الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تؤيد حق أم بالسفر مع رضيعها رغم رفض والده

«الاتحادية العليا» تؤيد حق أم بالسفر مع رضيعها رغم رفض والده
7 يوليو 2010 00:35
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً لصالح أم، منعها زوجها من اصطحاب طفلها الرضيع البالغ من العمر 6 أشهر من السفر معها، لوجود خلافات زوجية بينهما، وذلك بعد أن تأكد للمحكمة أنه لا غنى للرضيع في هذا السن عن رعاية أمه، وأن “مصلحته تكون في مصاحبتها”، وبعد أن تبين لها أن طرفي النزاع من نفس الجنسية ومن مواليد المدينة نفسها. وتعود تفاصيل القضية إلى تظلم سيدة أمام محكمة الشارقة الشرعية ضد زوجها (المطعون ضده)، الذي حصل من قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الشارقة الشرعية على أمر على عريضة بمنعها وطفلها الرضيع البالغ من العمر 6 أشهر من السفر، وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما، مطالبة بإلغاء هذا الأمر. وحكمت محكمة أول درجة بعد قبول التظلم شكلاً، بإلغاء أمر منع السفر للزوجة ورفض التظلم بالنسبة لمنع سفر الطفل. واستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف الشارقة التي قضت بتأييد الحكم المستأنف بالأغلبية، في حين رأى عضو اليسار إلغاء الشق الخاص بمنع الطفل من السفر مع أمه، وحرر مذكرة بالرأي المخالف مرفقة بالأوراق. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها تفويض المحكمة في الرأي. كما قدم المطعون ضده مذكرة جوابية. وأخذت الزوجة على حكم الاستئناف المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، مشيرة إلى “أن الصغير الممنوع من السفر طفل رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر ولا يجوز فصله عن أمه إذ تتحقق مصلحته معها وهي الأولى برعايته”، وبينت أن في منعه من السفر انتزاع له من أمه وهو ما يلحق به أبلغ الضرر ويؤثر على حياته، وأن والده لا يصلح لحضانة الصغير إذا ما ترك بالدولة دون أمه لعدم وجود من تصلح لحضانته من النساء لديه. وجاء في حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا، أنه من المقرر بنص المادة 149 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، أنه “لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي”. وأوضحت المحكمة أنه وبما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون فإنه “لا يجوز للحاضنة السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بالموافقة الكتابية من وليه الشرعي، وفي حالة امتناع الولي عن إعطاء تلك الموافقة كان الفصل في ذلك للقضاء”. وأشارت المحكمة إلى أن حرية السفر والتنقل مكفولة لكل شخص بموجب دستور دولة الإمارات، ولا مانع يمنع الحاضنة وقت سفرها من حضانة الصغير متى كان محتاجاً لحضانتها كالطفل الرضيع، مشيرة إلى أن فقهاء الأحناف ذهبوا إلى أنه يجوز للحاضنة أن تنتقل بولدها إلى بلدها الذي تزوجت فيه، وسندهم في ذلك هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم “من تأهل من أهل بلدة فهو منهم”. وبيّنت المحكمة أن المالكية وإن كانوا لا يوافقون على انتقال الحاضنة بالصغير، إلا أنهم استثنوا من ذلك أن يكون الصغير رضيعاً، موضحة أن المقرر في فقه المالكية أن مصلحة المحضون مقدمة على اعتبارات سقوط الحضانة وانتقالها من حاضنة إلى أخرى.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©