الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: انتهاء تراخيص الشركات يوقف معاملاتها

«العمل»: انتهاء تراخيص الشركات يوقف معاملاتها
3 مايو 2011 00:01
أكدت وزارة العمل أن انتهاء تراخيص الشركات لدى الدوائر الاقتصادية يوقف معاملاتها المقدمة للوزارة، بحيث لا يتمكن مندوبو أو أصحاب المنشآت من التقدم لإتمامها، ومنها إصدار تصاريح عمل جديدة أو تجديد بطاقات المندوبين، في الوقت الذي رفضت فيه الوزارة طلبات منشآت لإعفائها من غرامات بطاقات منتهية. جاء ذلك على خلفية تقدم مندوب إحدى الشركات التي لم تجدد تراخيصها بطلب للجنة “اليوم المفتوح” بالوزارة أمس في أبوظبي، لإنهاء إجراءات إصدار تصاريح عمل جديدة، حيث قالت اللجنة إن التعامل مع الشركات التي انتهت تراخيصها ولم يتم تجديدها لدى الدوائر المعنية مثل دوائر الاقتصاد والبلديات، يتوقف تلقائيا في النظام الإلكتروني بالوزارة. وأضافت اللجنة أن جميع الخدمات ومنها استقدام ونقل العمال، وإصدار بطاقات العمل والمندوبين وغيرها يتم وقفها بسبب انتهاء الترخيص، مشيرة إلى أن الشركة تقدمت للسماح لها بتجديد البطاقات المنتهية حتى لا تتعرض للغرامة المالية التي تفرض بعد انتهاء البطاقات بـ 60 يوما، لكن طلبها رفض بسبب وقف التعامل معها نظرا لانتهاء ترخيصها، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب الغرامة وفقا لآليات العمل المعتمدة لدى الوزارة في هذا الجانب. وتضمن اليوم المفتوح في أبوظبي تقدم عدد كبير من أصحاب العمل بطلبات لإعفائهم من غرامات عدم تجديد بطاقات العمل، حيث أحيل معظم تلك الطلبات إلى لجنة البت للنظر في مدى توفر الشروط المطلوبة للإعفاء في كل منها، وفي مقدمتها أن تكون هناك أسباب مقنعة خارجة عن إرادة الشركة أو أن تكون الوزارة سببا مباشرا في ذلك. ورفضت اللجنة طلب شركة لإعفائها من الغرامة على بطاقة عامل منتهية بحجة عدم وجود جواز السفر وحجزه على ذمة قضية ضد العامل، مشيرة إلى أن التجديد لا يتطلب وجود جواز السفر الأصلي، بل يكتفى بصورة عنه مع الفحص الطبي، دون الحاجة إلى وجود البطاقة القديمة المنتهية، حيث يتم الاعتماد على بيانات العامل في النظام الإلكتروني بالوزارة. كما رفضت اللجنة طلبا لنقل عمال بين منشآت تعود لكفيل واحد، إحداهما تعمل في إمارة أبوظبي في مجال خدمات حقوق النفط، والأخرى في إمارة أخرى، معتبرة أنه لابد من نقل كفالة العامل إلى الشركة الجديدة حتى يتسنى إصدار التصاريح الأمنية اللازمة لدخول منطقة العمل. وقال صالح الجابري مدير وحدة المنشآت في أبوظبي، إن مندوب الشركة تقدم بطلب لنقل عدد من عمال شركة في الشارقة، ليعملوا في شركة أخرى مملوكة لنفس المالك في أبوظبي، حيث تم رفض طلبه لأن نقل العمال إلى الشركة الثانية في أبوظبي، يجب أن يتم وفقا لآليات وإجراءات الانتقال الجديدة، أو إصدار تصاريح عمل مؤقتة لهم لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. على صعيد آخر أكد الجابري، أن انتهاء بطاقة العامل أثناء وجوده خارج الدولة لا يرتب عليه غرامات مالية، طالما كانت البطاقة سارية قبل مغادرته الدولة، وأن بالإمكان إلغاء العامل من سجلات الشركة “إلغاء خارج الدولة” بعد مرور ستة أشهر على مغادرته دون سداد أي غرامات، في حين تلزم الشركة بسداد الغرامات المالية المترتبة على البطاقة المنتهية في حالة إلغائها إذا غادر العامل الدولة دون تجديدها. انتقال العامل من القطاع الخاص إلى الحكومة قال صالح الجابري إنه لا يترتب على العامل في القطاع الخاص الراغب بالعمل في جهة حكومية وقف تصريح العمل العائد له، إلا أن عليه إنهاء علاقة عمله بالشركة أولا، ومن ثم إكمال إجراءات توظيفه في الجهة الحكومية. وأضاف أنه في حال رفض صاحب العمل قبول استقالة العامل لأجل الانتقال للعمل في جهة حكومية، فإن على العامل أن يقدم صورة من الاستقالة إلى إدارة علاقات العمل في الوزارة، وأن يلتزم بمدة شهر مهلة لإنهاء علاقة عمله بالشركة، حيث يتم بعد ذلك إلغاء كفالته عليها، ليتابع إجراءات توظيفه في الجهة الحكومية الجديدة. وأوضح أن شروط الانتقال الجديدة لا تنطبق على العامل في حال عدم إكماله مدة عامين لدى الشركة التي يعمل لديها، بصرف النظر عن فترة عمله بالدولة، حيث يتم في حالة رغبته في إنهاء علاقته بالشركة قبل إتمام العامين حرمانه من العمل بالدولة لمد سنة، إلا إذا كان مؤهله العلمي يسمح له بالعمل وفقا للمستويات المهارية الثلاثة المحددة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©