسسة مزاولة النشاط بواسطتها ومراقبة مدى التزام الجهة المزاولة للنشاط بشروط التصريح إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأنشطة والمنشآت والمركبات المشمولة بأحكام هذا القرار. وأورد القرار التزامات المنشآت المصرح لها بمزاولة أنشطة النقل والتأجير في الإمارة وتشمل الالتزام بالنشاط المحدد في التصريح وتوفير مكتب ومركبات ومواقف بما يتناسب مع طبيعة النشاط وبما يتفق مع الضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار. وألزم القرار المنشآت المرخص لها كذلك بكتابة اسم المنشأة ووزن المركبة بهيئتها الفارغة والمحملة بشكل واضح ومقروء على هيكل المركبة الخارجي مع عدم لصق أو تعليق أي مواد دعائية على المركبة قبل الحصول على موافقة مؤسسة الترخيص التابعة للهيئة وعدم التنازل عن التصريح للغير أو التصرف به بأي وجه من الوجوه إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ووجوب فحص وتجديد ترخيص المركبة سنوياً والاشتراك في نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية المعنية في الإمارة وتركيب نظام التتبع المعتمد لدى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية وفحص وتجديد فحص المركبات التي تزاول النشاط في مراكز الخدمة المعنية التابعة للإمارة. وتلتزم المنشأة كذلك وفقاً للقرار بإخطار مؤسسة الترخيص عند الرغبة في التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط وذلك قبل 60 يوماً من التاريخ المحدد للتوقف على ألا تزيد مدته عن سنة واحدة يجوز تمديدها بناء على موافقة مؤسسة الترخيص وكذلك وجوب استخدام المواقف والأماكن المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي والجهات المختصة بالإمارة عند مزاولة النشاط والالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بمزاولة النشاط والصادرة عن الهيئة والتعاون مع مؤسسة الترخيص بالهيئة ومدها بالمعلومات والبيانات والمستندات التي تطلبها والالتزام بالاشتراطات الفنية للمركبة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار. ويحق لهيئة الطرق والمواصلات اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وتدابير لمعالجة وتلافي التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن المركبات المزاولة للنشاط سواء على حركة السير والسلامة المرورية أو على مستخدمي الطرق أو على الصحة والسلامة العامة والبيئة دون أن تتحمل الهيئة أي تبعات أو مسؤوليات عن هذه الإجراءات والتدابير أو التعويض عنها. وفصل القرار الرسوم التي تستوفيها مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات نظير إصدار التصاريح وتقديم الخدمات، كما فصل المخالفات والعقوبات الإدارية موضحاً الغرامات المستحقة على كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية ضمن جدول ملحق بالقرار على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد في حدها الأقصى عن 20 ألف درهم. كما يجوز لهيئة الطرق والمواصلات -بالإضافة إلى عقوبة الغرامة- اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية بحق المخالف وتشمل توجيه الإنذار الكتابي والإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وكذلك إلغاء التصريح. ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدى المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القرار ولائحته التنفيذية خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره على أن يتم البت في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية ويكون القرار الصادر بصدد التظلم نهائياً. ووفقاً للقرار يجب على جميع المنشآت التي تزاول النشاط المشار إليه بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها خلال مهلة لا تزيد عن سنة من بدء العمل بالقرار ويجوز للمدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات تمديد هذه المدة لفترة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك. ويصدر المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القرار ولا تكون هذه اللائحة التنفيذية والقرارات نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية لحكومة دبي على أن يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©