الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» تتولى قيد مدققي حسابات الشركات المساهمة وصناديق الاستثمار

«الأوراق المالية» تتولى قيد مدققي حسابات الشركات المساهمة وصناديق الاستثمار
12 مايو 2015 14:33

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) حدد مشروع قرار طرحته هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن قيد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار بالدولة، مدة 6 أشهر أمام شركات التدقيق لتوفيق أوضاعها، وذلك بعدما انتقلت صلاحية قيد المدققين من وزارة الاقتصاد إلى الهيئة. وحظرت المادة 15 من مشروع القرار الذي طرحته الهيئة على المهتمين والمختصين لإبداء الرأي قبل إصداره بصفة رسمية، على شركات التدقيق التي لا توفق أوضاعها خلال فترة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، قبول أي عمل جديد من أعمال التدقيق لشركات المساهمة العامة او لصناديق الاستثمار. وبحسب قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية، فإنه تقرر بعد التشاور والتنسيق مع وزارة الاقتصاد، واستناداً إلى القوانين المنظمة لهيئة وسوق الأوراق المالية، وقانون الشركات التجارية، طرح مشروع قيد مدققي حسابات شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار، والذي يتم بمقتضاه إنشاء سجل لقيد شركات التدقيق لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل تدقيق الحسابات أو إعداد التقارير عن الحسابات الدورية أو السنوية او القوائم المالية للشركات أو صناديق الاستثمار. واعتبر محللون ماليون نقل صلاحية قيد مدققي الحسابات على أعمال شركات المساهمة العامة إلى الهيئة، خطوة إيجابية في إطار الانتقال التدريجي للهيئة من كونها هيئة أوراق مالية إلى هيئة خدمات مالية. وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن القانون يمثل نقلة كبيرة نحو إعطاء أهمية للملاحظات التي يبديها المدققون بشأن القوائم المالية لشركات المساهمة العامة، وذلك من قبل الهيئة التي تعتبر الجهة الأكثر دراية ووعياً وارتباطاً بعمل شركات المساهمة العامة. وأضاف أن نقل الصلاحية، ينقل الهيئة تدريجيا من كونها هيئة أوراق مالية إلى هيئة خدمات مالية، ويتيح لها الرقابة الشاملة بمعناها الواسع على عمل شركات المساهمة العامة، مضيفاً أن غالبية الملاحظات التي تبديها تقارير مدققي الحسابات تتعلق بمواد قانونية تقع في صلب اختصاصات عمل هيئة الأوراق المالية. وبحسب مشروع القانون المطروح للنقاش، فإنه يشترط لقيد شركات التدقيق أن تكون شركة وطنية أو فرع شركة أجنبية لديها خبرة عملية في تدقيق الحسابات لا تقل عن خمس سنوات، وأن تكون مقيدة بجدول مدققي الحسابات لدى الوزارة ومرخصاً لها بمزاولة المهنة لدى السلطة المختصة. واشترط القانون أن يكون لدى شركة التدقيق الأنظمة والإجراءات وأجهزة الرقابة اللازمة لضمان أداء عملها والالتزام بالمعايير الدولية للتدقيق، والمعايير الدولية لجودة التدقيق، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمعايير الدولية للمحاسبة، كما أعطى القانون للهيئة فرض أي شروط أو متطلبات إضافية أو الاستثناء من أي شرط أو متطلب وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. وحدد القانون فترة 30 يوماً أمام هيئة الأوراق المالية للبت في طلب قيد شركة مدققي الحسابات، وفي حال عدم بت الهيئة في الطلب خلال هذه المدة، اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب، على أن يكون من حق شركة التدقيق التظلم من القرار الصادر من الهيئة برفض طلب القيد بالسجل إلى الرئيس التنفيذي للهيئة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار أو بمضي 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه، ويكون الطعن على القرار في التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار شركة التدقيق بالقرار او بمضي 60 يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه. وحددت المادة العاشرة عمل شركة التدقيق منها أنها تتولي مراجعة وتدقيق حسابات الشركة أو الصندوق وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة، كما الزمت المدقق عند إعداد تقريره إبداء رأيه العادل والمحايد في مدى صحة السجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة أو الصندوق، ومدى اتفاق القوائم المالية للشركة أو الصندوق مع السجلات المحاسبية، ويتعين على شركات التدقيق الالتزام بالمعايير الدولية للتدقيق عند مراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية، وكذلك الالتزام بالأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الاقتصاد أو الهيئة للشركات أو صناديق الاستثمار أو لمدققي الحسابات. ومنع القانون في مادته 11 تعيين شركة التدقيق لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة أو الصندوق لمدة تزيد عن ثلاث سنوات مالية متتالية، كما لا يجوز إعادة تعيينها بعد ذلك بعد تلك المدة مرة أخرى قبل مرور سنتين ماليتين. وأعطت المادة 12 لهيئة الأوراق المالية الحق في شطب شركة التدقيق من السجل أو تعليقه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع إخطار وزارة الاقتصاد بذلك.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©