الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المحكمة الاتحادية العليا ترفض طعناً لرفعه من غير ذي صفة

7 مايو 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي)- قضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم قبول طعن ضد قرار قسم العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد والتخطيط، بعدم تسجيل علامة تجارية لشركة، لرفعه من غير ذي صفة. وتتلخص وقائع القضية في أن الطاعنة أقامت الدعوى أمام القضاء الإداري في أبوظبي، واختصمت فيها الوزارة وقسم العلامات التجارية، لرفضها تسجيل العلامة التجارية “LANCASTER-PARIS”، وقالت، في بيانها لدعواها إنها تقدمت بطلب تسجيل العلامة المذكورة لدى وزارة الاقتصاد، وإن قسم العلامات التجارية في الوزارة رفض تسجيلها بسبب اعتراض شركة أخرى. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنفت الطاعنة أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، فأقامت الطاعنة طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا. وبينت “الاتحادية العليا” في حيثيات حكمها، أن من المقرر قانونا وما جرى به نص المادة (177/4،2) من قانون الإجراءات المدنية، أن لمحكمة النقض التصدي من تلقاء نفسها لمدى قبول الطعن، وأن قضاء هذه المحكمة استقر على أن الطعن بالنقض هو طريق استثنائي من طرق الطعن في الأحكام، وهو حق شخصي للطاعن لا يجوز لغيره أن يرفعه إلا إذا كان مفوضا في ذلك بتوكيل ثابت يبيح له رفع الطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقبول. وأضافت: “ولما كان ذلك وكان الثابت من صورة التوكيل الممنوح من الطاعنة أنه خلا من النص صراحة أو ضمنا على تفويض الموكل لموكله، بتعيين محامين للطعن في الأحكام بطريق النقض، وإذ قام الوكيل بتوكيل محاميين، أحدهما هو الذي وقع صحيفة الطعن وأودعها لدى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا، وكانت وكالة الطاعنة للوكيل وكالة عامة وإن كانت تخوله حق توكيل محامين وتمثيل الطاعنة في الإجراءات الإدارية والقضائية، فإنها قد خلت من النص بتعيين المحامين للطعن في الأحكام بطريق النقض عملا بالمادة (177/4،2) المذكورة مما يكون معه الطعن مرفوعا من غير ذي صفة بما يوجب القضاء بعدم قبوله”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©