الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل : تفويض الصلاحيات لمديري الإدارات يخفف من ازدحام اليوم المفتوح

العمل : تفويض الصلاحيات لمديري الإدارات يخفف من ازدحام اليوم المفتوح
7 أكتوبر 2008 01:57
أكدت وزارة العمل أن تفويض الصلاحيات المعطى لمديري الإدارات في الوزارة '''قلص'' كثيراً من حالات المراجعة التي كان يستقبلها اليوم المفتوح، وسهّل أمور المراجعين وساهم في تعزيز شفافية العمل، بعد اعتماد المديرين معايير محددة للموافقة على الاستثناءات، خاصة أن مراجعي الوزارة باتوا يعلمون أنهم لن يحصلوا على توقيع أو موافقة من وكيل الوزارة على معاملتهم ما لم توقع من مديري الإدارات في الوزارة· وتميز اليوم المفتوح أمس بقلة عدد المراجعين، حيث لم يزد عددهم على العشرين مراجعاً، ولم تستغرق الفعالية سوى 45 دقيقة· وتولى استقبال المراجعين القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل حميد بن ديماس· كما اكدت الوزارة التزامها بقواعد وإجراءات الإعفاء من رسوم تأخير إصدار أو تجديد بطاقة العمل التي حددها القانون بـ14 حالة، يعفى أصحابها بشكل مباشر من الغرامات، أما الحالات الأخرى فتحال إلى لجنة البت في الوزارة للنظر فيها وتقدير وضعها في حال كانت ''مقنعة'' ولدى صاحبها عذر منطقي، بحسب مدير إدارة تراخيص العمل في وزارة العمل بأبوظبي خليل خوري· وأوضح خوري على هامش اليوم المفتوح آمس أن المنشآت تعفى من رسوم تأخير إصدار أو تجديد بطاقة العمل في حالات محددة وواضحة· ومنها في حالة العامل الذي غادر الـدولة ومضت عليه 6 أشهر خارج الدولة أو انتهت إقامته وهو خارج الدولة وبطاقته منتهية بعد تاريخ المغادرة· فإذا لم تكن قد صدرت له بطاقة عمل أو انتهت بطاقة عمله قبل المغادرة فإنه يتم سداد الغرامة من تاريخ الدخول أو انتهاء بطاقة العمل حتى تاريخ المغادرة· وأضاف خوري أن المنشأة تعفى في حالة العامل الذي يرد اسمه مكرراً في كشف العاملين بالمنشأة أو مكرراً في أي منشأة أخرى (لديه بطاقة عمل أو إقامته على منشأة أخرى) وذلك للعمال المنتهية بطاقات عملهم في أو قبل 31 ديسمبر ·2005 وفي حالة العامل المسجل في رصيد المنشأة وتصريح عمله أو بطاقة عمله منتهية ولا توجد عنه بيانات في كشوف إدارة الجنسية والإقامة المختصة وذلك بالنسبة للبطاقات المنتهية في أو قبل 13 ديسمبر ،2005 وبشرط أن يكون قيد العامل في قاعدة بيانات الوزارة قد تم بطريقة سليمة في وجود المستندات والبيانات المطلوبة وفقا للقوانين المرعية· وعدد خوري حالات أخرى، ومنها في حالة العامل الهارب الذي إنتهت بطاقة عمله تعفى المنشأة إن كان لديها إيصال ببلاغ هروب قديم صادر من الوزارة قبل عام 2002 وذلك عن المدة بعد تاريخ إيصال قيد لبلاغ وليس قبله· وفي حالة العامل الذي انتهت بطاقة عمله بعد إبعاده بأمر أو بقرار قضائي أو إداري من الجهات المختصة وذلك عن المدة بعد مغادرته وليس قبلها· فإذا لم تكن قد صدرت للعامل بطاقة فيتم سداد رسم التأخير عن الفترة من تاريخ دخول الدولة إلى تاريخ إبعاده· أما إذا كان الإبعاد قبل صدور هذا القرار الوزاري فتعفى