الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مخزون طبي استراتيجي يعادل استهلاك من 3 أشهر إلى سنة

مخزون طبي استراتيجي يعادل استهلاك من 3 أشهر إلى سنة
19 سبتمبر 2016 11:29
سامي عبد الرؤوف (دبي) أصدر معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، قراراً بشأن المخزون الطبي الاستراتيجي، ينص على تحديد كميات الأدوية والمستهلكات الطبية في المخزون الطبي الاستراتيجي، بناءً على معدل استهلاك من ثلاثة أشهر إلى سنة في كل جهة صحية، كلٌّ منها في حدود اختصاصها. فيما تسهم مستشفيات القطاع الخاص، في توفير مخزون طبي لمدة لا تقل عن شهر من معدل استهلاكها السنوي، وذلك وفقاً للاتفاقيات التي تبرمها معهم الجهات الصحية لهذا الغرض، ووفقاً للآلية التي يحددها الفريق الفني المعني. ووفقاً للقرار الوزاري الذي حصلت عليه «الاتحاد»، ويعد لائحة تنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2015 في شأن المخزون الطبي الاستراتيجي، تتولى الجهات الرئيسة اعتماد آلية مشتركة لطلب صنف المخزون الطبي الاستراتيجي بالاتفاق فيما بينها، وتوثّق هذه الآلية دليل الإجراءات الخاصة بالمخزون الطبي الاستراتيجي، وذلك استناداً إلى خارطة معدَّة تتعلق بتسلسل الإجراءات. وكشف القرار الذي جاء في 29 ورقة، تضم 22 مادة رئيسة وملاحق عدة متعلقة، عن إعداد آلية لاستخدام المخزون الطبي الاستراتيجي قبل تاريخ انتهاء الصلاحية لكل صنف بوقت كافٍ -ستة أشهر وما دون- ثم توفير البديل للمستهلك خلال عملية التدوير. أدوية المخزون وقسّم القرار المخزون الطبي الاستراتيجي إلى 4 قوائم رئيسة للأدوية والمستلزمات الطبية والصحية، الواجب تخزينها والاحتفاظ بها لاستخدامها في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث. وتشمل القائمة الأولى الأدوية التفصيلية للمخزون الطبي الاستراتيجي، وكلاً من الأدوية المنقذة للحياة والأدوية المستخدمة في حالات الطوارئ، وكذلك الأدوية المستخدمة في الحالات الصحية الحادة والمزمنة، ويضم النوع الثاني، 17 نوعاً، هي: أدوية علاج أمراض الجهاز الهضمي، وأدوية أمراض القلب والأوعية الدموية، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي، وأخرى لعلاج أمراض الجهاز العصبي. كما تضم القائمة الأولى، أدوية لعلاج الالتهابات، ومثلها لأمراض جهاز الغدد الصماء، ثم أدوية لعلاج أمراض الجهاز البولي والتناسلية وأمراض النساء والتوليد، وأدوية لعلاج أمراض الدم وسوء التغذية، وكذلك علاج أمراض العظام، والعيون، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى أدوية الأمراض الجلدية، وعلاج أمراض جهاز المناعة، فضلاً عن أدوية التخدير، وعلاج أمراض مزمنة والأدوية المخدرة، واللقاحات. أما القائمة الثانية فتتعلق بالمستلزمات الطبية والأجهزة والأدوات التي تستخدم بشكل منفرد أو ضمن توابع أو برامج معلوماتية تدخل في تشغيلها، وذلك بغرض استعمالها لأغراض طبية. بينما القائمة الثالثة تختص بالأدوية والمواد الخاصة بالإصابات الإشعاعية والكيميائية. والقائمة الرابعة لمخزون مكونات الدم، وتتولى وزارة الصحة، مسؤولية توفير مخزون مكونات الدم وإعداد القوائم الخاصة بهذا الشأن وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى. توزيع الاختصاصات وأكد القرار أن كل جهة صحية في حدود اختصاصها، مسؤولة بشكل مباشر عن إدارة وتدوير المخزون الطبي الاستراتيجي، وتتحمل الجهات الرئيسية مسؤولية وتكاليف إنشاء وتدوير المخزون الطبي الاستراتيجي كلٌّ منها في حدود اختصاصها، كما أن كل جهة صحية مسؤولة عن تحديد الأدوية التي تندرج تحت القوائم المصنفة. وأشار القرار إلى مساهمة الجهات المساندة والجهات الرئيسية في توفير المخزون الطبي الاستراتيجي بالدولة، وكذلك تقديم خدمات الدعم الفني واللوجيستي في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث. وكلف القرار، الجهات الصحية والجهات المساندة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لدعم الأصناف المهمة من المخزون الطبي الاستراتيجي، بما في ذلك استيرادها من خلال آلية تضمن وصولها إلى الدولة بالسرعة القصوى، وعلى تلك الجهات أيضاً إجراء ما يلزم لتوسعة المستودعات التخزينية لديها، إذا اقتضى الأمر، وتوفير الأصناف بشكل كافٍ ومستمر في جميع الحالات. ووفقاً للقرار، تتولى وزارة الصحة بمشاركة مصانع الأدوية المحلية، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوريد