الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«استئناف أبوظبي» تلزم فندقاً تعويضاً بـ60 ألف درهم لعدم تقيده بعقد توظيف

20 مايو 2014 01:21
قضت محكمة استئناف أبوظبي المدنية بإلزام فندق تأدية 60 ألف درهم تعويضاً لعربي، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة عدم التزام الفندق المدعى عليه تنفيذ عرض عمل قدمته له ووافق عليه، ما أدى إلى خسارته وظيفته السابقة، ومخالفته لقانون الإقامة، ونتج عنه التزامات مادية عليه للبنك وحرمانه من العمل في الدولة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى خسارته تذكرة السفر المقررة له من وظيفته السابقة. وفي تفاصيل القضية، كان المدعي قد أقام دعواه أمام محكمة أبوظبي المدنية، طالب فيها بإلزام أحد فنادق أبوظبي أداء التعويض المادي والمعنوي الجابر للضرر الذي لحق به جراء إخلال المدعى عليه بالاتفاق المبرم بينهما، والذي يتعلق بالتحاقه بالعمل لديه بعد استقالته من جهة عمله السابقة، وإلغاء إقامته عليها، مما تسبب في خسارته وظيفته السابقة ومخالفته لقانون الإقامة، مع ما ترتب على ذلك من أضرار مادية ومعنوية. من جهته قدم الفندق مذكرة طالب فيها برفض الدعوى، مدعياً أن عدم التزامه الاتفاق نتج عن حرمان المدعي من العمل لمدة ستة أشهر، وأن المدعي لم يقم بالتوقيع بالموافقة على عقد العمل، ولم يتقدم لتسلم العمل لديه، وأشار إلى أن إجراءات التعيين تتطلب الحصول على الموافقات والتصاريح وإجراء الفحص الطبي والتأشيرات اللازمة كافة، وهو ما لم يقم به المدعي. وقد أخذت المحكمة الابتدائية بأقوال الفندق وحكمت برفض الدعوى. لم يرتض المدعي بقضاء المحكمة الابتدائية فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، حيث قدم صورة عن المستند الذي يؤكد توقيعه بالموافقة على عرض العمل، كما قدم الرسائل الإلكترونية التي بين الطرفين، والتي تثبت أنه أبلغ الفندق عندما قدم استقالته، كما كاتبه لإعلامه بآخر يوم عمل له لدى جهة عمله السابقة، وعندما قام بإلغاء إقامته عليه. من جهتها أوضحت محكمة الاستئناف أن العقد يكون مكتملاً وملزماً لطرفي العقد إذا ثبت موافقة كليهما على ما ورد فيه، وهو الثابت من المستندات المقدمة من قبل المدعي، مشيرة إلى أن الحرمان من العمل الذي تذرع به المدعى عليه كان نتيجة عدم إعطائه الموافقة على التعيين للمدعي، وهو ما يعتبر شرطاً وفق قانون العمل لتقديم بقية المستندات، وإجراء الفحص الطبي، والحصول على التأشيرات. مما يثبت أن الفندق هو الذي تسبب بالضرر المادي الذي أصيب به المدعي، المتمثل بحرمانه من مصدر رزقه لمدة تسعة أشهر، منذ تقديمه لاستقالته من جهة عمله السابقة، إضافة إلى تكبده مصاريف التقاضي وحرمانه من العمل، وهي أضرار تستحق التعويض وفق القانون، إضافة إلى الأضرار المعنوية المتمثلة بالحزن الذي أصاب المدعي نتيجة خسارته لمصدر رزقه وخذلان الفندق له من دون مبرر، بينما كان عليه الالتزام الاتفاق بطريقة تتوافق مع ما يوجبه حسن النية، وبناء عليه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الفندق تأدية مبلغ 60 ألف درهم للمدعي. (أبو ظبي ـ الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©