الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اعتماد رسوم وغرامات التعرفة المرورية ورسوم خدمات «صحة دبي»

19 يوليو 2010 00:21
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي ثلاثة قرارات بشأن تشغيل التاكسي المائي، واعتماد رسوم وغرامات التعرفة المرورية، ورسوم خدمات هيئة الصحة في دبي. كما أصدر سموه نظاماً بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي. التاكسي المائي أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم 18 لسنة 2010 بشأن تشغيل التاكسي المائي في إمارة دبي، حيث أناط القرار بمؤسسة المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات اختصاص تشغيل التاكسي المائي في الإمارة، وكذلك ترخيص خطوط نقل ركاب التاكسي المائي، وتحديد مواعيد وساعات العمل وشراء واستئجار وتأجير التاكسي المائي، وكذلك إنشاء وتملك وتجهيز واستئجار وتأجير ورش الصيانة والإصلاح. وحدد القرار نوعين من الرحلات، “عادية” و”سياحية”، ووضع تعرفة لكل منهما، كما أجاز لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات منح التصاريح للمؤسسات والشركات الراغبة في تشغيل التاكسي المائي، وذلك من خلال اتفاقية يحدد بموجبها البدل السنوي والتزامات وواجبات أطرافها. واشتمل القرار على العقوبات اللازمة في حال مخالفة أحكامه. التعرفة المرورية كما أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم 19 لسنة 2010 باعتماد الرسوم والغرامات المترتبة على قانون التعرفة المرورية في إمارة دبي، والذي تم بموجبه تحديد رسم التعرفة المرورية على المركبات الميكانيكية التي ورد تصنيفها في القانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن التعرفة المرورية في إمارة دبي، وحدد أيضاً رسوم بطاقات التعرفة المرورية والبطاقات المفقودة أو التالفة. كما حدد مخالفات قانون التعرفة المرورية والغرامات المستحقة لتلك المخالفات، وقرر مضاعفة الغرامة في حالة تكرارها خلال سنة واحدة.. وبموجبه أيضاً، تم إلغاء القرار رقم 17 لسنة 2006 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات المترتبة على قانون التعرفة المرورية في إمارة دبي. صحة دبي وأصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم 20 لسنة 2010 بشأن تحديد الجهة المكلفة بسداد رسوم الخدمات الصحية المقدمة من قبل هيئة الصحة في دبي، حيث نص القرار على أن يتحمل المريض غير المواطن وكفيله رسوم ونفقات وتكاليف الخدمات الصحية كافة التي تقدمها المستشفيات والمراكز والعيادات والمختبرات التابعة لهيئة الصحة في دبي. تقييم المطابقة من ناحية أخرى، أصدر سموه النظام رقم 20 لسنة 2010 بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي، حيث يأتي هذا التشريع بهدف إعادة تنظيم عمل جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي، والتي تشمل “مختبرات الفحص والتفتيش والمعايرة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات والأنظمة والأشخاص”، وذلك من خلال تقييمها وترخيصها ومراقبة أعمالها والتصريح لها بمزاولة أنشطتها وتقديم خدماتها في إمارة دبي على نحو يستجيب للتطورات التي شهدتها الإمارة على الأصعدة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، وكذلك لتعزيز اقتصاد الإمارة من خلال ضبط جودة المنتجات التي يتم تصنيعها أو استيرادها وحماية الأسواق من السلع المقلدة والمغشوشة وحماية المستهلكين من أية بضائع قد تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم. واعتمد النظام لهذه الغاية بلدية دبي كجهة محلية مختصة في الإمارة بتسجيل واعتماد جهات تقييم المطابقة، حيث عرف جهة تقييم المطابقة بأنها أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى تقديم خدمات الفحص أو التفتيش أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة للمنتجات أو للأنظمة أو للأشخاص، وفقاً للمتطلبات والمعايير الدولية. كما اشترط النظام حصول جهات تقييم المطابقة في الإمارة على التصاريح والتراخيص من الجهات المختصة في الإمارة بالنشاط الذي ترغب في مزاولته وفق الضوابط والإجراءات التي حددها وبين الالتزامات المفروضة على جهات تقييم المطابقة المسجلة والمعتمدة وفرض عليها عقوبات إدارية وأخرى مالية في حال مخالفة أحكام النظام، وأعطى النظام لموظفي البلدية ممن لديهم صفة مأموري الضبط القضائي إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لإحكامه وتحرير محاضر الضبط.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©