المواد الفعالة وغير الفعالة للأصناف المهمة من الأدوية المدرجة في مخزون الأدوية الاستراتيجي، على أن تكون أولوية تصنيعها وتوفيرها للدولة، كما تعمل على زيادة الطاقة التصنيعية والتشغيلية لتلك المصانع لتبلغ الحد الأقصى في الحالات الطارئة. التخزين والتحريك وحدد القرار مسؤوليات تخزين أصناف المخزون الطبي الاستراتيجي، بحيث تتولى تخزين الأدوية والمستهلكات الطبية، كل جهة رئيسية مسؤولية عن تخزين وإدامة المخزون الطبي الاستراتيجي في مخازن الأدوية التابعة لها حسب معايير التخزين والتدوير المعتمدة فيها، كلٌّ منها في حدود اختصاصها، ويمكن التعاون في تدوير الأصناف المختلفة للمخزون الطبي الاستراتيجي بين الجهات الصحية. بينما خُصص الفصل الثاني من القرار للاستفادة من المخزون الطبي الاستراتيجي، وأوضح أنه يتم تحريك المخزون الطبي الاستراتيجي على مستويات الطوارئ المختلفة وحسب المناطق الجغرافية التابعة للجهات الصحية على النحو التالي: إمارة أبوظبي تحت إشراف هيئة الصحة - أبوظبي، إمارة دبي تحت إشراف هيئة الصحة - دبي، أما الإمارات الشمالية فتحت إشراف وزارة الصحة، بالإضافة إلى أي جهة صحية اتحادية أو محلية تظهر لاحقاً. وأشار القرار إلى أنه يتم اللجوء إلى المخزون الطبي الاستراتيجي لدى النطاق المجاور في حال نفاد المخزون لدى الجهة التي يحصل فيها الطارئ أو الحدث أو الكارثة وبناءً على طلبها. ولفت القرار إلى تولي كل جهة صحية في نطاق اختصاصها تشكيل فريق تكون مهمته إعداد آليات للمحاور التالية: توفير المخزون الطبي الاستراتيجي وإدارته وفقاً للمادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2015 بشأن المخزون الطبي الاستراتيجي، وكذلك محور التخزين والتدوير، وآخر للتوزيع والنقل، ورابع للربط الإلكتروني. وحدد القرار الخطوات الواجب اتباعها في حال الاضطرار إلى تحريك المخزون الطبي الاستراتيجي، بحيث يتم اتخاذ قرار تحريك المخزون الطبي الاستراتيجي في الحالات الطارئة والأزمات، إلى الوجهة المحددة بالتنسيق بين المركز والهيئة والجهات الصحية، استناداً إلى مستويات الطارئ كما هو مدرج بالملحق رقم (1) لهذا القرار، ووفقاً لخارطة تسلسل الإجراءات الواردة بالملحق رقم (2) لهذا القرار. كما تشمل الخطوات، تكفُّل الجهة الصحية بنقل الأدوية والمواد والمستلزمات الطبية إلى الوجهة المحددة، ويتم تدوير المخزون الطبي الاستراتيجي داخلياً لتفادي صلاحية الأصناف، كما يتم تعويض أي نقص في أصناف المخزون الطبي الاستراتيجي بشكل مستمر ومتواصل. ويتم تحريك المخزون الطبي الاستراتيجي خارجياً بين الجهات الصحية لمواجهة الحالات الطارئة والأزمات في أي منطقة جغرافية في الدولة. حالات الاستخدام وأكد القرار أنه يحق للجهات الصحية استخدام المخزون الطبي الاستراتيجي عند إعلان تصنيف الطارئ ضمن المستوى الرابع طارئ (4)، وللجهات الصحية استخدام المخزون الطبي الاستراتيجي بناءً على توجيه استراتيجي اتحادي في المستوى الثالث طارئ (3) حسب تقييم الطارئ، ووفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة وخريطة تسلسل الأوامر والاتصال المعتمدة. ونوه إلى أنه يكون استخدام المخزون الطبي الاستراتيجي في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2016. وتتولى كل جهة رئيسية مسؤولية التنسيق مع الجهات الأمنية المحلية أو الاتحادية للحصول على الدعم الأمني والحماية لعمليات النقل. بينما تتولى كل جهة صحية وضع آلية لنقل وإيصال أصناف المخزون الطبي الاستراتيجي إلى الوجهة المحددة فور اتخاذ قرار بتحريكه، ويتم التنسيق مع الجهات الأخرى المختصة، لتوفير دعم بوسائل نقل جوي وبري وبحري في حال الحاجة إلى ذلك. سياسات وإجراءات يتعلق الفصل الرابع من القرار بالسياسات والإجراءات الخاصة بالمخزون الطبي الاستراتيجي، وينص على تحديد الإجراءات والمسؤوليات الخاصة بالمخزون الطبي الاستراتيجي وفقاً للسياسات المعتمدة في هذا المجال في ما يتعلق بإنشاء المخزون الطبي الاستراتيجي للدولة وإدارته واستخدامه في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات. ويتم تحديد الإجراءات والمسؤوليات خلال مراحل إنشاء المخزون الطبي الاستراتيجي وتطبيقه وفقاً للملحق رقم (4) المرفق بهذا القرار. فيما يحدد الملحق رقم (2) من القرار، خريطة تسلسل الإجراءات الخاصة بالمخزون الطبي الاستراتيجي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©