الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تبرئة مهندس من هتك عرض خادمة

27 ابريل 2015 01:10
إبراهيم سليم (أبوظبي) برأت المحكمة الاتحادية العليا مهندساً من تهمة هتك عرض خادمة، بعد أن أدانته محكمة أول درجة بالحبس 6 أشهر والإبعاد، وفي الاستئناف تم الحكم عليه بالحبس 3 أشهر والإبعاد، وتصدت الاتحادية للحكم في القضية، لقضائه بالإدانة في جريمة هتك عرض بناءً على أقوال المجني عليها «المجردة دون ثمة قرينة تؤيدها «. وتعود تفاصيل الدعوى إلى إسناد النيابة العامة للمتهم تهمة هتك عرض المجني عليها، بأن قام بالإمساك بها وملامستها، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والمواد القانونية ذات الصلة من قانون العقوبات، وقضت المحكمة بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة بحبس المستأنف ثلاثة أشهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن. ودفع المتهم بالخطأ في تطبيق القانون والشريعة والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دان الطاعن بالجريمة المسندة إليه آخذاً من أقوال المجني عليها المجردة دون أن يساندها أي دليل آخر بالمخالفة للقانون ، فضلا على أن الطاعن طلب سماع أقوال المجني عليها وقد أغفلت ذلك محكمة الموضوع وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإدانة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ورأت المحكمة في حيثياتها سداد الدفع أو الطعن الذي تقدم به المتهم، وأن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء محكمة أول درجة قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن سنداً على أقوال المجني عليها والتي جاءت مجردة دون قرينة تؤيد هذه الأقوال، كما أن المتهم الطاعن قد اعتصم بالإنكار في مراحل الدعوى المختلفة. وأكدت المحكمة أن انعدام الدليل في الدعوى .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©