الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بمعاقبة تاجرين باعا منتجات طبية مغشوشة

12 يوليو 2010 00:15
نقضت المحكمة الاتحادية العليا مع الإحالة، حكما قضى بمعاقبة شخصين بدفع مبلغ 31 ألف درهم بتهمة بيع منتجات طبية مغشوشة تحمل علامة تجارية مقلدة، وذلك بعد أن تبين للمحكمة عدم توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المحكوم عليهما لانتفاء القصد الجنائي لديهما. وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة إلى الطاعنين استعمالها بسوء نية علامة تجارية مقلدة ومسجلة باسم (م.أ.ل)، وذلك بأن باعا كميات من المنتج الطبي المغشوش التي تحملها العلامة التجارية مع علمهما بذلك، وطرحاها للبيع مع علمهما بغشها، مطالبة بمعاقبتهما طبقاً للمواد 1 و2 و37/1 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية، والمادتين 1/2 و2 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 بشأن منع الغش والتدليس في المعاملات التجارية. وقدم وكيل الشركة المدعية بالحق المدني أمام محكمة أول درجة صحيفة ادعاء مدنيا متلمساً تعويضاً مؤقتاً بمبلغ 21 ألف درهـم. وحكمت محكمة أول درجة في الشارقة، ببراءة الطاعنين وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها (المدعي بالحق المدني) بالمصاريف، فطعنت كل من النيابة العامة بالحكم، كما طعن المدعي بالحق المدني. وقضت محكمة استئناف الشارقة بالإجماع في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بمعاقبة المستأنف ضدهما بغرامة 10 آلاف درهم، وفي الدعوى المدنية إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 21 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب محاماة. فطعن المحكوم عليهما بطعنين منفصلين، وأودعت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها نقض الحكـم المطعون فيه. وأخذ الطاعنان على الحكم المطعون فيه، إنتفاء القصد الجنائي لديهما لعدم توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي، وانتفاء علمهما اليقيني بأن الأدوية مقلدة أو مغشوشة، وأن ما قاما به كان بحسن نية ووفق إجراءات سليمة بالشراء والبيع وبالفاتورة النظامية. وأشارا إلى أن النيابة العامة لم تتحقق من الصيدلية البائعة للأدوية ولم تحقق بالفاتورة الممنوحة ومطابقتها مع الواقع. وجاء في حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا، أنه من المقرر وجوب أن تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الموضوع مبنية على أسباب واضحة وجلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وأن مفاد ذلك التزامها الرد على الدفوع وأوجه الدفاع الجوهرية، وهو ما يتناقض مع إنكار الطاعنين المحكوم عليهما التهم الموجهة إليهما في جميع مراحل التحقيق، وتمسكهما بمذكرتهما التي تقدما بها إلى المحكمة بعدم توافر أركان الجريمة المنسوبة إليهما وانتفاء القصد الجنائي، حيث لم يكونا على علم بأن الدواء مقلد أو مغشوش، وأثبتا شراءهما الدواء من صيدلية برأس الخيمة بموجب فواتير قدماها إلى المحكمة، وقالا إن الصيدلية نفسها تشتري الدواء من الشاكي بموجب فواتير أصلية، وأن تقرير المختبر غير سليم. وبيّنت المحكمة أنها نقضت الحكم المطعون فيه وأحالته للإستئناف مجدداً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، لاقتصاره في حكمه على إدانة المحكوم عليهما على افتراض علمهما، باعتبارهما من المشتغلين بالتجارة، دون أن تعرض لدفاعهما وتحقق فيه رغم جوهريته.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©