الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مؤسسة القطارات» تناشد المؤسسات المعنية التعاون في تطبيق قانون السكك الحديدية

28 يوليو 2017 22:25
دبي (الاتحاد) ناشدت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات والإنشاءات وخاصة تلك التي تعمل مع الهيئة في تنفيذ عدد من مشاريعها، التعاون في تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 الخاص بتنظيم إنشاء وتشغيل أنظمة السكك الحديدية في إمارة دبي بما ينسجم ورؤية الهيئة في تقديم تنقّل آمن وسهل للجميع. وأكد عبدالمحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات أن القرار يهدف إلى تنظيم إنشاء وتشغيل أنظمة السكك الحديدية في الإمارة وفقاً لمتطلبات السلامة والجودة وأفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وضمان تحقيق التكامل بين أنظمة النقل المختلفة في الإمارة، وتوزيع المهام والمسؤوليات بين المؤسسة وجهة تنظيم السلامة على نحو يضمن كفاءة أنظمة السكك الحديدية وتحقيق السلامة في تشغيلها. وأشار إلى أن القرار الجديد يهدف إلى توفير أقصى درجات السلامة والتشغيل الآمن للنقل بوساطة السكك الحديدية، وتوفير نظام نقل متطور وأكثر أمناً، وحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي كمدينة مستدامة وذكية. وأوضح عبدالمحسن أن القرار منح الصلاحية للهيئة في التأكد من أن الشهادات الصادرة عن المؤسسة وجهة تنظيم السلامة والتحقيقات التي يقوم بها المفتشون خالية من وجود أي تعارض في المصالح، وأنها تؤدي باستقلال تام عن الملاّك والمشغلين والمقاولين وغيرهم من الأشخاص المشمولين بأحكام هذا القرار، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة والإمارات المجاورة في كل ما من شأنه تحقيق أهداف هذا القرار بما في ذلك تحقيق التكامل بين أنظمة السكك الحديدية وغيرها من أنظمة النقل الأخرى، وإبرام العقود والاتفاقيات الخاصة بأنظمة السكك الحديدية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنظمة السكك الحديدية، واعتماد المساحات الخاصة بحرم السكك الحديد والمناطق المحيطة. وحظر القرار على أي شخص القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بأنظمة السكك الحديدية أو تعريضها للخطر، أو الإضرار بالبيئة أو بالغير، نتيجة تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء والاهتزازات، ويتحمل المتسبب بالضرر مسؤولية التعويض عن كل الأضرار التي يتسبب بها. ويعاقب القرار كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجداول الملحقة بالقرار بالغرامة المبينة إزاء كل منها، على أن تضاعف قيمة الغرامة الواردة في الفقرة «أ»، من المادة، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها على (500000) درهم. ونص القرار على أن تكون لموظفي الهيئة أو موظفي المشغل الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©