الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم عجمان يصدر "مرسومين أميريين"

10 يوليو 2010 14:58
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري، رقم "7" لسنة 2010 بشأن تعديل إعادة تنظيم دائرة البلدية والتخطيط في عجمان. وجاء هذا التعديل بناء على التوصيات المرفوعة من رئيس دائرة البلدية والتخطيط بشأن المستجدات الاقتصادية، التي شهدتها إمارة عجمان في السنوات الأخيرة مما جعل من الضروري إعادة النظر في أليات فرض، وتطبيق رسوم المعاملات والخدمات التي تقدمها الدائرة، وفي مقادير الغرامات على المخالفين لأنظمة ولوائح وأوامر الدائرة المذكورة، وذلك بهدف تمكينها من تصريف أعمالها وتأدية مهامها بصورة سلسة وبفعالية وبالسرعة المطلوبة وبما يعود بالنفع لمواطني الامارة والمقيمين فيها. ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن تحذف الفقرة "21" من المادة السادسة من المرسوم الأميري رقم "14" لسنة 2006، ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة " رفع التوصيات لولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بشأن إقرار وفرض رسوم على المستفيدين من خدمات الدائرة، وعن التراخيص والموافقات والتصاريح والأذونات الصادرة عنها، وتحديد مقدار الغرامات على المخالفين لأنظمة ولوائح وأوامر الدائرة". وأصدر صاحب السمو حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم "8" لسنة 2010، بشأن تعديل رسوم المعاملات بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان. ونصت المادة الثانية من المرسوم بحذف المادة 1/4 من المرسوم الأميري رقم "5" لسنة 2002، حسبما تم تعديله ويستعاض عنها بالمادة الجديدة "لا يجوز الاعفاء من تحصيل الرسوم المقررة والضمانات المالية بموجب أحكام هذا المرسوم كليا أو جزئيا، إلا بقرار من رئيس البلدية بناء على أسباب معقولة يوصي بها مدير عام البلدية تبرر الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل الرسوم أو من سداد الضمانات المالية المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم". كما تحذف المادة 2/6 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة "يجوز لولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن يقوم بناء على توصية من رئيس البلدية، بإصدار قرار أميري لإضافة ما يستجد من نشاطات إقتصادية أو معاملات غير مضمنة في الملاحق المرفقة مع هذا المرسوم وتحديد رسوم، خاصة بها أو لتعديل مقدار أي رسوم مذكورة في الجداول المرفقة مع هذا المرسوم وتطبق الرسوم الجديدة أو المعدلة من تاريخ سريانها، وتكون لها نفس الآثار القانونية كما لو كانت مضمنة في مواد هذا المرسوم".
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©