السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بإلزام زوج بنفقة عدة

13 مايو 2011 00:01
نقضت “الاتحادية العليا” حكماً، قضت به محكمة استئناف الذيد بالشارقة، بإلزام زوج بدفع نفقة عدة شاملة لمطلقته، قدرها ثلاثة آلاف درهم، وإلزامه بدفع خمسمائة درهم أخرى لكسوة العيد، وتسليم المطلقة صورة مصدقة من جواز ابنته. واستندت المحكمة في نقضها للحكم، إلى أن الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه “لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري”. وحسب وقائع الدعوى أقامت المطلقة على زوجها السابق دعوى أمام محكمة الذيد الشرعية طالبت فيها بإلزامه بمؤخر صداقها، وإثبات حضانتها لابنتهما، ودفع أجرة المسكن والكهرباء والهاتف والإنترنت، ومقابل تأثيث المسكن، وأجرة حضانة ونفقة للطفلة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والرعاية الصحية، وإلزامه بصورة مصدقة من جواز سفر الابنة، وخلاصة قيد أسرة، وأصل البطاقة الصحية، وبطاقة الهوية، وأصل شهادة ميلاد الطفلة وكسوة لكل عيد. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية مؤخر صداقها عشرة آلاف درهم، وإلزامه بتسليمها نفقة العدة وقدرها أربعة آلاف درهم، وإبقاء الطفلة في حضانة والدتها مع دفعه نفقة شهرية قدرها ألفا درهم تسلم للأم، شاملة المسكن والمطعم والملبس والرعاية الصحية، والخدمة والتعليم، وإلزامه بتسليم المدعية جواز سفرها وجواز سفر ابنتهما. واستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديله، وألزمت الزوج بدفع نفقة عدة شاملة قدرها ثلاثة آلاف درهم، لمطلقته، وإلزامه بدفع كسوة عيد قدرها خمسمائة درهم لكل عيد، وبتسليمها صورة مصدقة من جواز ابنته، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وطعن الزوج في الحكم بطريق النقض، لمخالفته القانون، والخطأ في التطبيق لأن الدعوى، أقيمت دون عرضها على لجنة التوجيه الأسري بالمخالفة لحكم القانون، هو ما يجعل الحكم معيباً ما يستوجب نقضه. ومن جانبها قدمت النيابة مذكرة رأت فيها تفويض المحكمة. ورأت المحكمة أن الدفع سديد، واستندت إلى أن الفقرة الأولى من المادة 16من قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه “ لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري. وأفادت بأنه في غير الحالات المستثناة أوجب القانون عرض الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية على لجنة التوجيه، ونص على عدم قبول الدعوى إلا بعد عرضها على اللجنة. وتبين للمحكمة أن الدعوى تخرج عن المسائل المستثناة وكان يجب عرضها على لجنة التوجيه الأسري قبل عرضها على المحكمة، وبناء عليه فإن الحكم يكون معيباً، لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وبما يوجب نقضه.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©