الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انخفاض المخالفات العمالية في مدارس أبوظبي إلى 8% خلال العام الماضي

انخفاض المخالفات العمالية في مدارس أبوظبي إلى 8% خلال العام الماضي
16 أكتوبر 2008 01:28
انخفضت نسبة المخالفات العمالية في المدارس الخاصة التابعة لمنطقة أبوظبي التعليمية خلال العام الدراسي الماضي 2007-2008 إلى 8%، مقارنة مع 13% خلال العام الدراسي الذي سبقه، في وقت دعت فيه وزارة العمل المدارس الخاصة إلى الالتزام بقانون العمل· وقالت نائب مدير التعليم الخاص في المنطقة نادية مدي خلال ندوة نظمتها وزارة العمل أمس في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، إن المخالفات المسجلة بحق المدارس الخاصة البالغ عددها 115 مدرسة تعلقت بعقود العمل والإجازات ونهاية الخدمة· وأوضحت مدى أن معظم المخالفات التي ترتكبها المدارس الخاصة التي يعمل فيها أكثر من 5500 معلم وإداري، تدور حول تعيين معلمين من دون إبرام عقود، وإنهاء خدمات معلمين خلال العام الدراسي، وعدم البت في استقالات معلمين قدموا استقالاتهم إلى المدرسة، إضافة إلى عدم الالتزام بالحد الأدنى من الراتب الذي حددته وزارة التربية والتعليم والبالغ 2000 درهم· ولفتت إلى أن تدني رواتب بعض المعلمين يعتبر سبباً أساسياً لاستقالاتهم أو تنقلاتهم بين المدارس الخاصة، مشيرة إلى أن هناك مدارس تبرم عقداً بينها وبين المعلم من دون توثيقه في وزارة العمل، وبالتالي لا تعلم الوزارة أو المنطقة التعليمية بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين· من جهته، حث القائم بأعمال المدير التنفيذي بوزارة العمل ماهر العوبد خلال الندوة، المدارس الخاصة على الالتزام بقانون العمل، خصوصاً ما يتعلق بلوائح الأجور والالتزام ببنود العقود المبرمة مع العاملين في تلك المدارس، مؤكداً أهمية التعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم ومنطقة أبوظبي التعليمية فيما يتعلق بضمان سلامة هذه الإجراءات في المدارس، وعدم وجود مخالفات قانونية من جانب إدارات المدارس الخاصة للقانون· وأكد العوبد أهمية دور قطاع التعليم الخاص في خدمة التنمية الوطنية، مشيراً إلى ضرورة توافق أوضاع العاملين في هذا القطاع مع قانون العمل· ولفت العوبد إلى أن بعض المدارس الخاصة ترتكب مخالفات قانونية وإدارية، بسبب عدم التزامها بالقانون، سواء فيما يتعلق بسلامة موقف الموظفين المعينين بها، أو عدم حصول بعضهم على حقوقه، أو غيرها من المخالفات التي ''نجد أنه من الأهمية بمكان تسليط الضوء عليها، بحيث يعي صاحب المدرسة والعامل فيها الضوابط القانونية التي تحكم العلاقة بينهما''، بحسب تعبيره· وقدم العوبد خلال اللقاء، الذي حضره مسؤولون من الوزارة والمجلس والمنطقة التعليمية، عرضاً علمياً حول العقود الفردية وعقود التدريب المهني، وفترة التجربة للعامل والتي لا تتجاوز 6 أشهر، وكذلك عقود العمل بنوعيها محددة المدة وغير محددة المدة، وآليات تمديدهما، إضافة إلى عملية انتهاء العقود وما يترتب عليها من مستحقات نهاية الخدمة· كما استعرض العوبد حالات فصل العامل من الخدمة من دون إنذار، والمرتبطة بثبوت انتحال العامل لشخصية أو جنسية زائفة أو تقديم شهادات ومستندات مزورة، أو ارتكاب العامل لأخطاء ينشأ عنها خسائر مادية جسيمة للجهة التي يعمل بها، فضلاً عن مخالفة العامل لبنود عقد العمل أو صدور حكم نهائي ضده من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو إذا أفشى العامل سراً من أسرار المنشأة وغيرها من الحالات التي حددها القانون· وناقشت الندوة المخالفات التي ينبغي على المدارس الخاصة عدم الوقوع فيها، مثل تشغيل عمال دخلوا الدولة بطريقة غير مشروعة، أو تشغيل عامل عليه بلاغ هروب أو على كفالة منشأة أخرى لا تعود للكفيل نفسه، أو تشغيل عامل لديه تصريح عمل صادر من المناطق الحرة ومن في حكمها، وكذلك تشغيل عامل على كفالة شخصية ''خدم المنازل ومن في حكمهم''، بالإضافة إلى تشغيل عامل على كفالة مؤسسة أو هيئة حكومية أو شبه حكومية أو محلية من دون موافقة وزارة العمل، وأيضاً تشغيل عامل داخل الدولة بتأشيرة زيارة أو سياحة أو ترانزيت·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©