الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بالمؤبد على مريض بالصرع ادين بالاتجار في المخدرات

2 مايو 2013 14:18
إبراهيم سليم (أبوظبي) - نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضت فيه محكمة استئناف الشارقة بمعاقبة متهم مريض بالـ”صرع”، بالسجن المؤبد وتغريمه خمسين ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المؤثرات العقلية المضبوطة، وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم حيازة المؤثر العقلي (الترامادول) بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها، كما أسندت إليه تهمة تعاطى مادتي “الترامادول، هيدروكس بتزهكسول” في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد القانونية، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وبنود الجدول رقم (8) . وحكمت المحكمة حضوريا بسجن الطاعن مؤبدا وتغريمه 50 ألف درهم عما هو منسوب إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المؤثرات العقلية المضبوطة، استأنف الطاعن الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، حيث أنه اعترف أمام محكمة أول درجة بأنه حاز الترامادول بقصد التعاطي، إذ أنه يعاني من الصرع والاضطراب الذهني الحاد وانه وفق التقرير الطبي الصادر من مستشفىً بدبي تقدم لهذه المستشفى طلبا للعلاج، مما يعانيه وأنه يعالج بالمستشفى ويصرف له أدوية، بما كان يتوجب إيداعه هذا المستشفى إلى حين شفائه، خاصة أن تعاطيه أدوية لعلاج الصرع والاضطراب الذهني، وهي أدوية مخدرة وتغيب العقل، تجعله غير مسؤول عن أقواله، وإذ لم يتناول هذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. ورأت المحكمة سداد النعي، حيث إنه من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لوقوعه عن إرادة غير حره وغير مختارة لما يعانيه من مرض، يعد من الدفوع الجوهرية التي يتعين أن تعرض لها المحكمة وترد عليها بأسباب سائغة. و كان الثابت بالأوراق ومن الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن والثابت بها أنه يعاني من مرض الصرع وثابت بها الأدوية التي يتناولها، ومن ثم فإن تمسكه بأن تلك الأدوية تؤثر على عقله وعدم وعيه لما يقول، ولما كان هذا الدفاع جوهريا يتعين أن تعرض له المحكمة وتقسطه حقه بمعرفة أهل الخبرة في هذا الشأن، ما دامت قد عولت على الدليل المستمد من هذا الاعتراف. وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في حيثياتها أن الحكم مادام قد أغفل هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع ما يتعين نقضه، ومن ثم يتعين نقض الحكم والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©