السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: إدراج آلاف المنشآت في «الفئة الثانية/ ب» لاستخدامها أقل من 3 عمال

«العمل»: إدراج آلاف المنشآت في «الفئة الثانية/ ب» لاستخدامها أقل من 3 عمال
13 يناير 2011 00:48
كشفت وزارة العمل النقاب عن إدراج الآلاف من المنشآت الصغرى القائمة على مستوى الدولة، والتي لا يزيد عدد العاملين لديها عن ثلاثة عمال ضمن الفئة الثانية بالمستوى “ب”، وذلك تنفيذاً لضوابط ومعايير النظام الجديد لتصنيف المنشآت، والذي يدخل حيز التنفيذ في مطلع شهر يوليو المقبل. ويضم النظام الجديد للتصنيف ثلاث فئات تشمل الأولى والثانية بمستوياتها الثلاثة “أ” و”ب” و”ج”، إضافة إلى الفئة الثالثة، حيث تأخذ الوزارة بعدة معايير في عملية التصنيف تستند إلى مدى تقيد المنشآت بتعدد الثقافات وبسداد الأجور وتوفير السكن العمالي ونسب التوطين وغيرها من المعايير. واعتبر مصدر في وزارة العمل أن قرار إدراج المنشآت الصغرى ضمن “الفئة الثانية /ب”، جاء نظراً لصعوبة تطبيق المعايير والشروط الموضوعة للتصنيف في الفئة المذكورة، والتي تعتمد أساساً على نسب معينة لتعدد ثقافات العمال، لا سيما في ظل قلة عدد العمال المستخدمين من قبل تلك المنشآت، والذين قد يكونون ثلاثة عمال في المنشأة الواحدة أو عاملين أو عامل واحد”. وتصنف المنشأة في الفئة الثانية “المستوى أ” إذا لم يتوافر بها تعدد الثقافات بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من عدد العاملين لديها و”المستوى ب” بنسبة تزيد على 25 وحتى 50 في المائة، ويتم إدراج المنشأة في “المستوى ج” إذا لم يتوافر لديها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 50 في المائة من العدد الكلي للعمال التي تستخدمهم. وتفرض الوزارة على المنشآت المدرجة في الفئة الثانية “المستوى ب” والمقدر عددها بالآلاف تقديم ضمان مصرفي عن كل عامل بواقع ثلاثة آلاف درهم وبحد أقصى ثلاثة ملايين درهم، وهي القيمة التي تختلف عن قيمة مجموع الضمانات للمنشآت المصنفة في المستوى “أ” والبالغة مليون درهم كحد أقصى والفئة “ج” والبالغة خمسة ملايين درهم. كما تفرض الوزارة عليها رسماً يبلغ 1500 درهم في حال رغبت في استخراج تصريح عمل استقدام واستخدام عامل من الخارج أو تصريح الانتقال أو تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم، متضمنة جميعاً بطاقة عمل لمدة عامين والرسم ذاته لتجديد بطاقة العامل، وهو الرسم الذي يختلف عن الرسوم المحددة للمستوى “أ” والبالغ 600 درهم والمستوى “ج” والبالغ ألفي درهم. يشار إلى أن رسم المعاملات المشار إليها يبلغ للمنشآت المدرجة في الفئة الأولى 300 درهم، وهي الفئة التي يشترط للانضمام إليها أن تستوفي المنشأة نسباً معينة للتوطين من إجمالي العاملين بها، والذين يفترض أن يتقاضوا أجوراً وضعت لها الوزارة حداً أدنى يختلف باختلاف المستوى المهاري الذي يشغله العامل، حيث يتقاضى العاملون في المستوى المهاري الأول 12 ألفاً كحد أدنى والثاني 7 آلاف والمستوى الثالث 5 آلاف درهم. وحددت الوزارة رسم المعاملات المذكورة للمنشآت المدرجة في الفئة الثالثة المخصصة للمنشآت التي ترتكب المخالفات بواقع 5 آلاف درهم، فيما تتقاضى الوزارة رسماً موحداً من جميع المنشآت الراغبة باستخراج التصاريح المؤقتة ولبعض الوقت وتصاريح الأحداث، إضافة إلى التصاريح الخاصة بمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً. وأوضح المصدر على أن إدراج المنشآت الصغرى في “الفئة الثانية / ب” لا يعني بقاء المخالفة منها في هذا المستوى، مشيراً إلى أنه سيتم تحويلها إلى المستوى والفئة الأدنى في حال ارتكابها لأي من المخالفات المنصوص عليها في الجدول المستحدث لتصنيف المخالفات والنقاط السوداء والغرامات الإدارية الذي يضم 23 نوعاً من المخالفات من بينها 18 مخالفة مستحدثة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©