المنشأة من جميع رسوم التأخير المستحقة عن عدم إصدار البطاقة أو تجديدها· وفي الحالة السادسة تعفى المنشأة وفقاً لخوري في حالة العامل المتوفى أو المصاب بمرض معد وذلك من الرسوم المترتبة عن عدم تجديد البطاقة عن المدة بعد تاريخ الوفاة أو ثبوت الإصابة· فإذا لم تكن صدرت للعامل بطاقة أصلاً فيتم سداد رسوم التأخير عن الفترة من تاريخ دخول الدولة إلى تاريخ الوفاة أو صدور الشهادة الطبية بثبوت المرض· وتعفى المنشأة في الحالة السابعة في حالة العامل الذي انتهت بطاقة عمله وأحالت الوزارة شكواه إلى المحكمة وذلك عن المدة بعد تاريخ الإحالة للمحكمة وليس قبل ذلك· فإذا لم تكن قد صدرت للعامل بطاقة أو انتهت بطاقته فإنه يتم سداد رسم التأخير عن الفترة من تاريخ دخول الدولة أو تاريخ انتهاء البطاقة إلى تاريخ الإحالة· وفي حالة العامل الذي انتهت بطاقة عمله بعد صدور حكم قضائي أو إداري بالإفلاس أو تصفية أو وقف نشاط المنشأة التي يعمل بها العامل، تعفى المنشأة بحسب خوري، وذلك عن المدة بعد القرار وليس قبله· ولا يعتبر قرار الوزارة بوقف التعامل مع المنشأة أو انتهاء صلاحية الرخصة التجارية أو إلغائها من جهة الترخيص أو وقف المنشأة لنشاطها سببا للإعفاء· وإذا لم تكن قد صدرت للعامل بطاقة عمل فيتم سداد رسم التأخير عن الفترة من تاريخ دخول الدولة إلى تاريخ صدور القرار المشار إليه· وتعفى المنشأة في حالة بطاقة العمل المنتهية باسم شريك أو مستثمر أو مسؤول محل أو يعمل لحسابه بشرط أن يكون اسمه مسجلا في الرخصة مع إرفاق نسخة من الإقامة سارية المفعول توشح أنه شريك أو مستثمر· وفي الحالة العاشرة تعفى المنشأة في حالة العامل الذي تتوفر بحقه أي من الحالات التالية ومازال مسجلاً في الحاسب الآلي، كأن يكون قد تم الإبلاغ عن هروب العامل خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر وتم سداد الغرامة المستحقة على بطاقة عمله بتاريخ الإبلاغ، وفي حالة العامل الذي تم خصمه بالنموذج رقم ،5 وفي حالة العامل الذي تم إلغاء كفالته بموجب رسالة إلغاء قديمة صادرة من الوزارة وغادر الدولة ولم يتم خصمه بالنموذج رقم 5 بشرط إثبات المغادرة· وأخيراً في حالة العامل الذي غادر الدولة بموجب شهادة مغادرة ومضى على مغادرته ما يزيد على 6 أشهر ولم تكن قد صدرت له بطاقة عمل أو لم يتم تجديد بطاقة عمله وبشرط ان تكون المغادرة قد تمت قبل 23 يوليو ·2005 وتعفى المنشأة في الحالة الحادية عشرة في حالة العامل الذي لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقة عمله منتهية عن المدة قبل أو بعد مغادرة الدولة· ونص القانون على أن يتولى مديرو الإدارات المختصة ومديرو مكاتب العمل كل في دائرة اختصاصه اعتماد الإعفاء للحالات الواردة في هذا القرار· أما الحالات الأخرى التي لا تشملها أحكام هذا القرار والتي يمكن بحثها والنظر في الغرامة المستحقة عليها، فيتم تقديمها للإدارة المختصـــــــة أو لمكاتب العمل تمهيداً لعرضها على لجنة البت لتقرير مدى إمكانية الإعفاء من الغرامة من عدمه، وفقا لخوري
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©