الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

10 آلاف درهم غرامة يتحملها الكفيل عن مكفوله غير المؤمن صحياً

10 آلاف درهم غرامة يتحملها الكفيل عن مكفوله غير المؤمن صحياً
7 مايو 2013 09:40
يُعاقب مشروع القانون الاتحادي للتأمين الصحي، كل كفيل ملزم بتغطية مكفوله بالتأمين الصحي وفقا لأحكام هذا القانون ويمتنع عن ذلك، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم عن كل مكفول. كما يُعاقب مشروع القانون، كل كفيل يقوم باسترجاع أي جزء من قيمة وثيقة التأمين الصحي من المستفيد الملزم بالتأمين نيابة عنه بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 30 ألف درهم. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها “الاتحاد”، يُعاقب كل من يقوم بإعطاء معلومات غير صحيحة، لأي طرف بقصد الحصول على خدمة أو منفعة من منافع التأمين الصحي بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تجاوز 30 ألف درهم. وتتضمن الجزاءات الواردة في مشروع القانون، عقوبات على أي شركة تأمين، أو مقدم خدمات صحية، أو مقدم خدمات متعلقة بالتأمين يقوم بالعمل في مجال التأمين الصحي دون ترخيص من الهيئة والجهات المختصة، حيث يتم تغريمه ما لا يقل عن 100 ألف درهم و لا تزيد الغرامة على 500 ألف درهم عن كل حالة. ويغرم مشروع القانون، من لا يلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والملفات والسجلات الخاصة بالمستفيدين من خدمات التأمين الصحي، ما لا يقل عن 50 ألف درهم ولا يزيد على 200 ألف درهم. وأكد المشروع، انه سيكون لموظفي الوزارة “الهيئة” الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير “رئيس الهيئة” صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط و إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له في حدود أعمال وظائفهم. وتضع الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية نظاما لتنسيق نقل المنافع المقدمة للمستفيد في حالة نقل التغطية من مقدم تغطية إلى آخر. وحسب مواد القانون، يصدر مقدم التغطية - وثيقة إثبات التغطية - إلى كل مستفيد لديه وينقل تلك المعلومات إلكترونياً إلى الجهات ذات العلاقة بالتأمين الصحي. وستحدد اللائحة التنفيذية الشروط والبيانات اللازمة لإصدار وثيقة إثبات التغطية وما تتضمنه من معلومات. وكشف مشروع القانون، أن هيئة التأمين الصحي المزمع إنشاؤها بموجب القانون، ستتولى اعتماد أسعار المنافع المعروضة من قبل مقدمي الخدمات الصحية، ولا يجوز تعديل تلك الأسعار إلا بعد موافقة الهيئة. وفي جميع الأحوال لا يجوز لشركات التأمين تعديل تكاليف التغطية الأساسية الواردة في عقد التأمين الصحي إلا بعد موافقة الهيئة وذلك كله وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأجاز مشروع القانون، لمقدمي التغطية وشركات التأمين وشركات إدارة الطرف الثالث، التعاقد مع أطباء وغيرهم من المختصين لمراقبة مدى التزام مقدمي الخدمات الصحية المتعاقد معهم بالشروط والالتزامات الواردة في العقد المبرم بينهما، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وحسب مشروع القانون، تتحمل شركة التأمين تكاليف الخدمات الصحية المقدمة إلى المُستفيد وفقا لشروط عقد التأمين الصحي، ويجوز لشركة التأمين أن تطلب استرداد ما سددته من أي شركة تأمين أخرى مسؤولة عن تلك التكاليف بموجب تأمين بديل. وألزم المشروع، مقدم الخدمات الصحية، بتقديم الخدمات الصحية لأي مُستفيد يقدم وثيقة إثبات التغطية، وأن يستمر في تقديم الخدمات الصحية للمستفيد خلال فترة التغطية على الرغم من وجود أي خلاف بين مقدم الخدمات الصحية ومقدم التغطية. كما يلتزم بتقديم الخدمات الصحية لكل من لديه وثيقة إثبات التغطية ولو لم تكن ضمن شبكة مقدمي الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المعتمدة في القوانين السارية بالدولة . وحظر مشروع القانون، على شركات التأمين أن تمتلك أو تدير أو تشارك في إدارة منشآت مقدمي الخدمات الصحية، ومنع مقدمي الخدمات الصحية من أن يمتلكوا أو يديروا أو يشاركوا في إدارة شركات التأمين. ويجوز الاستثناء من حكم هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء. وحدد مشروع القانون، آلية الترخيص والاعتماد، بحيث تضع الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية، إجراءات وشروط الترخيص لمقدمي الخدمات الصحية مع إلزامهم بتوفير شبكة من مقدمي الخدمات الصحية على مستوى الدولة. كما تضع الجهات الصحية، معايير اعتماد وتسجيل وتأهيل مقدمي التغطية ومقدمي الخدمات الصحية و مقدمي الخدمات المتعلقة بالتأمين الصحي وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر يعمل في مجال التأمين الصحي، بالإضافة إلى قواعد السلوك المهني لمقدمي التغطية ومقدمي الخدمات الصحية ومقدمي الخدمات المتعلقة بالتأمين الصحي وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر يعمل في مجال التأمين الصحي. وتتولى الجهات الصحية، وضع أسس وقواعد معالجة وحماية البيانات لدى مقدمي التغطية ومقدمي الخدمات الصحية ومقدمي الخدمات المتعلقة بالتأمين الصحي وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر يعمل في مجال التأمين الصحي. على أن تشمل هذه الأسس والقواعد، إجراءات التحويل الإلكتروني للبيانات و حفظ وتوثيق هذه البيانات بطريقة تضمن أمنها وحماية الحياة الخاصة لأصحابها ومدة الاحتفاظ بها.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©