الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بقبول طلب «المساعدة القضائية» لمخالفته القانون

6 مايو 2013 00:03
إبراهيم سليم (أبوظبي) - أيدت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن الذي تقدم به هولندي بإلغاء القرار الصادر من وزارة العدل، بقبول طلب «المساعدة القضائية»، بناء على طلب ورد عبر الطرق الدبلوماسية إلي الوزارة من مملكة هولندا. جاء حكم «الاتحادية العليا» لمخالفة القرار للقانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وما يترتب عليه من آثار بقبول المساعدة القانونية. وكان المدعي قد اختصم أمام المحكمة الإدارية بأبوظبي وزارة العدل، وقبولها طلب المساعدة القانونية. وقال شارحاً دعواه، إنه من رعايا مملكة هولندا المقيمين في إمارة دبي وإنه من رجال الأعمال المرموقين المشهورين وإن له مصالح وأعمالاً تجارية مع جهات متعددة في الإمارات وخارجها. وأثناء وجوده بمنزله، تفاجأ بعدد من رجال الشرطة قاموا بتفتيش المكان، وضبطوا ملفات ومستندات وجهازي حاسوب محمولين وهاتفه المتحرك، دون أن يبلغوه بسبب ذلك. وأشار رجل الأعمال الهولندي إلى أنه عندما راجع وزارة العدل، أبلغته بأن ما تم اتخاذه من إجراءات كان بناء علي طلب مساعدة قضائية وردت من مملكة هولندا عبر الطرق الدبلوماسية إلى المطعون ضدها الأولى “وزارة العدل”، وأنها أحالت الطلب إلى الجهة المختصة، لاتخاذ اللازم بشأنه، وذكر رجل الأعمال في دعواه أن قبول طلب المساعدة وإحالته جاء مخالفاً للمواد 46،44،34 من القانون الاتحادي سالف البيان. وكانت محكمة أول درجة في دبي قضت برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الأولى “الوزارة”، واستأنف الطاعن قضاء محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية التي قضت برفض الدعوى وتأييد الحكم، فأقام طعنه أمام المحكمة الاتحادية العليا. ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه من وجهين، أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حينما قضي بعدم قبول الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثانية “نيابة دبي”، استناداً إلى قانون دعاوى الحكومة الخاص بإمارة دبي، حيث إن نطاق هذا القانون المحلي لا يتجاوز أو يتعدى حدود إمارة دبي، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه، ورأت المحكمة سداد النعي. ونعى أيضاً بتخطئة الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه ولقصوره في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على ما ساقه الطاعن وقضى بالتأييد ، الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه. ورأت المحكمة سداد النعي، وأوردت ضمن حيثياتها، أن الدولة طالبة المساعدة تخاطب الإدارة المختصة بوزارة العدل بالطريق الدبلوماسي، وأن هذه الإدارة تحيل الطلب إلى المحكمة أو النيابة العامة المختصة حسب الأحوال، وأن الجهة المحال إليها الطلب هي التي تبحث توافر شروطه، وأن دور وزارة العدل ينحصر فقط في إحالة طلب المساعدة إلى جهة الاختصاص، وأن هذه الإحالة عمل مادي ينحسر عنه صفة القرار الإداري، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل الموجب للنقض.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©