الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تحذيرات من إغراق الأسواق القطرية بالسلع الرديئة والمقلدة

تحذيرات من إغراق الأسواق القطرية بالسلع الرديئة والمقلدة
23 يوليو 2010 21:19
حذر مسؤولون ورجال أعمال من إغراق السوق القطري بالسلع الرديئة والمقلدة والمغشوشة، وقالوا إن انضمام قطر إلى منظمة الجات والبدء في تطبيق قوانين السوق الحرة دفع بعض التجار إلى استغلال العمل بقوانين التحرر الاقتصادي وكذلك ضعف الرقابة وإغراق الأسواق بالسلع المقلدة. وأشاروا إلى سبب آخر لإغراق السوق المحلي بالسلع الرديئة وهو أن قطر لا تعتبر من الدول الصناعية الكبرى حتى تحافظ على منتجاتها المحلية ولذلك لا توجد ضوابط مشددة على استيراد السلع الأجنبية إلا من باب سياسة حماية المستهلك من السلع المقلدة خاصة السلع الكهربائية أو ما يماثلها من السلع التي تحتاج إلى توافر مواصفات معينة للأمن والسلامة. ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة حول خسائر الاقتصاد القطري بسبب ظاهرة إغراق الأسواق بالسلع المقلدة والرديئة إلا أن بعض المصادر تقول إن الخسائر تتراوح ما بين 50 إلى 70 مليون دولار سنويا. وأكد رجال أعمال أن رواج السلع المقلدة والرديئة ظاهرة عالمية وليست قاصرة على قطر وحدها، مؤكدين أن هناك صعوبات بالغة في مواجهتها لأن هذه السلع أصبح لها سوق وزبائن في كل مكان وتحقق أرباحا هائلة للعاملين فيها. وطالبوا الجهات الرقابية إلزام التجار بعدم الغش والتوضيح للمستهلكين أن هذه السلع ليست أصلية وإنما هي سلع مقلدة وفي النهاية المستهلك هو الذي يحدد اختياراته سواء بشراء الأصلي أو التقليد. وقال عبد العزيز العمادي النائب السابق لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن انضمام قطر إلى منظمة الجات والبدء في تطبيق قوانين السوق الحرة دفع بعض التجار إلى استغلال العمل بقوانين التحرر الاقتصادي وكذلك ضعف الرقابة في إغراق الأسواق بالسلع المقلدة والمغشوشة. وأشار إلى سبب آخر لإغراق السوق المحلي بالسلع الرديئة وهو أن قطر لا تعتبر من الدول الصناعية الكبرى حتى تحافظ على منتجاتها المحلية ولذلك لا توجد ضوابط مشددة على استيراد السلع الأجنبية إلا من باب سياسة حماية المستهلك من السلع المقلدة خاصة السلع الكهربائية أو ما يماثلها من السلع التي تحتاج إلى توافر مواصفات معينة للأمن والسلامة. وأضاف لاشك أن التاجر له دور مهم في انتشار عمليات الغش التجاري سواء كان ذلك بسبب قلة وعيه أو عدم معرفته بالقوانين المنظمة للاستيراد من خارج البلاد وما يترتب على ذلك من مخالفات قد لا يدركها التاجر مثل التعامل مع الشركات والتجار والمصدرين من دون عقود مكتوبة وبدون ضمانات أو وضع شروط للمعاينة قبل الشحن بالشكل الذي يضمن عدم تعرضه للغش التجاري، مشيراً إلى أن بعض التجار والمستوردين يعتمدون شراء سلع مقلدة ورخيصة من دول جنوب شرق آسيا بشكل خاص. وأوضح العمادي أن الغش والتقليد التجاري في السوق القطري متعدد الوجوه والأشكال، مشيرا إلى أنه أصبح ظاهرة في معظم الأنشطة التجارية سواء كانت سلعا أو خدمات ، وقال يوجد حاليا غش في البيع والشراء والخدمات ويتمثل ذلك في محاولة عدم إظهار عيوب السلعة والتلاعب في عناصر البضاعة أو أوزانها أو صفاتها الرئيسية أو مقر صناعتها أو تاريخ انتهاء الصلاحية ، وأضاف كما أن الغش قد يكون من خلال عرض سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية، التي تؤثر على