الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل: لا استثناءات بشأن رفض إصدار تصاريح جديدة قبل مضي 6 أشهر على الإلغاء

11 أكتوبر 2008 01:14
شددت وزارة العمل على عدم منح أية استثناءات لإصدار تصاريح جديدة للعمالة التي تلغى بطاقات عملها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ الإلغاء، مؤكدة أن قانون العمل يحكم العلاقة بين المواطن العامل في القطاع الخاص وصاحب العمل اللذين بإمكانهمـــا اللجوء إلى القضاء في حال تعذر الحل الودي بينهما· وتشترط الوزارة لإصدار تصريح عمل جديد للعامل الذي تلغى بطاقته قبل مرور مدة ستة أشهر حصوله على عدم ممانعة من كفيله الأول، فيما يستطيع العامل الذي تزيد مدة خدمته لدى كفيله على ثلاث سنوات -تحسب من تاريخ إصدار البطاقة- الحصول على تصريح جديد وفق الإجراءات المتبعة بعد أن يتم سداد مبلغ ثلاثة آلاف درهم بواقع 500 درهم عن كل شهر من الأشهر الستة، إلى جانب رسوم الاستقدام المعمول بها· واعتبر حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل ''أن فترة الأشهر الستة المشار إليها ليست حرماناً للعامل من العمل في القطاع الخاص، وإنما جاءت لتنظيم العلاقة بين طرفيْ معادلة سوق العمل من عمال وأصحاب عمل''· وأوضح في معرض ردوده نهاية الأسبوع الماضي على المراجعين خلال اللقاء المفتوح في ديوان الوزارة في دبي ''أنه من غير المنطقي أن يكون باب الانتقال من منشأة إلى أخرى مشرعاً من دون وجود إجراءات تنظيمية تحكمه''، مؤكداً في المقابل حرية انتقال العمالة غير المواطنة في سوق العمل سواء عبر نقل الكفالة أو الإلغاء، ومن ثم استخراج تصريح عمل جديد وفق الإجراءات التي تضمن كينونة سوق العمل وعدم تغوّل أي من أصحاب العمل أو العمال على الآخر· وأكد أن الوزارة ''لا تقر'' باستمرار العامل في العمل لدى أية منشأة تتعدى على حقوقه ومستحقاته التي كفلها له القانون حيث تتخذ فور تلقيها للشكوى إجراءاتها في سبيل إعادة تلك الحقوق ومساعدته للانتقال إلى منشأة أخرى من دون الرجوع إلى كفيله وفق حالات محددة· وتجيز الوزارة نقل كفالة جميع فئات العمال من دون الرجوع إلى الكفلاء في حالات ثلاث: منها عدم قيام صاحب العمل بدفع أجور العامل مدة شهرين على الأقل بوجود ما يثبت ذلك· وكان قرار صادر عن مجلس الوزراء في العام 2005 سمح بنقل الكفالات لمختلف فئات العمالة وفق شروط معينة، وذلك بعد أن كان نقل الكفالة في السابق مقصوراً على فئات محددة· في سياق آخر، أوضح ابن ديماس أن قانون العمل يحكم العلاقة بين المواطن العامل في القطاع الخاص والشركة التي يعمل لديها، مشيراً إلى أن من حق الطرفين طلبَ اللجوء إلى القضاء للفصل في أية منازعة تنشأ بينهما في حال تعذر حليها ودياً من قبل الباحثين القانونيين في الوزارة· وتستدعي وزارة العمل الطرف المشتكى ضده للوقوف على وجهة نظره حيال الشكوى المقدمة ضده والعمل على تسوية النزاع بين الطرفين بالطرق الودية قبل إحالة المنازعة إلى القضاء· وجدد القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل التأكيد على عدم الإعفاء من الغرامات المترتبة على التأخير في استخراج أو تجديد بطاقات العمل إلا في حدود التخفيض الذي تراه اللجنة المختصة التي تعرض عليها الطلبات ذات الصلة· وقال إن الدولة أعفت المنشآت من الغرامات المالية المترتبة عليها والمقدرة بالملايين، وذلك خلال مهل تصحيح الأوضاع السابقة، وهو الأمر الذي يؤكد أن فرض الغرامة لا يأتي من باب تحصيل الأموال، وإنما لدفع المنشات نحو الالتزام بالقانون والقرارات النافذة لتنظيم سوق العمل وضبطه لاسيما من حيث الأوضاع القانونية للعامل· وتختلف قيمة الغرامات المترتبة على بطاقات العمل باختلاف مدة تأخير استخراجها أو تجديدها، وكذلك باختلاف الفئة التي تندرج فيها المنشأة المعنية ضمن التصنيفات المتبعة في وزارة العمل، حيث تبدأ القيمة من ألف درهم وتصل إلى أكثر من 5000 آلاف في حالة تأخير استخراجها أو تجديدها عن سنة وعن كل سنة تليها أو جزء منها·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©