الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

محمد بن راشد يشكل مجلس إدارة هيئة "صحة دبي"

محمد بن راشد يشكل مجلس إدارة هيئة "صحة دبي"
11 مايو 2015 18:27

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم /16/ لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /13/ لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي والذي يشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي".

كما أصدر سموه المرسوم رقم /16/ لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي برئاسة معالي حميد محمد عبيد القطامي وعضوية كل من راشد محمد المطوع وجمال أحمد الجسمي وعبدالله محمد كليب الطنيجي وعبدالله محمد بن سوقات والدكتور شوقي مير هاشم خوري والدكتور عامر أحمد شريف وحواء عبدالله بستكي وأسماء عبدالله سعد الشريف وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وقد نص القانون رقم /16/ لسنة 2015 على استبدال نصوص المواد /2/ و /8/ و /9/ و /10/ و /11/ و /12/ و /13/ و /14/ و/17/ من القانون الأصلي والتي تشمل المؤسسات التابعة لهيئة الصحة في دبي ومجلس إدارة الهيئة واختصاصاته وكذلك اختصاصات رئيس مجلس الإدارة واجتماعات المجلس وتشكيل اللجان وفرق العمل ومهام المدير العام وتشكيل الجهاز التنفيذي للهيئة.

وحددت المواد الجديدة ضمن القانون اختصاصات مجلس الإدارة والتي من بينها رسم السياسة العامة للهيئة والمؤسسات التابعة لها وبرامج مشروعاتها والإشراف على تنفيذها واعتماد الخطط الإستراتيجية والتشغيلية والتطويرية للهيئة والمؤسسات التابعة لها وبرامج عملها والإشراف على تنفيذها وكذلك إقرار التشريعات المتعلقة بتنظيم مزاولة المهن الطبية وترخيص المنشآت الطبية والصيدلانية بالإضافة إلى الإشراف العام على أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة واعتماد نظام مؤشرات الأداء للجهاز التنفيذي.

كما تضمن القانون اختصاصات رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي وآلية اجتماعات المجلس والذي يعقد ثماني مرات على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في الزمان والمكان الذين يحددهما رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأجاز القانون لمجلس إدارة الهيئة تشكيل اللجان وفرق العمل وفصل مهام وصلاحيات المدير العام لهيئة الصحة في دبي كما وضع الآليات التنظيمية للجهاز التنفيذي للهيئة.

وتلغى المادتان /15/ و/16/ من القانون الأصلي كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون .. ويعمل بالقانون رقم /16/ لسنة 2015 من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©