السلامة أو على الصحة العامة، وقد يكون الغش عن طريق التقليد والسطو على العلامات التجارية أو وضع ملصقات بمعلومات كاذبة عن المنتج والتركيب والمواد الأولية الداخلة في إنتاجه. وأكد عبد العزيز العمادي أن هناك نموذجا آخر للغش التجاري يتمثل في الانتشار غير الطبيعي للمحال التي تبيع السلع والبضائع الرديئة بأسعار زهيدة للغاية، مشيرا إلى أن ضعف الرقابة وعدم جدية بعض الجهات المسؤولة في تطبيق العقوبات الصارمة على كل من يمتهن أعمال الغش التجاري أحد أهم الأسباب الرئيسية لإغراق الأسواق بمثل هذه السلع. وقال لو قارنا بين السلع التي تصدر إلى الأسواق الأوروبية والأميركية سنجد أنها بمواصفات وجودة تختلف عن البضائع المصدرة إلى دول الخليج بشكل عام والسوق القطري بشكل خاص. وقال إن المسؤولية مشتركة بين المسؤولين الذين لا يراقبون السوق بشكل جيد وبين التجار الذين هدفهم الربح حتى لو كان ذلك على حساب الاقتصاد الوطني. ويؤكد عبد الرحمن المنصوري ـ رجل أعمال ـ أن سوق السلع المقلدة والمغشوشة أصبح له قاعدة كبيرة ليس في قطر وحدها ولكن في جميع دول العالم، مشيراً إلى أن هناك عشرات الشركات العالمية ومليارات الدولارات التي يتم استثمارها في السلع المقلدة مشيرا إلى أن هذه الشركات أصبح لها جواسيس على أعلى مستوى يقومون بتسريب التصاميم الجديدة للماركات العالمية قبل نزولها إلى الأسواق لدرجة أن السلع المقلدة تطرح في الأسواق بالتزامن تقريبا مع السلع الأصلية. وقال إن التقليد الآن درجات ومستويات فهناك شركات تقوم بعملية التقليد بصورة دقيقة للغاية للدرجة التي لا يستطيع معها الإنسان المتخصص اكتشافها والتفريق بين الأصلي والتقليد وهذه السلع تباع في أسواق البلدان ذات الدخل العالي حيث لا يريد البعض فيها دفع مبالغ طائلة في السلع الأصلية ولكنهم قادرون على دفع مبالغ كبيرة مقابل الحصول على سلع جيدة. ويؤكد أن أسواق دول الخليج عامة تعج بمثل هذه السلع بداية من العطور وأدوات التجميل والساعات والإكسسوارات والملابس وغيرها، ويضيف وهناك مستوى آخر من التقليد ولكنه أقل نسبيا في الجودة وهناك مستوى ثالث يعتمد على تقليد الشكل فقط دون الاهتمام بالمضمون وهذه السلع تروج كثيراً في باقي الدول العربية التي يكون معظم سكانها من ذوي الدخل المحدود، مؤكدا أن المغالاة الشديدة في أسعار السلع الأصلية سبب رئيسي لرواج السلع المقلدة. ويضيف عبد الرحمن المنصوري لابد من التفريق بين السلع المقلدة والسلع التجارية مشيراً إلى أن السلع المقلدة تعد جريمة مكتملة الأركان للغش التجاري وسرقة حقوق الملكية الفكرية حيث يسعى المقلد إلى خداع المشتري بأن السلعة أصلية عن طريق تقليد الشكل والمضمون والعلامة التجارية. ويؤكد أن هذه النوعية من السلع التي يمكن أن يعاقب بائعوها بارتكاب جريمة الغش التجاري وهذا يختلف تماما عن السلع التجارية الأخرى التي يحاول مصنعوها توفير بدائل رخيصة لسلع أو قطع غيار أصلية باهظة السعر دون أن يضع العلامة التجارية الأصلية عليها . ويختتم كلامه بالقول إن رواج السلع المقلدة والمغشوشة ظاهرة عالمية وليست قاصرة على قطر وحدها ويعتقد أن هناك صعوبات بالغة في مواجهتها لأن هذه السلع أصبح لها سوق وزبائن في كل مكان وتحقق أرباحا هائلة للعاملين فيها ورغم ذلك يقول إن الذي يمكن المطالبة به هو إلزام التجار بعدم الغش والتوضيح للمستهلكين أن هذه السلع ليست أصلية وإنما هي سلع مقلدة وفي النهاية المستهلك هو الذي يحدد اختياراته