الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تغييرات إيجابية بقانون الشركات الجديد

تغييرات إيجابية بقانون الشركات الجديد
11 مايو 2015 21:50
حسام عبدالنبي (دبي) أدخل قانون الشركات التجارية رقم(2) لسنة 2015 الذي سيبدأ العمل به نهاية شهر يونيو المقبل، تغيرات إيجابية متعددة أبرزها 5 تغييرات، بحسب الدكتور حبيب الملا، رئيس شركة «بيكر آند ماكنزي» حبيب الملا، والرئيس السابق لسلطة دبي للخدمات المالية. وقال الملا: «إن القانون الذي ستكون الشركات مطالبة بتوفيق أوضاعها بما يتفق معه قبل نهاية يونيو 2016، تضمن عدداً من المستجدات، مثل إضافة مفهوم الشركات القابضة وعدد من الأحكام بشأن إنشاء صناديق الاستثمار، كما رفع القانون الحد الأدنى لنصاب حضور الجمعيات العمومية من 50 إلى 75% من رأس المال في الاجتماع الأول». وأكد أن القانون نص صراحة على أن الشركة المساهمة هي الشركات الوحيدة التي يحق لها طرح أوراق مالية للاكتتاب العام، مع رفع الحد الأدنى لرأسمال تلك الشركات من 10 ملايين الى 30 مليون درهم، وأحقية المساهم في بيع حق الأولوية لمساهم آخر أو لطرف ثالث بمقابل مادي، لافتاً إلى أن القانون حظر قيام المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بتسويق أوراق مالية أجنبية في الإمارات الا بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وحدد الدكتور حبيب الملا، خمسة تغييرات إيجابية، حيث تصبح كافة الشركات القائمة حالياً مطالبة بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون الجديد خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به. وقال: «إن أول تلك التغييرات الإيجابية هو أن القانون الجديد سمح بتأسيس الشركات من قبل مساهم واحد (بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة) بينما كان يشترط في السابق أن يكون هناك على الأقل اثنين من المساهمين وفي هذه الحالة، يجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالكها الفرد». وأضاف أن التغيير الثاني تمثل في النص صراحة على جواز تضمين «شروط التنازل عن الحصص» في عقود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، علماً بأنه كان يتم بالفعل، في بعض الحالات، تضمين شروط وقيود على التنازل ولكن بشرط عقد عدة اجتماعات مع كاتب العدل لشرح ضرورة وجود تلك الشروط، مؤكداً أن هذا النص الصريح قد يؤدي الى التأكيد على أحقية الشركاء في تقييد التنازل عن الحصص. وأوضح الملا، أن التغيير الثالث تمثل في أن القانون الجديد وضع نهاية للجدل القانوني حول جواز رهن حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وذلك بسبب الطبيعة غير المادية لتلك الحصص حيث أجاز صراحة إنشاء رهن على هذه الحصص بشرط أن يتم تسجيل الرهن في محرر رسمي موثق وأن يقيد الرهن في السجل التجاري للشركة. وأشار إلى أن التغيير الثالث تمثل في إضافة مفهوم الشركات القابضة وتقنين نشاط وآليات عملها وكذا شركاتها التابعة، لافتاً إلى أن التغيير الأخير تمثل في إضافة أحكام بشأن إنشاء صناديق الاستثمار مع منحها الشخصية الاعتبارية». وخلال حديثة لـ «الاتحاد» ذكر الملا، أن هناك بعض النصوص في القانون الجديد سوف تحتاج إلى وقت لتفسيرها وتحديد كيفية تطبيقها من الناحية العملية وأولها النص على تشديد العقوبات والجزاءات خصوصاً العقوبة الخاصة بتوزيع أرباح الأسهم. وفسر ذلك بالقول إن القانون نص على معاقبة كل مدير أو عضو مجلس إدارة قام بتوزيع أرباح بالمخالفة لنص قانون الشركات التجارية أو عقد تأسيس الشركة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات و/أو بالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف ولا تزيد على المليون درهم، مشيراً إلى أن هذا الحكم المستحدث قد يؤثر على التعاقدات التي تبرم بين المستثمرين الأجانب والمساهمين من المواطنين حيث قد تتردد الإدارة في توزيع الأرباح على المساهمين الأجانب إذا كان قرار التوزيع لا يتماشى مع الأحكام الصريحة لعقد التأسيس. وأضاف أن بعض النصوص في القانون قد تؤدي الى تعقيد وتعطيل عمليات التنازل عن ملكية حصص في الشركات خصوصاً ما إذا كان هنالك ترتيبات خاصة بين المستثمرين الأجانب والشركاء من المواطنين. وذكر أن تلك العراقيل قد تحدث بسبب المادة الواردة في القانون الجديد والمتعلقة بحق الاسترداد في الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث تنص المادة المضافة على انه إذا قام أحد الشركاء بطلب استرداد حصة معروضة للتنازل