السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تشريعية الوطني» تناقش تعديلات «الاتجار بالبشر»

6 مايو 2013 23:20
دبي (الاتحاد) - قال أحمد علي الزعابي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وبحسب المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، فإن الأوضاع اقتضت في الآونة الأخيرة، إدخال بعض التعديلات على بعض مواد القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بقصد تأمين الحماية القصوى لضحايا الاتجار بالبشر، ووضع الضمانات التي تكفل الحماية الكاملة لضحايا الاتجار بالبشر، وتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة والوفاء بالتزاماتها نحوها. وتم خلال الاجتماع التطرق إلى أربع مواد منها مادة “9” التي تنص على عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية، ويتم الحكم بالحالات التالية: “مصادرة أدوات الجريمة والمتحصلات سواء كانت أموالا سائلة لاحقة على عملية الاتجار بالبشر أو عينية، وإبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”. وأضاف رئيس اللجنة أنه فيما يخص بند بالحكم على “غلق المحل الذي وقعت فيه جريمة الاتجار بالبشر ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة”، فإن للجنة وجهات نظر حوله، وستواصل البحث فيه للوصول إلى صيغة متفق عليها. وقال الزعابي إن اللجنة تلقت المادة “11 مكرر” كما جاءت من الحكومة بأنه: “لا يجوز مساءلة الضحية جنائياً أو مدنياً عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى نشأت أو ارتبطت ارتباطاً مباشراً بكونه مجنياً عليه”. وارتأت أن تكون المادة: “لا يترتب على ضحايا جريمة الاتجار بالبشر عقوبات إجرامية نتيجة الاتجار بهم إلا في حالات معينة كمساهمته بنفسه بأي شكل من الأشكال في جرائم الاتجار، وإذا كان وافداً للعمل وأخل بالعقد المبرم مع كفيله، لأن هناك كثيرا من جرائم الاتجار بالبشر هي جرائم دعارة في الوقت الحالي، وهذا نتيجة هروب كثير من الخدم واشتغالهم في الأعمال غير الأخلاقية”. وأضاف أن اللجنة ترى التشديد على العقوبات في هذا الجانب، حتى لا يستغل ويتم تصوير الأمر على أنها قضية اتجار بالبشر، بينما هي في الأساس هروب الخادمة من الكفيل، وكان من باب أولى على الخادمة الذهاب إلى الشرطة أو الاتصال بها لأخذ حقها أو النظر في سبب هروبها، بدل الادعاء بعد القبض عليها بأنها ضحية اتجار بالبشر. وتم التطرق إلى المادة “11 مكرر 2” بوجوب “علم الجاني بسن الضحية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”، وتشدد العقوبة على الجاني في حال ثبوت استخدام الضحية القاصر بجرائمه حتى لو كان لا يعلم بعمر الضحية. كما بحث اللجنة المادة “12” وتعنى بإنشاء “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر” ويصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير”، وتختص بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد الخطط والبرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ودراسة وتحديث التشريعات والنظم المتعلقة بمسائل الاتجار بالبشر، بما يحقق الحماية المطلوبة للضحايا وفقاً للمقتضيات الدولية. كما استحدثت اللجنة مادة جديدة تنص على وجوب التنسيق مع الجهات المعنية والمختصة لتأمين الحماية والدعم للمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، بحيث يتم تأهيلهم ومساعدتهم للاندماج في المجتمع. وتطرقت اللجنة إلى المادة “13 مكرر” والتي يتضمن نصها: “يُعفى الضحية في جرائم الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلاله في جريمة الاتجار بالبشر”. كما قامت باللجنة بالتعديل على المادة “14” وتنص: “يلتزم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بسرية المعلومات التي حصلوا عليها تنفيذاً لأحكامه ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لذلك”. حضر الاجتماع كل من سلطان جمعة الشامسي مقرر اللجنة، ومروان أحمد بن غليطه، والدكتور محمد مسلم بن حم، ومحمد بطي القبيسي أعضاء اللجنة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©