سواء بشراء الأصلي أو التقليد. وأكد الدكتور محمد بن سيف الكواري المدير العام للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس أن التجار والمستوردين هم المسؤولون الرئيسيون عن إغراق الأسواق بالسلع المقلد والمغشوشة، مشيراً إلى أن القانون رقم 4 لسنة 1990 بشأن المواصفات والمقاييس يقول في مادته السابعة “يحظر استيراد أو بيع أو تداول أو عرض أي سلعة تكون مخالفة للمواصفات” ولذلك يرى الدكتور الكواري أن التاجر الذي يستورد هذه المواد هو الذي يتعرض للمساءلة القانونية بوصفه هو من قام بإدخالها إلى السوق القطري لذلك يناشد التجار بتوخي الحظر عند استيراد أي سلعة والتأكد قبل الاستيراد من الحصول على شهادات مطابقة عالمية من دول المنشأ تثبت أن هذه السلع مطابقة للمواصفات. وحول تعدد الجهات الرقابية ودورها في الحد من ظاهرة الغش التجاري قال المطلوب تنسيق الجهود بين كافة الجهات مشيرا إلى ان لجة الرقابة على الأغذية الآدمية تضم في أعضائها كافة الجهات المسؤولة عن ضمان جودة وصلاحية السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي ورغم ذلك يؤكد أن هذا التنسيق لا يرضي المستهلك بنسبة كبيرة. صداع مزمن فيما يرى الخبير الاقتصادي حمد الهاجري أن البضائع الصينية أصبحت تشكل صداعا دائما للعالم كله وليس لقطر وحدها ، مشيراً إلى الغالبية العظمى من المقيمين في قطر عبارة عن عمالة وافدة ولذلك انفتح التجار على جميع الدول التي تنتج مثل هذه السلع لتوفيرها لغالبية السكان بأسعار رخيصة . وأضاف أن تعامل المصانع مباشرة من المستوردين وتصنيع المنتج وفق مواصفات المستورد الذي يهتم بالربح على حساب المواصفات والجودة يعتبر من الأسباب التي أدت إلى إغراق الأسواق الخليجية بشكل عام وقطر على وجه الخصوص بهذه السلع ، مشيرا إلى أن موانئ دبي والمنطقة الحرة هناك أصبحت مركزا لإعادة التصدير وما تبع ذلك من بيع – الاستوكات - بأسعار زهيدة للغاية . وقال نظرا لأن السوق القطري يعتبر من الأسواق الصغيرة فإن المستوردين القطريين يحصلون على هذه السلع من موردين في الأسواق الإماراتية. وأكد أن نسبة كبيرة من السلع المتداولة حالياً في قطر عبارة عن سلع مقلدة لماركات عالمية معروفة بجودتها وأرجع السبب في ذلك إلى التساهل في إثبات حقوق الملكية أو إمكانية تجاوزها بتعديلات طفيفة في بعض المواصفات والمسميات. وحول موقف قانون حماية المستهلك من السلع المغشوشة قال الدكتور نجيب النعيمي وزير العدل السابق إن القانون رقم ( 8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك قد كفل مجموعة من حقوق المستهلك الأساسية على رأسها الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للسلع والخدمات والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها. وقال وفقاً لأحكام القانون ومشروع لائحته التنفيذية فإن المشرع وضع مجموعة من الالتزامات على التاجر منها التزامه بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال ما إذا تم اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله. وأضاف أن القانون ألزم التاجر أيضا بحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة ، مشيرا إلى أن المادة السادسة من القانون نصت على حظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة ، أي إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.
المصدر: الدوحة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©