من قبل شريك، وتم الاختلاف على القيمة، يحق لطالب الاسترداد أن يطلب من دائرة التنمية الاقتصادية تعيين خبير (من ذوي الخبرة المالية والفنية)، على نفقته الخاصة، لتقدير الحصة، مبيناً أن هذا النص يعني أن طالب الاسترداد قد يمارس حق الاسترداد دون التقيد بسعر البيع الذي يحدده الشريك المتنازل في إشعار البيع مما قد يعيق الشريك البائع من بيع الحصة المعنية لمشتر آخر حتى يتم الانتهاء من التقييم. وقال الملا: «إن القانون الجديد قيد أيضاً أداء الحصص النقدية إلى مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت التأسيس لحين الانتهاء من إجراءات التأسيس كافة، حيث أجاز للمصارف أداء رأس المال عند تقديم الأدلة التي تثبت الانتهاء من عملية قيد الشركة». وأضاف أن القانون نص كذلك على سريان الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة (فيما لم يرد بشأنه نص خاص) وكذلك سريان الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة العامة على الشركات المساهمة الخاصة فيما عدا أحكام الاكتتاب العام (فيما لم يرد بشأنه نص خاص)، معتبراً أن تلك الأحكام قد تخلق بعض التعقيدات لتحديد المواد التي يمكن إعمالها على كافة أنواع الشركات من الناحية النظرية ولكن تتعارض طبيعة الشركة كشركة مغلقة مع إمكانية تطبيقها. وقال الملا: «إن القانون الجديد أجاز توجيه الدعوات الخاصة بانعقاد الجمعيات العمومية للشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى الشركاء بأي وسيلة إخطار وليس بالضرورة عن طريق البريد المسجل على النحو الذي كان ينص عليه قانون الشركات التجارية السابق، شريطة أن يحدد عقد التأسيس تلك الوسيلة، منبهاً إلى أنه تم تخفيض فترة الإخطار من 21 يوماً إلى 15 يوماً قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية، ما لم يتفق الشركاء على فترة أقصر». ووفقاً للملا، فإن قانون الشركات التجارية الجديد، أدخل عدداً من التعديلات على عملية الاكتتاب العام، حيث أكد القانون الجديد على أن الشركة المساهمة (تم رفع الحد الأدنى لرأسمال تلك الشركات من 10 ملايين الى 30 مليون درهم) هي الشركات الوحيدة التي يحق لها طرح أوراق مالية للاكتتاب العام. 4 حالات للاستثناء من أحكام القانون دبي (الاتحاد) أكد الدكتور حبيب الملا، أن القانون الجديد تبنى موقفاً جديداً بشأن عدم سريان أحكامه على بعض الشركات، خلافاً لما كان منصوص عليه في القانون السابق من عدم سريان القانون بشكل مطلق على شركات النفط العاملة في التنقيب والاستخراج والتسويق والنقل والشركات العاملة في انتاج الكهرباء والغاز والتحلية. وأوضح أن الاستثناء من سريان أحكام القانون الجديد اقتصر على 4 حالات. شركات المناطق الحرة (دبي- الاتحاد) قال الدكتور حبيب الملا، إن من أهم ما جاء في القانون الجديد أنه لا يزال يشترط أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن 51% من رأسمال الشركة، مضيفاً أن القانون الجديد نص على أنه سوف يتم إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء يحدد الشروط الواجب مراعاتها للترخيص للشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة بمباشرة نشاطها داخل الدولة وخارج المناطق الحرة، وعند صدور ذلك القرار سوف يتبين مدى المرونة التي سيتم منحها الى الشركات العاملة في المناطق الحرة. كادر2///// 4 حالات للاستثناء من أحكام القانون أكد الدكتور حبيب الملا، أن القانون الجديد تبنى موقفاً جديداً بشأن عدم سريان أحكامه على بعض الشركات، خلافاً لما كان منصوص عليه في القانون السابق من عدم سريان القانون بشكل مطلق على شركات النفط العاملة في التنقيب والاستخراج والتسويق والنقل والشركات العاملة في انتاج الكهرباء والغاز والتحلية. وأوضح أن الاستثناء من سريان أحكام القانون الجديد اقتصر على 4 حالات هي الشركات الخاصة التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء، والشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو الحكومية المحلية وأية شركات تابعة أخرى مملوكة بالكامل لتلك الشركات، وكذا الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه ونقله أو في مجال الطاقة أو إنتاج الكهرباء والغاز والتحلية، مشيراً إلى الاستثناء الأخير تمثل في الشركات المستثناة بموجب قوانين اتحادية خاصة وكذا أي من الشركات القائمة والتي تم استثناؤها من تطبيق قانون الشركات التجارية السابق وفقاً لأحكامه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©