الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يعتمد رسوم الخدمات الإعلامية

محمد بن راشد يعتمد رسوم الخدمات الإعلامية
21 يوليو 2017 17:02
أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن اعتماد الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وينص القرار على استيفاء رسوم نظير الخدمات التي يقدمها المجلس الوطني للإعلام، والمرفقة بالقرار والمنشورة في الجريدة الرسمية، والتي تتضمن 5 أنواع من الخدمات والرسوم، ومنها خدمات التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري، وتضم 70 نوعاً من الرسوم، وفي بند أذونات تداول المواد الإعلامية، تتضمن 21 رسماً، وفي بند الرسوم الإضافية للخدمات العاجلة، تتضمن 6 رسوم، وفي بند بيع المواد الإعلامية تتضمن 23 رسماً، وفي بند خدمات مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، تتضمن 3 أنواع من الرسوم. وحدد القرار قيمة الغرامات الإدارية للمخالفات على النحو الآتي: غرامة 5 آلاف درهم لممارسة أي من الأنشطة الإعلامية المشار إليها في القرار من دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس الوطني للإعلام، غرامة 5 آلاف درهم لبيع وسائط سمعية أو بصرية منسوخة، غرامة 5 آلاف درهم لعدم الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي الصادر عن المجلس، غرامة 5 آلاف درهم لعدم الالتزام بضوابط الإعلانات الصادرة عن المجلس، وغرامة 5 آلاف درهم لتداول مواد إعلامية من دون الحصول على إذن مسبق من المجلس، وغرامة 5 آلاف درهم لممارسة مراسل وسيلة الإعلام الأجنبية عمله في الدولة من دون الحصول على تصريح مسبق من المجلس، وغرامة 4 آلاف درهم للتنازل عن الترخيص من دون الحصول على إذن مسبق من المجلس، وغرامة 10 آلاف درهم لعدم الالتزام بمحتوى النصوص السينمائية. وفيما يتعلق بالغرامة المترتبة على عدم الالتزام بدفع أي غرامة تفرض وفق أحكام هذا القرار خلال خمسة أيام من تاريخ صدور قرار بدفعها فتبلغ 100 درهم عن كل يوم، وبحد أقصى 5 آلاف درهم، وتضاعف قيمة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما يزيد على 20 ألف درهم. وأجاز القرار لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى مدير عام المجلس من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها من هذا القرار تم اتخاذه بحقه، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به  المستندات كافة المؤيدة له، ويتم البث في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى المجلس. ونص القرار على أنه لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية المحددة وفق أي من المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً، وجزء السنة سنة كاملة، في حين يعتبر الترخيص الإعلامي المشار إليه في هذا القرار لاغياً إذا لم يتم تجديده خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ انتهائه، وتستوفي رسوم الترخيص كاملة في حالة الموافقة على منح ترخيص جديد، وذكرت المادة أن الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية. ونص القرار على أن يتولى مجلس الوزراء إجراء أي تعديلات على الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، كما يصدر رئيس مجلس إدارة المجلس القرارات، ويحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. ويلغي قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2013، بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية، كما يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. ..والمعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن اعتماد المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة. ونص القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، على اعتماد المعايير الموحدة لتراخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة، على أن تلتزم بتنفيذه كافة الجهات المعنية بالشؤون الصحية في الدولة، ومراعاة ما تضمنته المعايير، كل حسب الاختصاص. وتولت الجهات الصحية في الدولة، ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي، تولت بالتنسيق فيما بينها وضع دليل المتطلبات الموحدة لترخيص المهنيين الصحيين (الدليل) أو (PQR) وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد. ويشكل هذا الدليل قاعدة مرجعية تعتمد عليها الجهات الصحية في تقييم الوثائق التي تستلمها من المتقدمين ضمن نطاق اختصاص كل منها لضمان تطبيق نفس المعايير بين الجهات الصحية لترخيص مهنيي الصحة، مع الإشارة إلى أن هذا الدليل يركز على المعايير التعليمية والخبرة تبعاً لأفضل الممارسات القياسية العالمية.  الاعتراف بالتراخيص يتم الاعتراف بالترخيص للمهنيين الصحيين الحاصلين على ترخيص ساري المفعول من قبل أي من الجهات الصحية في حال رغبتهم بالحصول على ترخيص من جهة صحية أخرى. وذلك في حال استيفائهم متطلبات الترخيص من الجهات الصحية كما ينص عليها هذا الدليل بغية الحصول على إعفاء من التقييم، وأن يكون حاصلاً على ترخيص ساري المفعول، وتقديم شهادة حسن سيرة مهنية سارية المفعول، وكذلك التحقق من المستندات من المصدر الأساسي كما هو مطلوب من قبل الجهة الصحية، ويمنح مقدم الطلب مسمى التخصص نفسه المدرج في هذا الدليل ولا يمكنه التقدم للحصول على مسمى أعلى أو أدنى ما لم يتم استيفاء متطلبات الدليل، وفي حالة كان مقدم الطلب يحمل ترخيصا ملغي/ منتهي المدة والترخيص، فيجب في هذه الحالة أن يكون قد مضى على تاريخ انتهاء الصلاحية ستة (6) أشهر وقت تقديم الطلب، وتخضع عمليات الترخيص الداخلية للسياسات والإجراءات المحلية لكل جهة صحية. وبالنسبة للأطباء حددت المتطلبات والاعتبارات عند منح ترخيص الأطباء ويتعين على الأطباء أن يكونوا خريجي كليات طب معتمدة، بما فيها جامعات الدولة، وأن يكون البرنامج والجامعة معتمدين من قبل وزارة التربية والتعليم / الهيئة الوطنية للمؤهلات. ويتم قبول حملة الدرجة الأساسية في طب تقويم العظام الذين يرغبون في الحصول على ترخيص يسمى أخصائيين أو استشاريين، إذا كانوا قد حصلوا على تخصصهم من المجلس الأميركي للتخصصات الطبية، وشهادات تخصصات الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، ومنها أيضاً الخبرات في الاختصاصات التالية سوف يتم اعتمادها كخبرة طبيب عام: طب الطوارئ، والأسرة، والجراحة العامة، والأمراض الباطنية، وأمراض النساء والولادة، والأطفال، وغير ذلك من الشروط.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©