السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: النزول بالعقوبة عن القدر المنصوص قانوناً يوجب النقض

12 يوليو 2017 10:56
محمد الأمين (أبوظبي) قالت المحكمة الاتحادية العليا: «إن النزول بالعقوبة عن القدر المنصوص عليه قانوناً، يستوجب نقض الحكم المطعون فيه». وبناء عليه، نقضت المحكمة حكم محكمة الاستئناف بدائرة عجمان لقضائها بإدانة الطاعن عن تهمة الامتناع غير المبرر عن إعطاء عينة الفحص، بالاكتفاء بمعاقبته بالحبس دون تطبيق عقوبة الغرامة المنصوص عليها، معتبرة إياه خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه وتصحيحه. وقضت المحكمة بإضافة تغريم المطعون ضده عشرة آلاف درهم إلى جانب العقوبة المقضي بها بحقه. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة أول درجة بدائرة عجمان بحبس المطعون ضده مدة سنتين وبتغريمه عشرة آلاف درهم وإلزامه بالرسوم القضائية، وذلك في الطعن رقم 272 لسنة 2017 جزائي. واستندت المحكمة في قضائها إلى نص المادة 89 مكرر 2 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه، وامتنع دون مبرر عن إعطائه، كما استندت إلى المادة 65 من القانون ذاته على أنه لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون. وقالت: «لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المطعون ضده عن تهمة الامتناع غير المبرر عن إعطاء عينة الفحص، واكتفت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين دون تطبيق عقوبة الغرامة المنصوص عليها قانوناً، بما يعتبر نزولاً منها بالعقوبة عن القدر المنصوص عليه قانوناً، وهو ما لا يجوز، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وتصحيحه بإضافة تغريم المطعون ضده عشرة آلاف درهم، إلى جانب العقوبة المقضي بها بحقه. وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المطعون ضده امتناعه دون مبرر من إعطاء عينة الفحص تنفيذاً لقرار النيابة العامة، وطالبت بعقابه وفقاً للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة. وقضت محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده سنتين، وبتغريمه عشرة آلاف درهم عن التهمة الأولى. واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، بتعديل الحكم، وذلك بالاكتفاء بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة سنتين. لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت عليه بالطعن الماثل أمام الاتحادية العليا، فقضت بحكمه المتقدم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©