الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشؤون الاجتماعية تناقش مشروع قانون حقوق الطفل مع جهات الاختصاص

17 أكتوبر 2008 01:21
تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية مقترحاً بإنشاء جمعية ذات نفع عام للطفل، ستتم دراسته، وفقا لموزة الشومي مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية· وأضافت الشومي خلال ندوة نظمتها الوزارة أمس أن مقترح إنشاء جمعية الأطفال قدمته الشيخة شمة بنت محمد بن خالد، جاءت ضمن مبادرات ومقترحات سيتم دراستها لاختيار المناسب منها · وتناقش الندوة التي افتتحتها أمس معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بديوان الوزارة في دبي، مواد القانون البالغة 67 مادة بحضور ممثلين لجميع الجهات المختصة· وتهدف الندوة، إلى التعرف إلى المقترحات والأفكار التي تدعم مشروع القانون، وأهم الجوانب التي يمكن إضافتها إلى المشروع قبل رفعه إلى دائرة الفتوى والتشريع في وزارة العدل في وقت لاحق، بحسب الشومي· وقالت معالي مريم الرومي في افتتاح الندوة، إن ''الإمارات سباقة في إقامة المؤسسات الداعمة للطفل، وهناك العديد من القوانين التي تحفظ حقوق الطفل من جميع الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية''· وأكدت أن قانون الطفل يأتي مكملاً للقوانين الأخرى ويعتبر هذا القانون مهماً للجميع مواطنين ومقيمين· ويهدف القانون إلى تمكين الأسرة ودعم دورها في تنمية القيم والسلوكيات الإيجابية وتعزيز الهوية الوطنية، والارتقاء بالطفولة في الدولة وتنشئة الأطفال على الاعتزاز بالهوية الوطنية والعربية والدينية والتشبع بالتآخي البشري والانفتاح على الآخر· وقالت الشومي، إن ''مسودة قانون الطفل جاءت بعد جهود كبيرة من وزارة الشؤون الاجتماعية وبعد التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بهذا الجانب''، مشيرة إلى أن الإمارات نفذت جميع مواد الاتفاقية عدا بعض المواد التي تحفظت عليها ووصل عددها إلى أربع مواد· وأوضحت أن الدولة بها عدد من القوانين التي تصب في خدمة الطفل ومنها قانون الأحداث وقانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل وقانون الأحوال الشخصية وذوي الاحتياجات الخاصة وقانون الحضانات· وأكدت أن قانون الطفل يحمي الأطفال من جميع أشكال التميز أو العنف وهو ثمرة لجهود اللجنة الفنية التشريعية التي قامت بدراسة جميع القوانين في هذا الصدد وواقع الدولة· وعرض الدكتور محمد عبدالعزيز المستشار القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية، مواد القانون والتي بلغت 67 مادة واستحوذت مادة القاضي المختص بالطفل وآليات حماية الطفل حيث دعت المادة 47 لأن تقوم إدارة الطفل وبالتنسيق مع الجهات والهيئات الاجتماعية ذات العلاقة بالدولة لإنشاء أقسام لحماية الطفولة ويكون بها العدد الكافي من مرشدي حماية الطفولة، مع تمتع مرشدي حماية الطفولة بصفة الضبط القضائي ومهمة التدخل الوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو المعنوية مهددة أو معرضة للخطر نتيجة للوسط الذي يعيش فيه الطفل، أو الأنشطة والأعمال التي يقوم بها أو جميع أنواع الإساءة التي تسلط عليه· وناقش الحضور المادة التي نصت على أن ''الطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة، له الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوافر الأسرة الحاضنة''· وأكدت الشومي أن نظام الكفالة العائلية، لا يعني التبني وإنما هو تنظيم لعملية كفالة الأسر لهؤلاء الأطفال بما يكفل حقوقهم ويراعي مصالحهم، وقالت ''سيحتوي النظام على أبرز الشروط الواجب توافرها بالأسر البديلة الحاضنة، فلو كان المقصود التبني لما وضعت تلك الشروط''· وكانت الوزارة أعدت مشروع قانون اتحادي آخر ''قانون مجهولي النسب ومن في حكمهم'' يضم 9 مواد تنص بشكل صريح على أحقية الطفل المحروم في تلقي الرعاية من أسرة بديلة، وأطلقت الوزارة على هذا الباب ''نظام الكفالة العائلية''· ويراعي نظام الكفالة العائلية الذي تم إنجاز ما يقارب من 45% مــــن النظـــــام وسيتم الانتهاء من النسبة المتبقية مع نهاية ديسمبر الحالي، مصالح هؤلاء الأطفال الصحية والنفسية وتهيئة الظروف المناسبة بتوفير حياة كريمة لهم تضمن اندماجهم اندماجاً اجتماعياً كاملاً في المجتمع· وأشارت إلى ان هذا النص يهدف إلى احتواء الأطفال الناشئين في الأسر المتصدعة أو غير موجودة، ليكون في أسر طبيعية وفي أجواء قريبة من الحياة العائلية في الظروف الطبيعية''·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©