الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

برلمان الأردن يغلظ عقوبتي الإرهاب والطائفية

30 يوليو 2017 23:55
جمال إبراهيم (عمّان) غلّظ مجلس النواب الأردني «برلمان» أمس عقوبتي الإرهاب وإثارة النعرات الطائفية، وأصبحت عقوبة كل من يرتكب عملاً إرهابياً تتراوح بين السجن بالأشغال الشاقة خمس سنوات إلى الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 10 سنوات، في حين أصبحت عقوبة مثيري النعرات الطائفية والعنصرية تتراوح بين السجن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. وأعاد المجلس تعريف الإرهاب الوارد في قانون العقوبات ليصبح العمل الإرهابي كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر. وألحق بالإرهاب الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة. وقال النائب عبد المنعم العودات، إنه تم التعريف وفقاً إلى التعريف الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وهو وارد في قانون منع الإرهاب الذي اقر سابقاً. وألغى البرلمان الأردني أمس بند العذر المخفف في جرائم الشرف من قانون العقوبات، بعد سنوات من مطالبة منظمات المجتمع المدني، فقد كان القاتل لسنوات خلت يعفى من العقوبة في حال ادعائه: «أنه ارتكب الجريمة تحت سورة الغضب»، وهو ما أدى إلى مقتل فتيات كثر ثبت لاحقاً أنهن قتلن لمجرد الاشتباه أو الوشاية للأهل بالفتاة من الغير. وحصر المجلس الاستفادة من العذر المخفف في حالة: «التلبس للأنثى بالفعل المشين»، كذلك منح المرأة حق الاستفادة من ذات العذر، إذا وجدت زوجها متلبساً بالزنا»، وبلغت جرائم الشرف العام الماضي قرابة 18 جريمة. ووصف وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد بان النص: «ظالم للمرأة وتقتل بغير حق»، مؤكداً على: «أهمية التعديل الحكومي». وفي التفاصيل، وافق مجلس النواب على عدم استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 98 بداعي السمعة والاعتبار، وتنص المادة 98 على أنه: «يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه». غير أن المجلس النيابي حصر الاستفادة من العذر المخفف في حالة «التلبس»، المستندة إلى نص المادة 340 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه: «يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى على أحدهما أو كليهما اعتداء أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت». وبحسب المادة ذاتها، فإنه: «ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معاً أو اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت». ويذكر أنه غالباً ما يرتكب جريمة القتل بحجة «الحفاظ على الشرف» أو ما يوصف في أوساط قبلية بعملية «غسل العار»، هو الرجل في نفس الأسرة أو أحد الأقرباء، حيث يقدم الجاني على القتل لأسباب تتعلق بارتكاب الفتاة فعلاً اعتبر مخلاً بالأخلاق مثل الزنا أو العلاقات غير الشرعية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©